تخطى إلى المحتوى

ما حكم استخدام بعض الموسيقى في المرئيات كفواصل تلفازية ؟ 2024.

  • بواسطة

https://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=98432

ما حكم استخدام بعض الموسيقى في المرئيات كفواصل تلفازية ؟

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل حفظك المولى من كل شر وسوء…..
ماحكم إستخدام بعض الموسيقى في المرئيات، مثلاً لو عملت في قناة إخبارية أو قناة دينية لا تظهر فيها نساء ولا غير ذلك، كمصمم فواصل تلفازية، هل يجوز استخدام بعض الموسيقى -غير صاخبة ولا تدعو لمنكر- في الفاصل؟ كمثال موسيقى فاصل الجزيرة أو مقدمات البرامج، فالأدلة باعتقادي عن تحريم الإستماع للموسيقى لمجرد الإستماع والإجتماع على ذلك وطلبه، فما رأيكم في استخدامها ضمن المرئيات -لا أقصد الأغاني والأناشيد- لكن في الحالة السابقة؟ وإن كان لا يجوز ذلك، فهل يجوز تصميم العمل دون موسيقى وتسليمهم اياه مع علمي أنهم سيضيفون عليه الموسيقى لاحقاً؟
وجزاكم الله خير

الجواب للشيخ عبد الرحمن السحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا . وحفظك الله ورعاك .

لا يجوز استخدام الموسيقى في الإعلانات ، ولا في الفواصل .
والنبي صلى الله عليه وسلم حرّم المعازِف عموما ، سواء كانت للإطراب أو لا .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْجَرَس ، فكيف ما هو أعلى منه ؟
قال عليه الصلاة والسلام : الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ . رواه مسلم .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جَرَس . رواه مسلم .
وسمعت مرة شيخنا الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير – حفظه الله يقول : الجرس حدّ في التحريم ، فما كان مثله أو فوقه فلَه حُكمه ، وما كان دونه فهو معفو عنه .

وإذا عَلِم المصمم أن ما سيُصممه سيُستعان به على مُحرّم ، فلا يجوز له تصميمه ؛ لأنه مِن التعاون على الإثم .

ومن هذا الباب حرَّم العلماء بيع السلاح في زمن الفتنة ، وبيع العنب على مَن يصنع مِنه الخمر ؛ وإن كان بيع هذه الأشياء في الأصل مُباحا .

وسبق :
الموسيقى الكلاسيكية بدون غناء .
https://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=26690

ما حُـكم مشاهدة الأفلام الوثائقية التي تحتوي على موسيقى ؟
https://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=73138

الموسيقى الشعرية
https://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=58383

والله تعالى أعلم .

الان من المستحيل ان نجد برامج بغير موسيقى

حتى انه معظم البرامج الدينية تستعمل الموسيقى في الفواصل و الجينيريك..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة onedz الجيريا
الان من المستحيل ان نجد برامج بغير موسيقى

حتى انه معظم البرامج الدينية تستعمل الموسيقى في الفواصل و الجينيريك..

أخي الكريم لا تقل مستحيل و لكن قل هذا أمر صعب
خاصة اذا كنت تسكن مع العائلة و فرض عليك سماع ما فيه موسيقى فرضا
فاتق الله ما استطعت مع تعاهدهم بالنصيحة و بالتي هي أحسن مع الصبر و الحلم.
و لكن اذا كنت مستقرا في منزل وحدك فأنت الذي تتحكم فيما تشاهد و تسمع
و من كان موسرا فيستطيع شراء رسيفر المجد فباقة القنوات فيه خالية من النساء و الموسيقى.

بارك الله فيكم فأغلب البرامج تحوي هذه المنكرات

و فيك بارك الله أخي الكريم . اللهم ثبتنا على طاعتك.

الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله(ص): أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل الملك لي رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول.

******

أخ رضا: هل الحكم المأخوذ من الاستنباط بدرجة الحكم المأخوذ من النص؟
اذا كان نعم، ماذا تستنبط من الحديث السابق؟

ثم
أين النص الصريح في تحريم الموسيقى؟

جزاك الله كل خير

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغراب الأبيض الجيريا

الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله(ص): أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل الملك لي رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول.

******

أخ رضا: هل الحكم المأخوذ من الاستنباط بدرجة الحكم المأخوذ من النص؟
اذا كان نعم، ماذا تستنبط من الحديث السابق؟

ثم
أين النص الصريح في تحريم الموسيقى؟

جوابي على السؤال الاول

قال عليه الصلاة والسلام :
الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ .
رواه مسلم .


جوابي على السؤال الثاني

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف

رواه البخاري موصولاً وليس مُعلّقاً .

هذا الحديث يكفي في تحريم كل أنواع آلات العزف، سواء منها ما كان له أوتار أم ما ليس له أوتار، أم كانت من آلات النفخ أم ليست كذلك لأن لفظ المعازف يشمل كل ذلك، فكل ما يعزف به يشمله التحريم.

بارك الله فيك جعلها الله في ميزان حسناتك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا الجيريا
جوابي على السؤال الاول

قال عليه الصلاة والسلام :
الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ .
رواه مسلم .


جوابي على السؤال الثاني

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف

رواه البخاري موصولاً وليس مُعلّقاً .

هذا الحديث يكفي في تحريم كل أنواع آلات العزف، سواء منها ما كان له أوتار أم ما ليس له أوتار، أم كانت من آلات النفخ أم ليست كذلك لأن لفظ المعازف يشمل كل ذلك، فكل ما يعزف به يشمله التحريم.

الإمام البخاري لم يسند هذا الحديث إلى أبي مالك أو أبي عامر إلا بلفظ "محتمل" ولم يعزه إليه إلا بصيغة التعليل بالانقطاع وهي "قال" التي هي ظاهرة للتدليس.
وذلك رغم أنه قد رحل إلى الشام وتلقى عن حفاظها وأسند ما روي عنهم إليهم مما اطمأنت النفس إليه.

ولو قيل: إنه سمع هذا من هشام أثناء رحلته تلك إلى الشام وهذا منتف في المعلقات.
لرد على ذلك :إذا كيف يعزوه إليه بلفظ "محتمل" على غير عادته؟
اللهم إلا لعلة عرفها قادحة في الحديث أو آفة مانعة في هشام لم يتحقق معهما أو أحدهما شرطه في هذا الحديث.

ولا يمكن توفر مثل هذا في حديث هشام لأن الإمام البخاري إنما رواه بصيغة التعليق ولا يكون ذلك إلا في حديث سقط بينه وبين راويه من علق عنه.

وإن قيل:ربما لم يسمع البخاري هذا الحديث من هشام وإنما بلغه أنه قاله.
فالرد على ذلك أقوى: لأن هذا الحديث ليس متصلا وشرطه لوصله في الصحيح ولو بواسطة لم يتحقق فيه.

ويحتمل أن يكون البخاري قد بلغه هذا الحديث عن هشام عندما تغير فيكون علمه به والحال على ذلك كعدمه وبذلك يبقى الانقطاع قائما فيه.

وقد أحس الحافظ ابن حجر شارح البخاري بذلك الخلل وعبر عنه باندهاش وصرامة فقال (الفتح 10/53):
"فهذا ما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي"أ.هـ

وهنا أقول:بل ما خفي على الحافظ من الخلل الذي جعله مما كان أشكل عليه أمره أقوى مما ذكر لأن الشك في اسم الصحابي عند علماء الحديث لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.

فلينتبه لهذا الحذاق فما وراء ذلك أعظم وليس غير الانقطاع الذي لم يتم وصله عند البخاري.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغراب الأبيض الجيريا

الإمام البخاري لم يسند هذا الحديث إلى أبي مالك أو أبي عامر إلا بلفظ "محتمل" ولم يعزه إليه إلا بصيغة التعليل بالانقطاع وهي "قال" التي هي ظاهرة للتدليس.


وذلك رغم أنه قد رحل إلى الشام وتلقى عن حفاظها وأسند ما روي عنهم إليهم مما اطمأنت النفس إليه.

ولو قيل: إنه سمع هذا من هشام أثناء رحلته تلك إلى الشام وهذا منتف في المعلقات.


لرد على ذلك :إذا كيف يعزوه إليه بلفظ "محتمل" على غير عادته؟


اللهم إلا لعلة عرفها قادحة في الحديث أو آفة مانعة في هشام لم يتحقق معهما أو أحدهما شرطه في هذا الحديث.

ولا يمكن توفر مثل هذا في حديث هشام لأن الإمام البخاري إنما رواه بصيغة التعليق ولا يكون ذلك إلا في حديث سقط بينه وبين راويه من علق عنه.

وإن قيل:ربما لم يسمع البخاري هذا الحديث من هشام وإنما بلغه أنه قاله.


فالرد على ذلك أقوى: لأن هذا الحديث ليس متصلا وشرطه لوصله في الصحيح ولو بواسطة لم يتحقق فيه.

ويحتمل أن يكون البخاري قد بلغه هذا الحديث عن هشام عندما تغير فيكون علمه به والحال على ذلك كعدمه وبذلك يبقى الانقطاع قائما فيه.

وقد أحس الحافظ ابن حجر شارح البخاري بذلك الخلل وعبر عنه باندهاش وصرامة فقال (الفتح 10/53):


"فهذا ما كان أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي"أ.هـ

وهنا أقول:بل ما خفي على الحافظ من الخلل الذي جعله مما كان أشكل عليه أمره أقوى مما ذكر لأن الشك في اسم الصحابي عند علماء الحديث لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول.

فلينتبه لهذا الحذاق فما وراء ذلك أعظم وليس غير الانقطاع الذي لم يتم وصله عند البخاري!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

أخي الكريم بين قوسين تعجبت كثيرا من العبارة من كلامك الذي في الاعلى بالاحمر.


لم يعل حديث البخاري في تحريم المعازف أحد من النقاد الكبار أئمة الحديث ، ولم يتكلم فيه إلا ابن حزم كما هو مشهور ، وكلامه ( مردود ) من عدة أوجه بينها العلماء رحمهم الله تعالى .

قال العلامة المحدث الالباني مخرجا للحديث "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، و لينزلن
أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، و يضع العلم ، و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم القيامة " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :
رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا فقال ( 4 / 30 ) : " باب ما جاء فيمن يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه . و قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري – و الله ما كذبني – سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول … " فذكره .

و قد وصله الطبراني ( 1 / 167 / 1 ) و البيهقي ( 10 / 221 ) و ابن عساكر ( 19 / 79 / 2 ) و غيرهم من طرق عن هشام بن عمار به .

و له طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد ، فقال أبو داود ( 4039 ) : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .

و رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به .

قلت : و هذا إسناد صحيح و متابعة قوية لهشام بن عمار و صدقة بن خالد ، و لم يقف على ذلك ابن حزم في " المحلى " ، و لا في رسالته في إباحة الملاهي ، فأعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام ، و بغير ذلك من العلل الواهية ، التي بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها ، مثل المحقق ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 270 – 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما ، وقد فصلت القول في ذلك في جزء عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها ، يسر الله تبيضه و نشره .
وابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله ، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث .
و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي – تلميذ ابن تيمية – على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات علماء الحديث " ( ص 401 ) :

" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه ، و على أحوال الرواة ".

قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم شذوذه ، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به ، و علم الكلام الذي يخالف السلف فيه ، فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه " بقوة الذكاء و كثرة الاطلاع " :
" و لكن تبين لي منه أنه جهمي جلد ، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل ، كالخالق ، و الحق ، و سائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا ، كالرحيم و العليم و القدير ، و نحوها ، بل العلم عنده هو القدرة ، و القدرة هي العلم ، و هما عين الذات ، و لا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا وهذا عين السفسطة و المكابرة . و قد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق و الفلسفة ، و أمعن في ذلك ، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة " .

ثم فسر الشيخ الحديث الى ان قال

و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ ، كالطبل و القنين و هو العود و غيرها ، و لم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه ، اللهم إلا الدف في النكاح و العيد ، فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه ، و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها ، و استثنى بعضهم – بالإضافة إلى ما ذكرنا – الطبل في الحرب ، و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية ، و لا وجه لذلك ألبتة
لأمور :
الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم ، بدون مخصص ، سوى مجرد الرأي و الاستحسان ،
و هو باطل .
الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ، و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم ، فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم ، و أربط لقلوبهم
فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم ، و يصرفهم عن ذكر ربهم ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) .
الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ، و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله ، و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم ، لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما
كالموسيقى .

و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى ، فإنهم – و الله – عن تقليد يفتون ، ولهوى الناس اليوم ينصرون ، و من يقلدون ؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب و الملاهي ، لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده ، و قد عرفت أنه صحيح قطعا ، و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق بيانه ، و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة ، مع أنهم أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ؟ ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو
التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل ، و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها ، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف ، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها ، و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم

أصول الحديث و أصول الفقه ، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا مأجورين ، و لكنهم – و الله – لا يصنعون شيئا من ذلك ، و لكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ، و كم شرعوا للناس – بهذه الطريقة – أمورا باسم الشريعة الإسلامية ، يبرأ الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .

فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك ، و سنة نبيك ، و لا تقل : قال فلان ، فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال ، و رحمة الله على من قال :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه…….. كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه

ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية ، فيمسخهم فيقلب صورهم ، و بالتالي عقولهم إلى بهيمة ..
قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في

الحديث :

" قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة ، و يحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " .

أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين .

و الله أعلم .

و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم
يكن مسخا حقيقيا بدنيا ، و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات و الأحاديث الواردة فيهم ، فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا الاستبعاد العقلي ، المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .
رابعا : ثم قال الحافظ :

" و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه ، و أن الحكم يدور مع العلة ، و العلة في تحريم الخمر الإسكار ، فمهما وجد الإسكار ، وجد التحريم ، و لو لم يستمر الاسم ، قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها ، ردا على من حمله على اللفظ " !

——————————————
قال الإمام العلامة أبو بكر ابن القيم رحمه الله تعالى :

(( ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا ، كابن حزم ، نـُصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ، لأن البخاري لم يصل سنده به ، وجواب هذا ( الوهم ) من وجوه :

أحدها :

أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال : (( قال هشام )) فهذا بمنزلة قوله : (( عن هشام )) .

الثاني :

أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد ( صَـحَّ ) عنه أنه حدَّث به ، وهذا كثيراً ما يكون لكثرة الرواة عنه عن ذللك الشيخ وشهرته ، فالبخاري أبعد الناس عن التدليس .

الثالث :

أنه أدخله في كتابه المسمى ( بالصحيح ) محتجا به ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك .

الرابع :

أنه علقه بصيغة ( الجزم ) دون صيغة ( التمريض ) فإنه إذا توقفَ في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول : (( ويُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُذكرُ عنه )) فإذا قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جزمَ وقطعَ بإضافته إليه .

الخامس :

أنـَّـا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره :

قال أبو داود في ( كتاب اللباس ) :

حدثنا عبدالوهاب بن نجده قال : حدثنا بشر بن بكر ، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثنا عطية بن قيس قال : سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال : أبو عامر – أو أبو مالك – فذكره مختصرا

رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مُسندا ، فقال : أبو عامر . ولم يشـُك . )) أهـ

انظر كتاب ( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) للإمام العلامة أبي بكر ابن القيم ( ص 262 ) تحقيق مجدي السيد .

والله الموفق .

نقاش هادف جزاكم الله خيرا كثيرا

أغلب ما ورد في الغناء
إما صريح غير صحيح

أو صحيح غير صريح

كما أن "الفقهاء" يخلطون بين الموسيقى والغناء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغراب الأبيض الجيريا

أغلب ما ورد في الغناء
إما صريح غير صحيح

أو صحيح غير صريح

كما أن "الفقهاء" يخلطون بين الموسيقى والغناء

أخي الكريم بارك الله فيك ديننا دين الحق و هو دين الاسلام قيض الله له رجالا بحق و علماء ربانيين راسخين في العلم
يضعون كل حكم فيما يناسبه . و هذا الخلط بين المعازف و الغناء صحيح و لكن لم يقع من الفقهاء و السلف بل وقع من الناس الذين ينقلون و ذلك لأسباب سنبينها فيما بعد باذن الله و منها

إطلاق بعض أهل العلم لفظ المعازف على الغناء . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ونقل القرطبي عن " الجوهري " أن المعازف : الغناء .
وقال ابن حجر – أيضاً – :
ويطلق على الغناء عزف وعلى كل لعب عزف .
" فتح الباري " (10 / 55 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .

و لكي تتأكد مما ذكرته سأنقل لك أقوال المذاهب الأربعة في الموسيقى و آلات اللهو و العزف خاصة بدون ذكر الغناء بارك الله فيك فتفضل

مذهب الامام أبو حنيفة
قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .

مذهب الامام مالك
وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله . ( الكافي ) .

مذهب الامام الشافعي
قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس – يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء – فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .

مذهب الامام أحمد
قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة – محقق المذهب الحنبلي – رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .

هذا رأي المذاهب الاربعة في آلات اللهو و المعازف و أكثر علماء الاسلام الا من شذ و الا فهناك اجماع من العلماء على تحريم الغناء و آلات اللهو و المعازف

قال الطبري رحمه الله : ( فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك بالسواد الأعظم " ، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية " ) ( تفسير القرطبي 14/56 ) . وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه ، ويحمل هذا على التحريم لقوله : والمنع منه ، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم ، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد ، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر ، وهو القائل بعد هذا : ( قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص ، قلت : وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز ) ، قال الشيخ الفوزان حفظه الله : ( ما أباحه ابراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري من الغناء ليس هو كالغناء المعهود .. فحاشا هذين المذكورين أن يبيحا مثل هذا الغناء الذي هو غاية في الانحطاط ومنتى الرذالة ) الإعلام.

وقال ابن تيمية رحمه الله : ( لا يجوز صنع آلات الملاهي ) ( المجموع 22/140 ) ، وقال رحمه الله : ( آلات الملاهي ، مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد ) ( المجموع 28/113 ) ، وقال : ( الوجه السادس : أنه ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية ، كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان – أبو حنيفة رحمه الله – ويعقوب ومحمد – تلميذي أبي حنيفة رحمهم الله – : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول ) وقال : ( والمعازف خمر النفوس ، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس ) ( مجموع الفتاوى 10/417 ) .

وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله : أن رجلا كسر طنبورا لرجل ، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا – أي لم يوجب عليه القيمة لأنه محرم لا قيمة له – . ( المصنف 5/395 ) .

وأفتى البغوي رحمه الله بتحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، ثم قال : ( فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها وأصولها ، فضة كانت أو حديد أو خشبا أو غيرها ) ( شرح السنة 8/28 ) .

استثناء حق

ويستثنى من ذلك الدف – بغير خلخال – في الأعياد والنكاح للنساء ، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء " ، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث – ما أكثرهم في هذا الزمان – وهذا مشهور في كلامهم ، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان – أي صغيرتان – تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث – ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب – فقال أبو بكر رضي الله عنه : " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكان رسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط – ولذلك قال بعض العلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصل والله أعلم – فقال : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه ، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان – فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا " ، فأشار ذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا ، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غير العيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى ، وقد فصل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب – ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كما في الحديث : " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة " ، وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك ، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار ) ، فتبين أنه للنساء فقط ، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله ، عرف الدف قائلا : فهو الذي يضرب به النساء . ( غريب الحديث 3/64 ) – فينبغي لبعضهم الخروج بالحجاب الشرعي – .

بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا و شكرا لك على هذا الموضوع القيم.
نعم نستطيع الابتعاد عن هذه البرامج و المسلسلات قدر الامكان .
و لكن ما حال الاعراس الحالية فلا يوجد عرس يخلو من الاغاني و لا نتسطيع التحجج بعد الذهاب.
ارجوكم افيدوني…
و جعلها الله في ميزان حسانتكم
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.