بوركت اختاه تبارك الله ماشاء الله
أضحك الله سنك إذ أضحكتني
أنا أخوك ولست أختك
ولا أدري أن أجد نص التعديل فطلبت المساعدة
السلام عليكم
أريد الوصول لنص التعديل الجديد لقانون العقوبات بورك فيك |
06 أشهر للمتحرش جنسيا في الشارع..
ناقش يوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وهو القانون الذي يشرع لمحاولة القضاء على ظاهرة العنف الأسري، حيث أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة واحد إلى عشرين سنة في حق من اعتدى على زوجته، وستة أشهر لمرتكب جريمة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية.
وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. ويضيف مشروع القانون أن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القضائية في الحالتين الأولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حال صفح الضحية.
كما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.
وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها.
ويعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، في حكم المادة 341 مكرر، ويعاقب بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية
.
.
هذا التعديل نوقش فقط وتم قبوله بالمجلس الشعبي الوطني يعني غير متوفر حاليا بالاكشاك ه
06 أشهر للمتحرش جنسيا في الشارع..
ناقش يوم الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني، القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وهو القانون الذي يشرع لمحاولة القضاء على ظاهرة العنف الأسري، حيث أقر المشروع عقوبات تصل إلى الحبس من سنة واحد إلى عشرين سنة في حق من اعتدى على زوجته، وستة أشهر لمرتكب جريمة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية. وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها. ويضيف مشروع القانون أن لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القضائية في الحالتين الأولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حال صفح الضحية. كما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية. أما المادة 330 مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية. وفيما يتعلق بالمضايقات في الأماكن العمومية، جاء في المادة 333 مكرر1، أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها. ويعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، في حكم المادة 341 مكرر، ويعاقب بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية . . هذا التعديل نوقش فقط وتم قبوله بالمجلس الشعبي الوطني يعني غير متوفر حاليا بالاكشاك ه |
بارك الله فيك وجزاك خيرا على الإفادة
أرجو أن تضعه لنا هنا في الموضوع إذا حصلت عليه
وشكرا
بارك الله فيك وجزاك خيرا على الإفادة
أرجو أن تضعه لنا هنا في الموضوع إذا حصلت عليه وشكرا |
وفيك بركة نحن بالخدمة
الله يحققلك ماتتمنى بارك الله فيك
صححتها وحدي مقدرتش نصبر
بارك الله فيك لكن الصبر جميل
كرمك معي غرني لاستزيد إن كان لديك علم ببعض الأمور حول مايحوم حول التعديلات الجديدة فأرجو أن تعذرني على التطفل
وجاء في المادة 266 مكرر، أن كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما |
ما جاء في المادة 266 مكرر1 انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية |
لو حذفنا زوجه ووضعنا شخصا هل قانون العقوبات من قبل يعاقب بمثل هذه العقوبات لو كان المضروب شخصا أي شخص صديق جار والد أخ الخ
كرمك معي غرني لاستزيد إن كان لديك علم ببعض الأمور حول مايحوم حول التعديلات الجديدة فأرجو أن تعذرني على التطفل
هناك تعديلات ستمس قانون الاسرة كذلك من خلع وصنوق نفقة الخ لو حذفنا زوجه ووضعنا شخصا هل قانون العقوبات من قبل يعاقب بمثل هذه العقوبات لو كان المضروب شخصا أي شخص صديق جار والد أخ الخ |
هنا هذه المادة تمس الزوجة فقط وهناك عبارة التعدي العنف….المتكرر لكن اشخاص اخرون كالاخ او صديق زميل لا تشترط هذه الخاصية فلها عقوبتها المخصصة لذلك بعبارة اخرى جعل هذا التعديل خصيصا لزوجات فقط
هنا هذه المادة تمس الزوجة فقط وهناك عبارة التعدي العنف….المتكرر لكن اشخاص اخرون كالاخ او صديق زميل لا تشترط هذه الخاصية فلها عقوبتها المخصصة لذلك بعبارة اخرى جعل هذا التعديل خصيصا لزوجات فقط
|
شكرا على التوضيح فيما يخص المتكرر
لكن في حالة الصديق والأخت هل لو اعطى الطبيب مثلا 10 أيام أو 20 يوما هل العقوبة بنفس الحزم أم لا ؟
شكرا على التوضيح فيما يخص المتكرر
لكن في حالة الصديق والأخت هل لو اعطى الطبيب مثلا 10 أيام أو 20 يوما هل العقوبة بنفس الحزم أم لا ؟ |
لا ليس نفس الشي العجز فوق 15 يوم والجريمة من الفروع ضد الاصول او العكس فتشدد العقوبة هناك عوامل تشدد بها العقوبة 10 ايام عجز ليس ك20 يوم العقوبة المخصصة لعجز اكثر من 15 يوم جنحة بالاضافة الى ما حدد بشهادة العجز اضف لذلك الاسلحة …الخ
لا ليس نفس الشي العجز فوق 15 يوم والجريمة من الفروع ضد الاصول او العكس فتشدد العقوبة هناك عوامل تشدد بها العقوبة 10 ايام عجز ليس ك20 يوم العقوبة المخصصة لعجز اكثر من 15 يوم جنحة بالاضافة الى ما حدد بشهادة العجز اضف لذلك الاسلحة …الخ
|
هل يعني أن من أعطيت عجز 15 يوما وأكثر لم يأت التعديل بجديد ؟ ام العقوبات قد شددت أكثر ؟
اما في أقل من 15 يوما دون عوامل اخرى ففهمت منك أنه يمكننا القول بأنه قد شدد في حالة الزوجة
تساؤل آخر هو ما أظنه أثار ضجة :
لو طبق أحدهم علاج نشوز المرأة المذكور في القرآن أي الموعظة ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح هل ستتناوله المادة 266 مكرر1؟
شكرا أخي الكريم