( أولا)- تقليم الأظفار (ثانياً)- إعفاء اللحية (ثالثاً)- قص الشارب (رابعاً)- غسل البر اجم(خامساً)- انتقاص الماء(سادساً)- استنشاق الماء(سابعاً)- نتف الإبط (ثامناً)- المضمضة (تاسعاً)- السواك (عاشراً)- الاستحداد (الحادىعشر)- الختان .
س40)- ما هي سنن الفطرة ؟
1)-الاستحـداد:- وهو حلق العانة ,وسمى استحداد لااستعمال الحديد وهى الموسى .ويكون بالحلق والقص والنتف وغير ذلك .
2)-الختـان :- وهو قطع الجلد التي فوق الحشفة,هذا بالنسبة للذكور أما للا ناث فهو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج وهى تشبة عرف الديك .
3)- قص الشـارب .
4)-نتف الإبـط .
5)-تقليم الأظفار.
6)- إعفاء اللحيـة
7)-السـواك.
8)-استنشـاق الماء.
9)-غسل البر أجـم :- والبر أجم جمع برجمة وهى عقد الأصابع ومفاصلها كلها .
10)-انتقاص الماء :- وهو الاستنجاء .
11)-المضمضــــة.
س41) – اذكر الأحاديث الدالة على سنن الفطرة ؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِب } متفق عليه , وعَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْـبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ } مسلم
س42)- هل الختان واجب على الذكر والأنثى أم لا ؟
هو واجب في حق الذكور وسنه في حق الإناث ووجه التفريق بينهما انه في حق الذكور فيه مصلحه تعود ألى شرط من شروط الصلاة وهى الطهارة لانه إذا بقيت هذه الجلده فأن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقى وتجمع وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب ويتنجس بذلك,أما في حق الإناث فأنه يقلل شهوتها وهذا طلب كمال وليس من باب أزاله الأذى .
س43)- متى يسقط وجوب الختان في حق الرجال؟
لابد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن ذالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ } متفق عليه , ولكن إذا خاف على نفسه من الهلاك أو المرض فأنه لا يجب عليه الختان وهذا شرط في جميع الواجبات ,فلا تجب مع العجز أو مع الخوف والتلف أو مع الضرر .
س44)- ما هو الدليل على وجوب الختان في حق الرجال ؟
الختان شعيرة من شعائر الإسلام , وقد قال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل اسلم {أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ} صححه الألباني, والختان من مله إبراهيم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ }متفق عليه ,وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِين }النحلَ 123 .
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم {عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعه أيام } صححه الألباني .
س45)- ما هو الدليل على وجوب إعفاء اللحى؟
إعفاء اللحى واجب وحلقها حرام لانه تغيير لخلق الله وهى من عمل الشيطان{وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه } وفى حلقها تشبه بالنساء وقد{لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ } البخاري.عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ{ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ }البخاري. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُواالْمَجُوسَ } مسلم .
س46)- السواك مستحب في كل حال ويتأكد استحبابه في بعض الأوقات اذكر هذه الأوقات مع ذكر الدليل لكل وقت ؟
أولا)-عند الوضوء :- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ } صححه الألباني .
ثانياً)- عند الصلاة :- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ }متفق عليه .
ثالثاً)- عند قراءه القران :- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أن العبد إذا قام يصلى آتاه ملك فقام خلفه يستمع القران ويدنو , فلايزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه , فلا يقرا آيه آلا كانت في جوف الملك } صححه الألباني .
رابعاً)- عند دخول البيت:- عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ {كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ } صححه الألباني.
خامساً)- عند القيام من الليل :- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ{ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاك } متفق عليه .
س47)- هل يجوز التسوك للصائم ؟
لا يكره للصائم التسوك مطلقاً بل هو سنه في حقه كغيره لان عموم ألا دله تدل على سنيه السواك في جميع الأوقات , قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم{ َ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ }البخاري ولم يقيد صلى الله عليه وسلم وقت دون آخر بل أطلق الحكم,و الحكم العام يجب إبقاؤه على عمومة ألا أن يرد مخصص ,وليس لهذا العموم مخصص إلا حديث على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى } وهذا الحديث ضعيف لا يقوم على تخصيص العموم ,لان الضعيف ليس بحجه ولا يقوى على اثبات الحكم وتخصيص العموم حكم لانه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام واثبات حكم خاص به فيحتاج ألي ثبوت الدليل المخصص وألا فلا يقبل .
س48)- ما حكم نتف الشيب ؟
يكره نتف الشيب لما ثبت عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انه قال{لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ }صححه الألباني .
س49)- ما حكم تغيير الشيب ؟
يسن تغيير الشيب بالحناء و الكتم ونحوهما ويحرم السواد .أما الدليل على تغييرالشيب بغير السواد,عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ }صححه الألباني , و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ}متفق عليه , واما الدليل على حرمه السواد فهو حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ }مسلم ,وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ } صححه الألباني .
س50)-ما هي أقصى مده في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة،اذكر الدليل ؟
المدة التي نهي الرسول صلي الله عليه وسلم أن لا يزيد عنها هي أربعين ليله، والدليل حديث َ أَنَسٌ{وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً } مسلم .
الله المستعان
جزاك الله خير
اميييييييييييييين واياك بارك الله فيك