الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:
يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:
• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،
• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،
• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،
• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،
• شهادة الجنسية الجزائرية،
• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،
• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،
• مستخرج من جدول الضرائب.
› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.
› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.
› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.
موضوع الالقاب جد مهم ياليتك كتبته في قسم النقاش الجاد او المواضيع العامة
او حتى قسم المجتمع
فهناك الكثير من الالقاب الواجب تغييرها
و الكثير من الاطفال يتحسسون من القابهم او يخجلون منها
او التي لا تصلح للكنية
و الاهم ان اللقب اول ما يعبر عن الهوية
تحياااتي
شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية
و ننتظر الموافقة
شكرا مرة أخرى
شكرا على الموضوع
كنت قد وضعت في إقتراحات ركن خاص بالوثائق الإدارية و ننتظر الموافقة شكرا مرة أخرى |
شكرا لمرورك nadiamidar;
شكرا على الافادة
شكراااا
بارك الله فيك
اما لقبي ف جميل جدا ^^’
شكرا لك ترب الندى
شكرا لك استاذ
صحيح انّ بعض الالقاب و الله لا تستطيع حتى نطقها
و هذا كلّه عمل المستعمر…
و لكن ماذا بخصوص تغيير الاسم مع العلم انّ الاسم ليس به عيب و لكن( قديم شوية)
هل يمكن ذلك و ما هي الاجراءات اللازمة
و شكرا
شكرا على الموضوع
احنا عندنا مشكل في اللقب احنا لقبنا الحقيقي هامل hamel لكن كي عربوا الالقاب ردوها حمال hammel كي نجي نخرج الوثائق نتاعي ديما كاين مشكل اوراق ب هامل و اوراق ب حمال و لو اردنا تغييرها راح نلقاو مشكل كلش لازم يتبدل
نظن ان القانون قديم …..
بارك الله فيك و جزاك الله عنا كل خير
لقد تم تغيير لقبنا بعد صدور مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية وبعد عناء طويل مدته 12 سنة
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة. الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب: يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من: • طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، • عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"، • عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"، • نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "، • شهادة الجنسية الجزائرية، • صحيفة السوابق القضائية رقم 03، • ثلاث (03) صور شمسية حديثة، • مستخرج من جدول الضرائب. › يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية. › تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب. › يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني. |
بارك الله فيك
شكرا استاذنا الفاضل
السلام عليكم
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم
شكرا ….ومنكم نستفيد….