يختلف الإجماع و القياس حسب :
1. العدد: فالاجماع لا يصلح الا من أكثر من واحد، لانه اتفاق المجتهدين، أما القياس فيصح من المجتهد الواحد أو أكثر.
2. المعنى: القياس الحاق النظير بنظيره للعلة الجامعة، أما الاجماع فهو اتفاق لا الحاق، وقد يكون اتفاقا على الحاق.
3. الوقوع في عهد النبي: الاجماع لا يصح وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما القياس فيمكن وقوعه، ولذلك قال معاذ بن جبل : ( اجتهد رأيي ولا آلو ).
4. التصريح وعدمه: القياس لا يكون الا صراحة، أما الاجماع فمنه صريح ومنه سكوتي.
5. الانواع: الاجماع على نوعين صريح وسكوتي ، والقياس أنواع كثيرة منها: قياس الاولى، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس طرد وقياس عكس…
6. الوظيفة: الاجماع يثبت حما شرعيا، أما القياس فيكشف عن الحكم ، وغاية ما في الامر ( بالنسبة للقياس )أن ظهور الحكم في المقيس تأخر الى ان كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه؛ فالقياس إذا مظهر للحكم وليس مثبتا له.
يختلف الإجماع و القياس حسب :
1. العدد: فالاجماع لا يصلح الا من أكثر من واحد، لانه اتفاق المجتهدين، أما القياس فيصح من المجتهد الواحد أو أكثر.
2. المعنى: القياس الحاق النظير بنظيره للعلة الجامعة، أما الاجماع فهو اتفاق لا الحاق، وقد يكون اتفاقا على الحاق.
3. الوقوع في عهد النبي: الاجماع لا يصح وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما القياس فيمكن وقوعه، ولذلك قال معاذ بن جبل : ( اجتهد رأيي ولا آلو ).
4. التصريح وعدمه: القياس لا يكون الا صراحة، أما الاجماع فمنه صريح ومنه سكوتي.
5. الانواع: الاجماع على نوعين صريح وسكوتي ، والقياس أنواع كثيرة منها: قياس الاولى، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس طرد وقياس عكس…
6. الوظيفة: الاجماع يثبت حما شرعيا، أما القياس فيكشف عن الحكم ، وغاية ما في الامر ( بالنسبة للقياس )أن ظهور الحكم في المقيس تأخر الى ان كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه؛ فالقياس إذا مظهر للحكم وليس مثبتا له.
يختلف الإجماع و القياس حسب :
1. العدد: فالاجماع لا يصلح الا من أكثر من واحد، لانه اتفاق المجتهدين، أما القياس فيصح من المجتهد الواحد أو أكثر.
2. المعنى: القياس الحاق النظير بنظيره للعلة الجامعة، أما الاجماع فهو اتفاق لا الحاق، وقد يكون اتفاقا على الحاق.
3. الوقوع في عهد النبي: الاجماع لا يصح وقوعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما القياس فيمكن وقوعه، ولذلك قال معاذ بن جبل : ( اجتهد رأيي ولا آلو ).
4. التصريح وعدمه: القياس لا يكون الا صراحة، أما الاجماع فمنه صريح ومنه سكوتي.
5. الانواع: الاجماع على نوعين صريح وسكوتي ، والقياس أنواع كثيرة منها: قياس الاولى، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس طرد وقياس عكس…
6. الوظيفة: الاجماع يثبت حما شرعيا، أما القياس فيكشف عن الحكم ، وغاية ما في الامر ( بالنسبة للقياس )أن ظهور الحكم في المقيس تأخر الى ان كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه؛ فالقياس إذا مظهر للحكم وليس مثبتا له.
بارك الله فيك يا اخي