السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قــانــون رقم 01 – 14 مـــؤرخ في 4 ربــيـع الــثــاني عــام 1445 اIـــوافـق 4 فــبــرايــر ســنــة r2015 يــعـــدل ويــتــمم اﻷمــر رقـم 156-66 اIـؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIـوافق 8 يونيو سنة 1966 واIتضمن قانون العقوبات….اﳉريدة الرّسميّة للجمهور للجمهوريّة اﳉزائريّة / د العددد 07
[إنّ رئيس اﳉمهوريةr
– بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ﻻ ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و120
و122 و126 منهr
– وëــقـــتــضى اﻻتـــفــاقـــيـــة الــدولـــيــة اﳋــاصــــة بــإزالــة
جـمـيع أشـكـال الـتـميـيـز الـعـنـصـري التـي أقرتـهـا اﳉـمـعـية
العـامة لﻸí اIتحدة في 21 ديسـمبر سنة 1965 واIصادق
عـلـيـهـا ëـوجب اﻷمــر رقـم 348-66 اIــؤرخ في 3 رمـضــان
عـام 1386 اIـوافق 15 ديسمبـر سنة r1966
– وëـقــتـضى اتــفــاقـيـــة حـقـــوق الـطــفل الــتي وافـقت
عــــلــــيــــهــــا اﳉــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة لـﻸí اIــــتــــحــــدة بــــتــــاريخ 20
نـــوفــمـــبـــرســـنــة 1989 واIــصـــادق عـــلـــيــهـــا مع تـــصـــريـــحــات
تـفـسـيريـة ëـوجب اIـرسـوم الـرئاسي رقم 461-92 اIـؤرخ
في 24 جــمــــادى الــثـــانــيــة عــام 1413 اIــوافق 19 ديــســمــبــر
سنة r1992
– وëـقتـضـى اﻻتفـاقيــة العـربيــة Iكـافحــة اﻹرهـاب
اIــوقـــعــــة فـي الــقــــاهــرة بـــتـــاريخ 25 ذي اﳊــجــة عــام 1418
اIــوافق 22 أبـــريل ســـنــة 1998 واIـــصــادق عـــلـــيـــهــا ëـــوجب
اIرسـوم الرئاسي رقم 413-98 اIؤرخ في 18 شعـبان عام
1419 اIوافق 7 ديسمبر سنة r1998
– وëــقـتــضى اتــفــاقــيــة مـنــظــمــة الــوحـدة اﻹفــريــقــيـة
لـــلــوقـــايـــة ومــكـــافـــحــة اﻹرهــــاب اIـــعــتـــمـــــدة خـﻼل الــدورة
الــعـاديـة اﳋـامــسـة والـثﻼثــX اIـنـعـقــدة في اﳉـزائـر من 12
إلى 14 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1999 واIــــصــــادق عـــــلــــيــــهــــا ëــــوجب
اIرسـوم الـرئاسي رقـم 79-2017 اIـؤرخ في 4 مـحـرم عام
1421 اIوافق 9 أبريل سنة r2017
– وëـــقــــتـــضى اﻻتــــفـــاقــــيـــة الـــدولــــيـــة لــــقـــمع تــــمـــويل
اﻹرهـاب اIعـتمـدة من طرف اﳉـمعـية الـعامـة Iنـظمة اﻷí
اIـتـحــدة بـتـاريخ 9 ديـسـمـبـر سـنـة 1999 واIـصـادق عـلـيـهـا
بتحـفظ ëوجب اIرسـوم الرئاسي رقم 445 -2017 اIؤرخ
في 27 رمضان عام 1421 اIوافق 23 ديسمبر سنة r2017
– وëـــقــتــضـــى الــبــروتـــوكــول اﻻخـــتــيــــاري اIـــلــحــق
بـاتفـاقـيـة حـقــوق الـطـــفل بـشــأن بـيع اﻷطـفـال واسـتغﻼل
اﻷطــــفـــــال في الــــبــــغـــــاء وفي اIـــــواد اﻹبــــاحــــيـــةr اIــــعــــتــــمـــد
بـــنـــيــــويـــورك في 25 مـــايـــو ســـنـــة 2024 واIـــصـــادق عــــلـــيـه
ëــــوجب اIـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 299 -06 اIـــؤرخ في 9
شعبان عام 1445 اIوافق 2 سبتمبر سنة r2017
– وëــقـــتـــضـى تـــعــديـل اتــــفـــاقـــيــة اﳊـــمـــايـــة اIــاديـــة
للمـواد النـووية اIـعتــمدة بـفيـينا في 8 يولـيو سـنة 2024
و اIـــصــادق عــلـــيه ëــوجـب اIــرســوم الـــرئــاسي رقم 16-07
اIـؤرخ في 25 ذي اﳊـجـة عام 1445 اIـوافق 14 يـنـايـر سـنة
r2017
– وëــقـــتـــضى اﻻتـــفــاقـــيــــة الـــدولــيــة لـــقــمــع أعــمــــال
اﻹرهـــاب الـنـــووي واIصـادق عـلـيهـاr بـتحــفـظr بـاIـرسوم
الــــرئــــاســي رقـم 270-10 اIــــؤرخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عـــام
1445 اIوافق 3 نوفمبر سنة r2016
– وëـقـتـضى اﻷمـر رقم 156-66 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة r1966 واIتـضمن قـانون
العقوباتr اIعدل واIتممr
– وبعد رأي مجلس الدولةr
– وبعد مصادقة البرIانr
د يصدرر القانون اﻵتي نصهه ::
ـا اIــــاددّة اﻷولى : : يــــهـــدف هـــــذا الــــقـــانـــــون إلى تــــعـــديل
وتـتـمـيم اﻷمـر رقم 156-66 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIتضمن قانون العقوبات.
ـاIـاددّة 2 :: تــعــدل وتـتــمـم اIـواد 5 و49 و60 مــكــرر و87
مــــكــــرر مـن اﻷمــــر رقم 156-66 اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام
1386 اIـــــوافق 8 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة r1966 اIـــــعـــــدّل و اIــــتـــــمّم
واIذكور أعﻼهr وﲢرر كما يأتي:
" اIادة 5 : العقوبات اﻷصلية في مادة اﳉنايات هي:
1 – (بدون تغيير)r
2 – (بدون تغيير)r
3 – الــــســــجـن اIـــؤقـت Iــــدة تــــتـــراوح بــــX خــــمس (5)
ســنـــوات وعــشــرين (20) ســـنــةr مـــاعــدا في اﳊـــاﻻت الــتي
يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى.
……………….(الباقي بدون تغيير)………………."
" اIــادة 49 : ﻻ يـــكــــون مـــحﻼ لــــلـــمــــتـــابــــعـــة اﳉــــزائـــيـــة
القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات.
ﻻ توقع عـلى الـقـاصر الـذي يـتـراوح سنه من 10 إلى
أقل من 13 سنة إﻻ تدابير اﳊماية أو التهذيب.
ومع ذلكr فـإنه في مـواد اخملالـفـات ﻻ يـكـون محﻼ إﻻ
للتوبيخ.
ويـــخـــضـع الـــقـــاصـــر الـــذي يـــبـــلـغ ســـنه من 13 إلى 18
ســنـــة إمــا لــتـــدابــيـــر اﳊــمـــايــة أو الـــتــهــذيـب أو لــعـــقــوبــات
مخففة".
" اIـادة 60 مـكـرر:: يــقـصــد بـالــفـتــرة اﻷمـنــيـة حــرمـان
اﶈـــكـــوم عــلـــيه من تـــدابــيـــر الــتـــوقــيف اIـــؤقت لـــتــطـــبــيق
الـــعــقــوبــةr والـــوضع في الــورشـــات اﳋــارجــيــة أو الـــبــيــئــة
اIـفتـوحـةr وإجازات اﳋـروجr واﳊريـة الـنصـفيـة واﻹفراج
اIــشـروط لـلــمـدة اIـعــيـنــة في هـذه اIـادة أو لــلـفــتـرة الـتي
ﲢددها اﳉهة القضائية.
وتــطـــبق في حــالـــة اﳊــكم بــعــقـــوبــة ســالــبـــة لــلــحــريــة
مـدتـها تـساوي عـشر (10) سنـوات أو تزيـد عنـهـا بالـنسـبة
للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية.
تــــســــاوي مــــدة الــــفــــتــــرة اﻷمــــنــــيــــة نــــصف (2/1) مــــدة
العـقوبة اﶈـكوم بـهاr وتكـون مدتهـا عشرين (20) سـنة في
حالة اﳊكم بالسجن اIؤبد.
إذا صـدر اﳊكم اIـتعـلق بالـفتـرة اﻷمنـية عن مـحكـمة
اﳉـنايـاتr فإنه يـتعـX مراعـاة القـواعد اIـقررة في أحـكام
اIادة 309 من قانون اﻹجراءات اﳉزائية.
بــالــنــســبــة لــلـــجــرائم الــتي لم يـــنص الــقــانــون فــيــهــا
صـراحــة عـلى فـتـرة أمــنـيـةr يــجـوز ﳉـهـة اﳊــكم الـتي ﲢـكم
فـيـهـا بـعـقـوبة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدتـهـا تـسـاوي أو تزيـد عن
خمس (5) سنواتr أن ﲢدد فترة أمنية ﻻ éكن للمحكوم
عليه أن يستفـيد خﻼلها من أي تدبيـر من تدابير تطبيق
الـعــقــوبــة اIــذكــورة في الــفــقـرة اﻷولـى من هــذه اIـادة. وﻻ
يــجـــوز أن تــفـــوق مــدة هــذه الـــفــتـــرة اﻷمــنـــيــة ثـــلــثي(3/2)
الـعقـوبة اﶈكـوم بهـاr أو عشرين (20) سنـة في حالة اﳊكم
بالسجن اIؤبد".
" اIادة 87 مـكرر :: يعـتبـر فعﻼ إرهـابيـا أو تخـريبـيا
(بدون تغيير حتى) القوانX والتنظيماتr
– ﲢـويل الـطـائـرات أو الـسـفن أو أي وسـيـلـة أخرى
من وسائل النقلr
– إتﻼف مــــنـــشـــآت اIـﻼحـــة اﳉـــويـــة أو الــــبـــحـــريـــة أو
البريةr
– تخريب أو إتﻼف وسائل اﻻتصالr
– احتجاز الرهائنr
– اﻻعـــتــــداءات بـــاســــتـــعــــمـــال اIــــتـــفــــجـــرات أو اIـــواد
البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو اIشعةr
– تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية".
ـاIــاددّة 3 : : يـــعـــدل عــنـــوان الـــقــسـم الــرابـع من الـــفــصل
الــســادس من الــبــاب اﻷول من الــكــتـاب الــثــالث مـن اﻷمـر
رقـم 156-66 اIــــــــؤرخ في18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1386 اIــــــــوافق 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل واIـتمّم واIذكـور أعﻼهr ويحرر
كما يأتي :
الكتاب الثالث
اﳉنايات واﳉنح وعقوباته وعقوباتها
الباب اﻷول
اﳉنايات واﳉنح ضدد الشيءء العمومي
الفصل د السادس
اﳉنايات واﳉنح ضدد اﻷمن العمومي
القسم الرابع
التسول والتشردد
ـا اIـــــاددّة 4 : : يـــــتـــــمـم اﻷمـــــر رقم 156-66 اIـــــؤرخ في 18
صــــفــــر عـــام 1386 اIــــوافق 8 يــــونــــيــــو ســــنـــة r1966 اIــــعــــدّل
واIتمّم واIذكور أعﻼهr باIادة 195 مكررr وﲢرر كما يأتي:
" اIــادة 195 مـــكـــرر:: يـــعـــاقب بــــاﳊـــبس من ســـتـــة (6)
أشهر إلى سنتr(2) X كل من يتسـول بقاصر لم يكمل 18
سنة أو يعرضه للتسول.
تـضــاعف الـعـقــوبـة عـنـدمــا يـكـون الــفـاعل أحـد أصـول
القاصر أو أي شخص له سلطة عليه".
ـاIـاددّة 5 :: تــعـدل وتـتــمم اIـادتـان 291 و293 مـكـرر من
اﻷمر رقم 156-66 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق 8
يــــونــــيــــو ســــنــــة r1966 اIــــعـــــدّل واIــــتــــمّـم واIــــذكــــور أعﻼهr
وﲢرران كما يأتي:
" اIادة 291 : يـعاقب بـالسـجن اIؤقت مـن عشر (10)
سنـوات إلى عـشرين (20) سـنـة كل من اخـتـطف أو قبض
أو حـــبس أو حــجـــز أي شـــخص بــدون أمـــر من الـــســلـــطــات
اخملـــتــــصـــة وخــــارج اﳊـــاﻻت الـــتـي يـــجـــيــــز أو يـــأمـــر فــــيـــهـــا
القانون بالقبض على اﻷفراد.
وتـطبـق ذات العـقـوبة عـلى من أعـار مكـانـا ﳊبس أو
ﳊجز هذا الشخص.
إذا اســـتــمـــر اﳊـــبس أو اﳊـــجـــز Iــدة أكـــثـــر من شـــهــر
فتكون العقوبة السجن اIؤبد".
" اIادة 293 مـكرر:: كل من يخـطف أو يحـاول خطف
شــخصr عـن طــريق الــعـــنفr أو الــتــهـــديــد أو اﻻســتــدراجr
يـــعــــاقـب بـــالــــســـجـن اIـــؤقـت من عــــشـــر (10) ســـنـــوات إلى
عــــــشـــــــرين (20) ســـــــنــــــة وبــــــغـــــــرامــــــة من 1.000.000 دج إلى
.دج 2.000.000
ويعاقب الفـاعل بالسجن اIؤبـد إذا تعرض الشخص
اخملـطــوف إلى تـعــذيب أو عـنف جــنـسي أو إذا كــان الـدافع
إلى اﳋطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر.
وتـطـبق عـلى الـفـاعل الـعـقـوبـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في
الــــفـــقــــرة اﻷولى مـن اIـــادة 263 مـن هـــذا الــــقــــانـــون إذا أدى
اﳋطف إلى وفاة الشخص اخملطوف.
ﻻ يـستـفيـد اﳉـاني من ظروف الـتـخفـيف اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا الـــقــانـــونr مـع مـــراعـــاة أحـــكـــام اIــادة 294
أدناه".
ـا اIــــــاددّة 6 : : يــــــتـــــــمم اﻷمـــــــر رقم 156-66 اIــــــؤرخ في 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم واIذكور أعﻼهr باIواد
r3مـــكـــرر 295و 2 مـــكـــرر 295و 1مـــكـــرر 295و 1مـــكـــرر 293
وﲢرر كما يأتي:
" اIادة 293 مـكرر 1 :: يعاقـب بالسـجن اIؤبد كل من
يـخــطف أو يـحــاول خـطـف قـاصـر لـم يـكـمـل ثـمـانـي عـشـرة
(18) سنةr عن طريـق العنف أو التـهديد أو اﻻستدراج أو
غيرها من الوسائل.
وتـطـبق عـلى الـفـاعل الـعـقـوبـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في
الـفـقـرة اﻷولى مـن اIادة 263 من هـذا الـقـانـونr إذا تـعرض
الـقـاصر اخملـطـوف إلى تـعذيب أو عـنف جـنـسي أو إذا كان
الـدافع إلى اﳋـطف هـو تـسـديــد فـديـة أو إذا تـرتـبت عـلـيه
وفاة الضحية.
ﻻ يـستـفيـد اﳉـاني من ظروف الـتـخفـيف اIنـصوص
عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام اIادة 294 أدناه".
" اIـادة 295 مـكـرر 1 : يــشـكل تـمـيــيـزا كل تـفـرقـة أو
استثناء أو تـقييد أو تفضيل يقوم على أساس اﳉنس أو
الــعـرق أو الــلــون أو الــنـسـب أو اﻷصل الــقـومـي أو اﻹثـني
أو اﻹعـــاقــة ويـــســتـــهــدف أو يـــســتـــتــبع تـــعــطـــيل أو عـــرقــلــة
اﻻعــتــراف بــحــقــوق اﻹنــســـــان واﳊــــريــات اﻷســاســيـــة أو
الـــتــمـــــتع بــهـــــا أو ¢ــــارســـتــهـــاr عــلـى قــــدم اIـــســاواةr في
اIـيـدان الـسـيــاسي واﻻقـتـصـادي و اﻻجـتـمـاعي و الـثـقـافي
أو في أي ميدان آخر من ميادين اﳊياة العامة.
يــعـاقب عــلى الــتـمـيــيـز بــاﳊـبس مـن سـتـة (6) أشـهـر
إلـى ثﻼث (3) ســــــــنــــــــوات وبــــــــغــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى
.دج 150.000
يــــعــــاقـب بــــنــــفس الــــعـــــقــــوبــــات كل مـن يــــقــــوم عــــلــــنــــا
بالـتحريض عـلى الكراهـية أو التـمييـز ضد أي شخص أو
مــجـــمــوعــة مـن اﻷشــخــاص بـــســبب انــتـــمــائــهـم الــعــرقي أو
اﻹثـــني أو يـــنـــظـم أو يـــروج أو يـــشـــجع أو يـــقـــوم بـــأعـــمـــال
دعائية من أجل ذلك".
" اIــادة 295 مـــكــرر 2 : يـــعــاقـب الـــشـــخص اIـــعـــنــوي
الـــذي يــرتــكب الـــتــمــيــيـــز اIــنــصــوص عـــلــيه في اIــادة 295
مــكــرر1 أعﻼهr بــغــرامـة من 150.000 دج إلى 750.000 دجr
دون اﻹخﻼل بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه r
ويـتـعـرض أيضـا إلـى عـقـوبـة أو أكثـر مـن الـعـقـوبات
الـتـكـمـيـلـيـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 18 مـكـرر من هذا
القانون".
" اIــادة 295 مــكــرر 3 : ﻻ تــطــبق أحــكــام اIــادتـ295 X
مكرر 1 و295 مكرر2 من هذا القانون إذا بني التمييز:
1 – عـلى أسـاس اﳊـالـة الـصـحـيـة من خﻼل عـمـلـيات
هـدفــهــا الــوقـايــة من مــخــاطـر الــوفــاة أو مــخـاطــر اIــسـاس
بـالـسﻼمـة الـبـدنـيـة لــلـشـخص أو الـعـجـز عن الـعـمل أو من
اﻹعاقة وتغطية هذه اخملاطرr
2 – عــــلـى أســــاس اﳊـــــالــــة الــــصـــــحــــيـــــة و/أو اﻹعــــاقــــة
وتـتمثل في رفض الـتشغيل اIـبني على عـدم القدرة على
الــعــمـل الــثــابــتــة طــبــيــا وفــقـــا ﻷحــكــام تــشــريع الــعــمل أو
القانون اﻷساسي للوظيفة العموميةr
3 – عـــلى أســاس اﳉـــنسr فـــيــمـــا يــخـص الــتـــوظــيفr
عندما يكـون اﻻنتماء ﳉنس أو ﻵخر حسب تشريع العمل
أو الـقـانون اﻷسـاسي للـوظيـفـة العـمومـيـة شرطـا أساسـيا
Iمارسة عمل أو نشاط مهني".
ـاIــاددّة 7 : : يــعــدل عـــنــوان الــقــسـم الــثــاني مـن الــفــصل
الــثـاني من الــبـاب الــثــاني من الـكــتــاب الـثــالث من اﻷمـر
رقم 156-66 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق 8
يونيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم واIذكور أعﻼهr ويحرر
كما يأتي :
الكتاب الثالث
اﳉنايات واﳉنح وعقوباته وعقوباتها
الباب الثاني
اﳉنايات واﳉنح ضدد اﻷفرادد
الفصل الثاني
اﳉنايات واﳉنح ضدد اﻷسرة دواﻵداب العامة
القسم الثاني
""في ترك اﻷطفال والعاجزي والعاجزين وتعريضه وتعريضهم للخطر وبيع
اﻷطفال""
ـا اIـــــاددّة 8 : : يـــــتـــــمـم اﻷمـــــر رقم 156-66 اIـــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIــوافـق 8 يــونــيـو ســنـة r1966 اIـعدّل
واIـــتــمـّم واIــــذكــور أعــﻼهr بـــاIــــادة 319 مــكــررr وﲢــرر
كما يأتي:
"اIــادة 319 مـــكــرر: يـــعـــاقب بـــاﳊـــبـس من خـــمس (5)
ســــنـــــوات إلى خـــــمس عـــــشــــرة (15) ســــنـــــة وبـــــغـــــرامـــــة من
500.000 دج إلـى 1.500.000 دجr كـل مـن بــــــــاع أو اشــــــــتـــــــرى
طــــــفﻼ دون سـن الـــــثــــــامــــــنــــــة عــــــشـــــرة (r(18 ﻷي غــــــرض من
اﻷغراض وبأي شكل من اﻷشكال.
ويـعـاقب بــنـفس الـعـقــوبـات كل من حـرض أو تـوسط
في عملية بيع الطفل.
إذا ارتــكــبـت اﳉــرéــة جــمــاعــة إجــرامــيــة مــنــظــمــة أو
كـانـت ذات طـابع عـابـر لـلـحـدود الـوطـنـيـةr تـكـون الـعـقـوبـة
الــســجـن من عــشــر (10) ســنــوات إلـى عــشــرين (20) ســنــة
.دج 2.000.000 إلى دج 1.000.000 من وغرامة
ويـــعـــاقب عـــلـى الـــشـــروع بـــنـــفس عـــقـــوبـــات اﳉـــرéـــة
التامة".
ـد اIــادة 9 :: تــعـــدل وتـــتــمـم اIــادة 320 مـــكـــرر من اﻷمــر
رقم 156-66 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق 8
يونـيو سنة r1966 اIعدّل و اIـتمّم واIـذكور أعﻼهr وﲢرر
كما يأتي :
"اIـادة 320 مـكرر: تـطـبق أحـكـام اIادة 60 مـكـرر على
اﳉـرائم اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـواد 314 (الـفـقـرتـان 3 و4)
و315 (الــــــــــفــــــــــقـــــــــرات 3 و4 و5) و316 (الــــــــــفــــــــــقـــــــــرة 4) و317
(الفقرتان 4 و5) و318 و319 مكرر من هذا القسم".
ـا اIــــاددّة 10 : : يــــتــــمم اﻷمــــر رقم 156-66 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافـق 8 يــونــيـــو ســنــة r1966 اIـعدّل
و اIــــتـــمـّم واIــــذكـــور أعـﻼهr بــاIــادة 333 مـــكــرر 1 وﲢــرر
كما يأتي:
"اIـادة 333 مـكـرر 1 : يـعـاقب بــاﳊـبس من خـمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجr كل من صـور قـاصـرا لم يـكـمل 18 سـنة
بــأي وســيـلــة كــانت وهــو éـارس أنــشــطــة جـنــســيـة بــصــفـة
مـــبــيــنــةr حـــقــيــقــيـــة أو غــيــر حـــقــيــقــيـــةr أو صــور اﻷعــضــاء
اﳉـــنــســـيــة لـــلــقـــاصــر ﻷغـــراض جــنـــســيـــة أســــاســـاr أو قــــام
بــــإنــــتــــاج أو تــــوزيع أو نــــشــــر أو تــــرويـج أو اســــتــــيـــراد أو
تـصـديـر أو عـرض أو بـيع أو حـيـازة مـواد إبـاحـيـة مـتـعـلـقة
بالقصر.
في حـــالــة اﻹدانــة تــأمــر اﳉــهــة الــقــضــائــيــة ëــصــادرة
الوسـائل اIـستـعمـلـة ﻻرتكـاب اﳉرéـة واﻷمـوال اIتـحصل
عليها بصـفة غير مشروعة مع مـراعاة حقوق الغير حسن
النية".
ـاIــاددّة 11 : : تــــعــــدل وتــــتــــمـم اIــــواد 336 و337 مـــكــــرر
و342 و344 مــن اﻷمــــر رقـم 156-66 اIــــؤرخ في 18 صـــفـــر
عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونــيــو ســنــة r1966 اIــعـــدّل و اIــتــمّم
واIذكور أعﻼهr وﲢرر كما يأتي:
"اIـــــادة 336 : كـل من ارتـــــكـب جـــــنـــــايـــــة اﻻغـــــتـــــصــــاب
يعاقب بـالسـجن اIؤقت من خمس (5) سنـوات إلى عشر
(10) سنوات.
إذا وقع اﻻغــتــصـــاب عــلى قــاصـــر لم يــكــمـل الــثــامــنــة
عــشــرة (18) ســنــةr فــتــكـون الــعــقــوبــة الــســجن اIــؤقت من
عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة ".
" اIــادة 337 مــكــرر: تــعـتــبــر مـن الـفــواحـش بـX ذوي
اﶈارم العﻼقات اﳉنسية التي ترتكب بX :
1 – اﻷقارب من الفروع أو اﻷصولr
2 – اﻹخـــــوة واﻷخــــوات اﻷشـــــقـــــاءr أو من اﻷب أو من
اﻷمr
3 – شــخص وابن أحــد إخــوته أو أخــواتـه اﻷشــقـاء أو
من اﻷب أو من اﻷم أو مع أحد فروعهr
4 – اﻷم أو اﻷب والــــــــــزوج أو الــــــــــزوجــــــــــة واﻷرمل أو
أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعهr
5 – والـــــد الــــزوج أو الـــــزوجــــة أو زوج اﻷم أو زوجــــة
اﻷب وفروع الزوج اﻵخرr
6 – أشخاص يكون أحدهم زوجا ﻷخ أو ﻷخت.
تـكـون الــعـقـوبـة الــسـجن من عـشـر (10) سـنـوات إلى
عـشـرين (20) سـنـة في اﳊـالـتـ1 X و2 واﳊـبس من خـمس
(5) سـنـوات إلى عـشـر(10) سـنـوات فــي اﳊاﻻت 3 و4 و5
واﳊــــبــس مـن ســـنــــتـــ2) X) إلى خـــــمس (5) ســــنـــــوات فـي
اﳊالة 6 أعﻼه.
وتــــطــــبـق عــــلى الــــعـﻼقــــات اﳉــــنـــــســــيــــة بـــــX الــــكــــافل
واIكفـول العقـوبة اIقررة لـلفاحـشة اIرتكـبة بX اﻷقارب
من الفروع أو اﻷصول.
ويـــــتــــضـــــمن اﳊـــــكم اIـــــقــــضـي به ضــــد اﻷب أو اﻷم أو
الكافل سقوط الوﻻية و/أو الكفالة ".
" اIادة 342 : كل من حـرض قاصـرا لم يكـمل الثـامنة
عــــــشـــــرة (18) ســــــنـــــة عــــــلى الـــــفــــــسق أو فــــــســـــاد اﻷخﻼق أو
تشـجيـعه علـيه أو تسـهيـله له ولو بـصفـة عرضـيةr يـعاقب
بــاﳊــبس من خــمس (5) ســنــوات إلى عــشــر (10) ســنــوات
وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
ويــــــعـــــاقـب عــــــلى الــــــشــــــروع في ارتــــــكـــــاب اﳉــــــنــــــحـــــة
اIـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هـــذه اIـــادة بــالـــعـــقــوبـــات اIـــقــررة
للجريمة التامة.
" اIـادة 344 : ترفع الـعـقـوبـات اIـقـررة في اIادة 343
إلى اﳊبس من خمس (5) سنـوات إلى عشر (10) سنوات
وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في اﳊاﻻت اﻵتية:
1 – إذا ارتـكبت اﳉنـحة ضد قاصـر لم يكمل الـثامنة
عشرة (18) سنة.
……………..(الباقي بدون تغيير)…………….".
ــاد اIـــادة 12 : : تــــلــــغى اIـــادة 196 مــــكـــرر مـن اﻷمــــر رقـم
156-66 اIــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو
سنة r1966 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعﻼه.
اIاددّة 13 :: ينشر هذا القانون في اﳉريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اﳉزائريّة الدّéقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاﳉــــــزائــــــر في 4 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1445
اIوافـق 4 فبراير سنة 2024.
عبدد العزيز بوتفليقة
السلام عليكم ورحمة الله
شكرا جزيلا على هذا المنشور
هذا التعديل مهم إليك مثلا تعديل المادة 49 فلأول مرة يضع المشرع سنا معينة كحد أدنى أقصى لمباشرة المتابعة الجزائية وهي 10 سنوات، وهذا ما أشار إليه الدكتور بوسقيعة في أحد كتبه وإنتقد المشرع الجزائري لأجل عدم تحديده لسن إبتداءا منها يكون القاصر محلا للمتابعة الجزائية.
العفو أخي
بالإضافة الى ما قلته يلاحظ أيضا من خلال هذا التعديل تغيرا في المصطلحات التي يتبناها المشرع الجزائري وتطورا في مفهوم الجريمة وفي مفهوم القاصر.
على مستوى المصطلحات تبنى المشرع مصطلح الاغتصاب بدل مصطلح هتك العرض وهو المصطلح الأكثر دقة والوارد في المادة 336.
كذلك من الصياغة الجديدة للمادة يتضح ان المشرع تبنى مفهوما جديدا للقاصر في الفقرة الثانية من المادة 336 على رفع سن القاصر الى 18 سنة بدل 16 سنة مع تشديد العقوبة متى كان ضحية الجريمة قاصرا.
شكرا جزيلا وأتمنى لك التوفيق.
شكرا جزيلا
بارك الله فيك
شكرا بارك الله فيكمشكرا بارك الله فيكم
من الملاحظ أن المشرع الجزائري لا يميز جيدا بين القانون الجنائي الموضوعي و القانون الجنائي الإجرائي لذلك أدرج حكم إجرائي يتعلق بالسن الأدنى لمباشرة الدعوى العمومية ضد الجاني ضمن قانون العقوبات و هو قانون جنائي موضوعي .
يكفي أن ننعت قانون العقوبات الجزائري بالقانون العتيق .
شكرا
شكرا جزيلا
بارك الله فيك