السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الصلوات المفروضة الفائتة التي تكاسل شخص ما عن أدائها من باب التسويف
نجد قولين للعلماء والمفتين :::
الأول:
لا تقضى لأنه بتركها عمدا فقد كفر " بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" الحديث ، سواءا تكاسلا او جحودا بوجوبها فالامر سيان ، وانه بعودته الى الحق كمن دخل الى الاسلام حديثا ( على رأي اصحاب الشافعي واحمد والكثير من السلف من الصحابة والتابعين)
الثاني:
بل تقضى وان كان من باب التهاون، ابراءا للذمة وعليه أن يبادر بقضاء ما عليه من فرائض قبل أن يداهمه الأجل (الأئمة الأربع)
ايهما ارجح رجاءا
وشكراا مسبقا
لا أعلم
في انتظار شخص آخر يجيبك
عفوا
ان شاء الله
شكرا على أي حال
" وسائل الترجيح المرتضى في أن ترك الصلاة عمدا لا تقضى"
عندي منها نسخة لأبي الفيض احمد الغماري غفر الله له
باختصار أخي هل الرسالة ترجح قطعيا مسألة عدم جدوى القضاء ؟
وأين يمكن ان تتوافر نسخة ورقية من الرسالة ؟
وسائل الترجيح المرتضى للقول بأن الفائتة عمدا لا تقضى
وهي من تسمية تلميذه
ذهب فيها لترجيح القول القائل بعدم القضاء وإنما عليه التوبة والإستغفار والإكـثار من النوافل، وقد استدل لهذا القول بعشرين دليل ..