بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين .
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ؛ الذي أرسله إلى الخلق أجمعين . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا، وعلى سائر عباد الله الصالحين .
أما بعد :
فهذه فوائد مختصرة من كلام أئمة الدين في تحريم الغناء ومعازف الشياطين أعددتها من "إغاثة اللهفان " للإمام ابن القيم رحمه الله راجيا من الله أن يجعلها وكل ما نقول ونكتب خالصا لوجهه الكريم.
1- أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب.
وسئل مالك رحمه الله : عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق.
2- وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب
وكذلك مذهب أهل الكوفة : سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة في المنع منه
قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن السماع فسق والتلذذ به كفر هذا لفظهم ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه.
قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره.
3- قال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض
قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا وإن شاء أزعجه عن داره.
4- أما الشافعي : فقال في كتاب أدب القضاء : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته
وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله .
5- قال الشيخ أبو إسحق في التنبيه : ولا تصح يعني الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلافا وقال في المهذب : ولا يجوز على المنافع المحرمة لأنه محرم فلا يجوز أخذ العوض عنه كالميتة والدم فقد تضمن كلام الشيخ أمورا
أحدها : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة
الثاني : أن الاستئجار عليها باطل
الثالث : أن أكل المال به أكل مال بالباطل بمنزلة أكله عوضا عن الميتة والدم
الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغني ويحرم عليه ذلك فإنه بذل ماله في مقابلة محرم وأن بذله في ذلك كبذله في مقابلة الدم والميتة الخامس : أن الزمر حرام
وإذا كان الزمر الذي هو أخف آلات اللهو حراما فكيف بما هو أشد منه كالعود والطنبور واليراع ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك فأقل ما فيه : أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور
6- وكذلك قال أبو زكريا النووي في روضته.
7-و صنف أبو القاسم الدولعى كتابا في تحريم اليراع.
8- بل حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة والغناء فقال في فتاويه :
أما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع… .
9- وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبدالله ابنه : سألت أبي عن الغناء
فقال : الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني : ثم ذكر قول مالك إنما يفعله عندنا الفساق قال عبدالله : وسمعت أبي يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا
قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله
ونص على كسر الآت اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفا أو نحوها وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام.
والله أعلم
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك شكرااااااااااااااااااااا
قال الإمام الأوزاعي < نتجنب من قول أهل العراق خمسا ، ومن قول أهل الحجاز خمسا .. > ، فذكر من قول أهل العراق : شرب المسكر ، ومن قول أهل الحجاز : استماع الملاهي، والمتعة بالنساء . انظر سير أعلام النبلاء [ 7 / 131 ].
ونحوه قول الإمام أحمد < لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا >.
فهذا يدل على وجود رأي مخالف
ولإمام الشوكاني رسالة اسمها بطلان الإجماع على تحريم السماع
لكن هذه اجتهاداتهم فالمجتهد مأجور وإن جانب الصواب لكن أريد أن أوضح أن الغناء حرام ولا تسرع بالحكم بالإجماع
بارك الله فيك
جعلها الله لكم في ميزان حسناتكم
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
لا ليس هناك اجماع من العلماء الكثير الذي له راي وتفصيل اخر في المسالة
منهم الشيخ الغزالي والقرضاوي والكثير لا اذكرهم
كلمة أخيرة اوجهها الى الذين يستخفون بكلمة "حرام" ويطلقون لها العنان في كلامهم عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة "حرام" كلمة خطيرة: إنها تعني عقوبة الله علي الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولا بموافقة المزاج، ولا بالأحاديث الضعيفة، ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم، إنما يعرف من نص ثابت صريح، أو إجماع معتبر صحيح، وإلا فدائرة العفو والإباحة واسعة فالاصل في الاشياء الاباحة
https://najm.elaphblog.com/posts.aspx?U=3841&A=43480
………………………………………….. ………………………………………..