المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر أما الجمع ففيه تفصيل ، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديما أو تأخيرا حسب ما تقتضيه الحال . لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر . . فإن كان ارتحاله من المنزل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير وإن كان ارتحاله بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا المغرب والعشاء ، وإذا كان ارتحاله صلى الله عليه وسلم قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير ، وإن كان ارتحاله بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب أما إن كان المسافر نازلا فالأفضل له عدم الجمع لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يجمع بين الصلاتين حال نزوله في منى . أما الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصل المغرب والعشاء فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا . لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر ، وإن أخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
https://www.binbaz.org.sa/mat/1278
س : يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان ، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع ، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟
ج : من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك .
وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان ، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، ولا يجوز لهم القصر ؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم ، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب .
https://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=1155
***********************************
الشيخ فركوس – حفظه الله –
"علماً أنّ الجمعَ لا يختصّ بالسّفرِ، وإنّما يتعلّق بالحرجِ والحاجةِ، بخلافِ القصرِ فإنّه يتعلّق بالسّفرِ، إذِ القصرُ سنّةٌ راتبةٌ واجبةٌ على الرّاجحِ، والجمعُ رخصةٌ عارضةٌ، وعليه فلا يجوز اتّخاذُ الجمعِ عادةً يُترخَّص بها مع تخلّفُ علّتِه المتمثّلةِ في دفعِ الحرجِ والمشقّةِ أو وجودِ الحاجةِ، قال النّوويُّ -رحمه الله-: «وذهب جماعةٌ من الأئمّةِ إلى جوازِ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ لمن لا يتّخذه عادةً، وهو قولُ ابنِ سيرينَ، وأشهبَ من أصحابِ مالكٍ، وحكاه الخطّابيُّ عن القفّالِ الشّاشيِّ الكبيرِ من أصحابِ الشّافعيِّ عن أبي إسحاقَ المروَزيِّ عن جماعةٍ من أصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المنذرِ، ويؤيّده ظاهرُ قولِ ابنِ عبّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»"
https://www.ferkous.com/site/rep/Bd84.php
***********************
https://safeshare.tv/w/ooSIvLOVgR
بارك الله فيك أخي على النقولات الطيبة.
الجمع قد يكون حتى في الحضر، مثلا الجمع في المطر.
بوركت أخي على إفادتنا بهذه النقول المباركة تقبّل مروري