الفتوى رقم: 634
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية
موقع الشيخ فركوس
السـؤال:
إذا اتفق شخصٌ مستفيدٌ من عقود ما قبل التشغيل لخِرِّيجي الجامعات مع صاحب العمل أو المؤسّسة على عدم الحضور، ويقوم صاحبُ العمل بالتوقيع له على كشف الحضور كلّ شهر، فهل له أن يأخذ هذه المنحة للحالتين التاليتين: الأولى: لمواصلة الدراسة في الجامعة، والثانية: لعدم وجود ارتباطات أخرى.
نرجو التفصيل في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإذا اتفقَ صاحبُ العملِ أو المؤسَّسة مع المستفيد من عقدِ ما قبلَ التشغيل على الغياب وعدمِ العمل مع توقيعِه له على التزام حضوره والعمل على حساب ما تمنحه الدولة من مالٍ للمستفيد ولربِّ العمل، فإنّ ذلك يُعدُّ خيانةً وظلمًا وزورًا، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، والذي ينبغي على المسلم أن يتحلَّى بالصِّدق في كلّ أحواله فلا يَغُشُّ ولا يخدع ولا يُزوِّر ولا يخون ولا يحتالُ على مال الغير ولا يُعين على ذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُواْ بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 34]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١).
واعلم أنّ «الأصلَ في الأموال التحريمُ»، وما تمنحه الدولة للمستفيدين هو هِبـةٌ مشروطةٌ بعملٍ داخلةٌ في باب التبرّعات، وكلّ ما أُخِذَ على غير وجهه الشرعي فهو أكلُ أموال الناس بالباطل، ولا يجوز له الانتفاع به إلاّ بعد تحقيقِ شرطِ الواهب.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الموافق ﻟ: 06 مارس 2024م
بارك الله فيك ياغالي شكرا لك
سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر