تخطى إلى المحتوى

حكم أخذ الجوائز على المسابقات – العلامة صالح الفوزان 2024.

السلام عليكم ورحمة الله
حكم أخذ الجوائز على المسابقات – العلامة صالح الفوزان
https://safeshare.tv/w/JgkpLMvLMc

حكم مسابقات المحلات التجارية

السؤال
كثرت في هذه الأيام الإعلانات عن وضع جوائز في المحلات التجارية، مثل: المحطات والجرائد، من يشتري بمبلغ كذا يأخذ كرتاً يدخل به مسابقة تسحب بعد فترة كذا ويحصل على جائزة، والمشتري إذا ناقشته قال: أنا أشتري من غير أن أقصد الجائزة، فنأمل التفصيل في هذا؟

الجواب
هذه المسألة بارك الله فيك فيها تفصيل: إذا اشترى الإنسان من هذا الدكان بغير قصد الشراء لكن من أجل الجائزة فهذا لا يجوز، أو كان صاحب الدكان قد رفع السعر أكثر من غيره واشتراه فإن هذا أيضاً لا يجوز؛ لأن المشتري سيكون إما غانماً وإما غارماً، والقاعدة هذه هي الميسر في الحقيقة.
أما إذا كان الإنسان سيشتري على كل حال والثمن لم يرفع والكرت الذي أعطاه ليس له قيمة، بمعنى: أعطيه مجاناً، فهذا لا بأس به؛ لأن هذا المشتري إما سالم وإما غانم، ما في غرم.

وإن اشترطوا مبلغاً معيناً من المال يشترى به فلا بأس.

أقول: من اشترى من أجل الجائزة فهذا حرام ولا يجوز، لأني سمعت بعض الناس يشتري علب اللبن وهم لا يريدوه لكن يقول: لعلي أصادف الجائزة، هذا لا يجوز؛ لأنه أضاع ماله بغير فائدة، فالقاعدة عندنا: أولاً: إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا حرام.

ثانياً: إذا كانت السلعة قد رفع ثمنها فهذا أيضاً حرام.
ثالثاً: إذا كان يشتري لحاجته لهذه السلعة والثمن لم يرفع فهذا لا بأس به؛ لأنه إما أن تأتيه الجائزة، أو لا تأتيه، إن أتته فقد غنم بدون خسارة، وإن لم تأته فقد سلم ولم يخسر شيئاً.


لقاء الباب المفتوح
الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله

حكم المسابقات التجارية

السؤال
سؤال حول المسابقات التجارية: انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية، بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح الحكم فيها, وهي ما يقوم به مجموعة محلات تجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم, وطريقة الحصول على جائزة يختلف من تاجر لآخر, فبعضهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة، مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة, وبعضهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة، مع عدم رفع السعر, وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة, وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء, علماً بأن ذلك سيكثر في شهر رمضان المبارك, أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم لهذه المسألة مفصلاً ما أمكن؛ لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها والله يحفظكم؟

الجواب
هذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز, وبعضها يجوز, الجائز: هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا, ولنقل: من اشترى بألف ريال فله حق الدخول في المسابقة, فهذا جائز, لأن المشتري إما سالم وإما غانم, السعر لم يرفع عليه, وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه أو من غيره, فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له جائزة فهو غانم, وإذا لم تحصل له فهو سالم.

أما إذا كان المشتري إما غانماً وإما غارماً، فهذا هو الحرام بجميع صوره, لكن لو فرضنا: أن أحداً من الناس قال: إن هذا يفسد السوق, ويبلبل الناس, وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه، من أجل أن يشتري من هذا المحل, وهذا قد يربك السير خاصة في المدن الكبيرة, فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة دخلت في هذا ومنعت لكان حسناً, أما إذا كان لا يزالون كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى منع.

فالخلاصة الآن إن لنا في هذه المسألة نظرين: النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء, نقول: ما دام أن الأمر لم ينتشر انتشاراً كبيراً يوجب اضطراب الأسواق, وتسابق التجار لكثرة الجائزة فلا بأس, أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار بالجائزة، كأن يضع هذا سيارة ويضع الثاني سيارتين, ويضع هذا ألفاً ويضع الثاني ألفين مثلاً، فهذا يجب على الدولة أن تمنع, لئلا يحصل التلاعب.
النظر الثاني: في الحالة التي نقول: إنه جائز ولا يمنع نقول: من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة، ولم يؤخذ منه زيادة على السعر، ولا ثمناً للبطاقة فلا بأس.

لقاء الباب المفتوح
الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله

ـــــــــــــــــ

حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها

السائل: ما حكم المسابقات التي تعلنها بعض المحلات التجارية وتجعل فيها مسابقات مثل السيارات وغيرها وما حكم المشاركة فيها؟

الشيخ: لا بأس بها بشرطين:

الشرط الأول: ألا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر.
الشرط الثاني: أن يكون المشتري له غرض بالسلعة، أي: أنه سيشتريها على كل حال.

أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا لا يجوز لأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة.

السائل : لكن من شروط المسابقة الشراء!

الشيخ: أنا فاهم، هل أنت إذا اشتريت، اشتريت لحاجتك وإلا لأجل المسابقة؟

السائل: من أجل المسابقة.

الشيخ: ما يجوز، لأنك ربما تشتري بمائتين ريال أو ثلاثمائة ريال ولا تنجح، أما إذا كنت ستشتري حتماً، مثل البنزين الآن، صاحب المحطة وضع الجائزة والبنزين سعره واحد، واخترت هذه المحطة لأن فيها جائزة، ما أنت خسران، هذا لا بأس به، لأنك الآن إما أن تكون غانماً وإما سالماً، ليس هناك قمار، لكن لو كان لا تريد الشراء، مثلما سمعت أن بعض علب الألبان فيها جائزة، وسمعت أن بعض الناس يشترون مائة كرتون أو أكثر ثم يريقها في الأرض لعله يحصل على البطاقة التي فيها الجائزة، هذا لا يجوز، وكذلك لو رفع التاجر السعر فإنه لا يجوز، لأن هذا سيشتري بثمن أكثر فيكون إما غانماً وإما غارماً.

المهم عرفنا الشرطين: الأول: أن تكون قيمة السلعة كسائر القيم في السوق.
الثاني: أن يشتري الإنسان لحاجة لا لأجل الجائزة.

ــــــــــــــــــ

حكم المشاركة في المسابقات التي تشترط إرفاق الكوبونات

س 244: الأخ س.م.خ. من عمان – الأردن يقول في سؤاله: تطرح بعض المجلات والجرائد الإسلامية وغير الإسلامية مسابقات هادفة تتضمن أسئلة متنوعة وتتطلب إجابات صحيحة عنها من قبل القراء، وترتب عليها جوائز ومكافآت للمشاركين الفائزين فيها بالقرعة. لكنها تشترط لذلك إرفاق الإجابات مع كوبون أو قسيمة خاصة تقتطع من المجلة أو الجريدة نفسها، مما يدفع المشارك ويضطره ويلجئه إلى شراء المجلة للحصول على هذا الكوبون أو القسيمة، وقد يفوز بالجائزة أو يخسر.

فما هو الحكم الشرعي في المشاركة في مثل هذه المسابقات المبنية على اشتراط إرفاق الكوبون مع الإجابات المستلزم شراء المجلة لهذا الغرض ذاته (أعني احتمال الفوز بالجائزة) فهل يعتبر هذا من الميسر واليانصيب والقمار أم غيره أم ماذا ؟ وجزاكم الله خيرا كثير. أرجو دعم الإجابة بالدليل والمناقشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج : هذه المعاملة من الميسر وهو القمار؛ لأن المشارك فيها قد يخسر ولا يفوز، وقد قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2)

وفق الله المسلمين للعمل بشريعته والحذر من كل ما نهى عنه إنه سميع قريب.

مجموع فتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

السحب على السيارات بقسائم الشراء من القمار

س 245: في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها "قيمتها عشرة دراهم" ويتم فيها بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد "كما يقولون" بتلك السيارة المعروضة وسؤالي هو:
1 – ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟

2 – ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة.

وبما أن الناس هنا بمن فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر- أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين مرفقة بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .

ج : هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله، والمذكور في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (3) فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في مدينتكم وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها؛ لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل، رزق الله الجميع الهداية و الاستقامة على الحق.
__________
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 367

مجموع فتاوى الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

حكم الجائزة التي يكون عليها سحب في المعارض

السؤال
فضيلة الشيخ: يقام في بعض المناطق في بعض الأحيان موسم لسلع قد تكون ليست موجودة في كل المناطق، وتكون هذه السلع مخفضة، فيذهب شخص -مثلاً- إلى هذا المعرض وهو لا يعلم عنه أي شيء، ثم يقول: إذا رغبت في سلعة أي: وجدتها رخيصة اشتريتها، ثم يشتري سلعة من محل آخر من هذه المحلات وأعطاه صاحب المحل كرتاً يوجد فيه رقم يسحب في آخر أيام المعرض على جائزة من الجوائز، ما حكم هذه الجائزة؟

الشيخ: ما فهمت الآن، يعني: ناس يعرضون سلعاً؟

السائل: نعم في المعرض.

الشيخ: بقيمة أرخص؟

السائل: نعم، تكون قيمتها مخفضة مثل الأجهزة.

الشيخ: ثم ماذا يقولون؟

السائل: يذهب شخص مثلاً ليشتري أو يذهب لهذا المعرض بقصد النظر.

الشيخ: وربما يشتري؟

السائل: نعم، ربما مثلاً يجد سلعة مخفضة فيشتريها فيعطيه صاحب المحل كرتاً.

الشيخ: صاحب المعرض.

السائل: صاحب المعرض يعطيه كرتاً برقم سحب في آخر أيام المعرض مثلاً على جائزة معينة.

الشيخ: وما معنى السحب؟
السائل نفسه: يعني: يجمعون هذه الأرقام والكروت كلها ثم يسحبون رقمين أو ثلاثة يفوز صاحب الرقم بسيارة أو جهاز أو غير ذلك.

الشيخ: لكن هل السلع هذه تباع بأغلى من السوق أو بمثل السوق أو أنزل من السوق؟

السائل: لا قد تكون أرخص.

الشيخ: لا أرى فيها بأساً؛ لأن هذا المشتري الآن إما سالم وإما غانم، ليس هو ضامن على أن تأتيه السلعة، أقصد لا يضره أن يحرم من الجائزة وينتفع إن كانت له الجائزة، فلا بأس بهذا.

السائل: ما حكم الجائزة؟

الشيخ: الجائزة حلال؛ لأنه لم يخسر عليها شيئاً، وهل خسر شيئاً؟

السائل: لا.

الشيخ: أبداً.

اشترى السلعة بثمنها أو أقل.

السائل: لكن إذا كان يعلم صاحب المحل إذا اشتريت منه السلعة أعطاك الرقم هذا؟

الشيخ: لا يوجد مشكلة، الكلام على أن صاحب المحل لم يرفع السعر، وأنك أنت -أيها المشتري- اشتريت لغرض السلعة لا لأجل المسابقة افرض مثلاً أنه قال: من اشترى هذا القلم بخمسة ريالات وهو قيمته خمسة ريالات، ثم يدخل في مسابقة الجوائز، الآن إن كانت له الجائزة فهو رابح، وإن لم تكن فهو سالم لم يخسر شيئاً، فلا بأس.

لقاء الباب المفتوح
الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله

المسابقة بعوض: فمذهب الجمهور أنها لا تجوز إلا في الرمي والخيل والإبل، لورود الحديث بذلك: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق، وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع فلكم علي حق أن أعزمكم مثلاً؟ وجزاكم الله خيرًا. ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل، أو الإبل، أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه، لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك.

وسئل الشيخ ابن باز: تقول السائلات: بعض الناس يراهن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا، والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟ فأجاب: هذا ليس بحلال، بل هو محرم، هذه مراهنة من باب القمار والميسر، الذي قال الله فيه سبحانه: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ والميسر هو القمار، مثل: إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا، فكذا، وإن كان فلان جاء فلك كذا، وإن كان ما جاء فعليك كذا، أو: إن كان الذي معك حجر أو ذهب، على حسب ما يختلفان فيه، المقصود أن مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر والقمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصلٍ، أو خفٍ، أو حافرـ والسبق العوض، يعني: لا عوض إلا في نصلٍ، أو خف أو حافر، يعني: في الرمي وفي مسابقات الخيل، أو المسابقة بالإبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسئل الشيخ ابن عثيمين: إذا كان الرهن من طرف واحد, مثلا: زيد وعمرو, قال زيد: إذا وقع هذا الشيء لك ألف ريال, لكن عمرو لم يقل هذا الشيء، لأنه طرف آخر؟ الشيخ: لماذا استحقها عمرو؟! هل عمل عملا؟ إذا لم يعمل عملا وليس فيه مقابلة فهو من أكل المال بالباطل.

حفظك الله اختي قطوف

بارك الله فيك

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.