الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
رجل تكلمه زوجته المعقود عليها من غير دخول في الهاتف وأزعجته بكثرة اتصالاتها فأراد أن يصرفها عنه حتى لا تزعجه فقال لها أنت طالق وهو لا يقصد التطليق ظنا منه أن الطلاق لا يقع لأنه لم ينوه.
السؤال الأول:
هل يقع هذا الطلاق ؟؟أم لا؟؟؟
هذا الرجل استفتى أحد طلبة العلم وهو إمام مسجد فأفتاه بأن الطلاق لم يقع.
السؤال الثاني:
إن كان هذا الطلاق واقعا فهل أخبره بأن زوجته بائنة منه أو أسكت لأن الشيخ الأول أفتاه وأحلها له؟؟؟
يا اخي ان العلم لله وعليه ان يكرر السؤال لمختلف طلاب العلم
وشكرا اخي امل ان يكون الرد في محله
استعمال لفظ الطلاق الصريح يوقع الطلاق ولو لم ينوه لأن النية معتبرة في الكناية لا في التصريح باللفظ وهذا ما قرره ابن قدامة وقال بأنه لا خلاف فيه ،ونقل عن ابن المنذر الإجماع على الوقوع ، وبالتالي فالطلاق واقع والحالة هذه.
أما فتوى إمام المسجد فهي باطلة لأنها مخالفة لما نقل عن السلف .
واطلاق قبل الدخول تصير به المرأة بائنا ، يحتاج زوجها لعقد جديد ومهر جديد.
والله أعلم.
انه و الله من الاحسن ان تسالوا اهل الذكر و ان يطرح سؤالكم هذا على فقيه بلغ من العلم و الفقه رتبة سامية حتى يفتيكم في قضيتكم هذه و سدد الله خطاكم و وفقكم لما فيه خير لكم
اللهم صل على سيدنا محمد و على ال سيدنا محمد …..