دعت أمس، النقابات المذكورة في عريضة مساندة تحوز "اليوم" على نسخة منها إلى إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (ptlt) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أو قيد وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة. (أستاذ رئيس وأستاذ مكون)، مطالبة الوصاية بأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية، ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين، ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني (capet).
وللعلم لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.
ودعت النقابات إلى أخذ بعين الاعتبار المثبتون بين 1990 و2017 باعتبار أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2024 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي وبالتالي فإن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية، حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية إلا أن الحاصل غير هذا تماما، حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم التقني (capet). وبعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني وتعديلها، تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة.
من جهة أخرى، طالبت النقابات وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".
”السنـــابــــاب” تؤكـــد مساندتها لمطـــالــب أساتـــذة التعليم التقنـــي للثانويـات التقنية
وأفادت نقابة “السناباب” في بيان لها تحصلت “الأحداث” على نسخة منه أن النقابة تطالب وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون الخاص بهم، مما حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية “للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”.
وأضاف البيان “إن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي”، معتبرة في هذا السياق أن أساتذة التعليم الثانوي يتساءلون عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية زملائهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة، ودعت “السناباب” الوزير بابا احمد الى إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (ptlt) في الرتبة القاعدية “سلك أساتذة التعليم الثانوي” دون شرط أو قيد، إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (ptlt) وترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة.
كما طالبت “السناباب” الوصاية بأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل 1990 والذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (capet)، وكذا المثبتون بين 1990 و2017 مشيرة “إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2024 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 49-90 في مادته 56 بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”.
وتضمنت عريضة مساندة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، التي أرسلها أساتذة التعليم الثانوي، إلى كل من وزير التربية والمركزية النقابية، مطالبتهم بتعويض الضرر الذي لحق بهذه الفئة جراء عدم تطبيق القانون، والذي حرمهم من الاستفادة من حق مشروع لمدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، وأضافت العريضة أن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، لا تتمثل، اليوم، في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي، وتساءلوا عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية زملائهم التي تزايد عن 20 سنة. وطالب المساندون، الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتدخل لتسوية وضعيتهم، معبرين عن مساندتهم المطلقة لمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية داعين الوزير للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام وإدماج جميع المعنيين في الرتبة القاعدية “سلك أساتذة التعليم الثانوي” دون شرط أو قيد، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة.
صارة ضويفي
طالبته بتعويض الضرر الذي لحق بهم واستفادتهم من الترقية
النقابات تحذر بابا أحمد من تجاهل مطالب أساتذة التعليم التقني منذ 20 سنة
ودعت النقابات ذاتها في عريضة وجهتها إلى وزارة التربية، استلمت ”الفجر” نسخة منها، إلى إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT)، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
وطالبت العريضة وزارة التربية بالأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتين قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية، ونظرا لنقص التأطير كلفوا وقتها بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين، ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET)، وكذا المثبتين بين 1990 و2017.
وطالبت وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة، والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وقالت: ”للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”.
وأوضحت النقابات أن ”قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي”، قبل أن تتساءل عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التي تزيد عن 20 سنة”.
غنية توات
نقابات التربية تتوحد حول أساتذة التعليم التقني بالثانوي
ودعت النقابات وزارة التربية الوطنية إلى تجسيد مطالب هذه الفئة من أساتذة التعليم الثانوي، المتمثلة في إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية، أي سلك أساتذة التعليم الثانوي ، دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى إدماج هؤلاء الأساتذة وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون.
وطالبت النقابات من وزارة التربية الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وضعية المثبتين قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية ثم كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي، ونالوا بعد المرحلة التدريبية شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، كما طالبت بإنصاف المثبتين بين 1990 و2017، الذين راحوا ضحية عدم تطبيق القانون من سنة 1990 إلى غاية 2024.
علما أن المرسوم التنفيذي رقم 90-49 كان يسمح في مادته 56 بـ مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي . غير أنه بعد تغيير المناهج التربوية وتعديلها، تجمعت وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة. وركزت النقابات على ضرورة تعويض وزارة التربية الضرر الذي لحق أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص أنه للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية . معتبرة أن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي.
معاناة يزيد عمرها عن عشرين سنة
نقابات التربية تستنكر تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها
واستنكرت النقابات في بيان لها أمس سبب تجاهل وزارة التربية لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة، لاسيما وان قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حسب النقابات لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي، داعين في السياق ذاته الوصاية إلى إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، مع إدماجهم وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي، وأستاذ مكون.
كما ألحّ ذات البيان على وزارة التربية من الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني، مضيفا أن أساتذة التعليم التقني للثانويات كانوا ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا، وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301 " لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني CAPET) (CAPES ou ] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية".
وفي السياق ذاته اضاف نفس المصدر أن المثبتون بين 1990 و2017 منأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2024 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية، حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني ،(CAPET) وبعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني وتعديلها، تجمعت وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة يقول البيان.
وشددت نقابات التربية على ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه، والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".
معاناة يزيد عمرها عن عشرين سنة
نقابات التربية تستنكر تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها
أصدرت عريضة مساندة لمطالب مشتركة بشأنهم
نقابات التربية تتوحد حول أساتذة التعليم التقني بالثانوي
طالبته بتعويض الضرر الذي لحق بهم واستفادتهم من الترقية
النقابات تحذر بابا أحمد من تجاهل مطالب أساتذة التعليم التقني منذ 20 سنة
دعت إلى إدماجهم في الرتبة القاعدية
”السنـــابــــاب” تؤكـــد مساندتها لمطـــالــب أساتـــذة التعليم التقنـــي للثانويـات التقنية
أساتذة التعليم الثانوي يطالبون الوزير بتلبية مطالب زملائهم في التعليم القني
دعت إلى إدماجهم في الرتبة القاعدية
”السنـــابــــاب” تؤكـــد مساندتها لمطـــالــب أساتـــذة التعليم التقنـــي للثانويـات التقنية
دعت الوزارة الوصية إلى إنصافهم والكف عن سياسة الهروب إلى الأمام
النقابات تدعو وزارة التربية إلى تسوية وضعية أساتذة التقني
20-02-2015 0:00:00
ويضيف البيان الذي تحصلت المستقبل العربي نسخة منه أن النقابات المعنية شددت على تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات و بالأخص المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية و نظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني و قالت النقابات حسب نفس المصدر انه لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301 التي تنص انه لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني و بالتالي فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.
ومن جهة اخرى ، أعربت جميع النقابات عن مساندتها لهذه الفئة من خلال تركيزها على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة المثبتون بين 1990 و2017 يضيف البيان إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2024 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي حيث أن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية و كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما وبالتالي كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني . و بعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني و تعديلها، تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة .
وفي السياق ، تساءلت جل النقابات حسب البيان ذاته عن سبب تجاهل وزارة التربية لقضية زملائهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة مطالبين الوزارة الوصية بتعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على انه للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
وشددت النقابات على تسوية قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في القريب العاجل مشيرة الى ان قضيتهم اليوم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي.
نحن لا نطلب المستحيل …..نريد حقوقنا و تطبيق العدالة و قوانين الدولة على الجميع ……….لا التفرقة و التمييز
نحن لا نطلب المستحيل …..نريد حقوقنا و تطبيق العدالة و قوانين الدولة على الجميع ……….لا لتفرقة و التمييز
نريد حقوقنا و تطبيق العدالة و قوانين الدولة على الجميع.
جزاك اله خيرا على المجهود المبذول للاعلام.
نقابات التربية تطالب وزارة التربية بإدماج أساتذة التعليم التقني بالثانوي و تعويضهم عن الضرر
ب فتيحة ………..طالع عدد الأربعاء 20 فيفري 2024 نسخة pdf ص05
شكرا الاخ عز الدين …….المحارب الذي لا يكل و لا يمل