تخطى إلى المحتوى

بخصوص بنك البركة والمرابحة 2024.

  • بواسطة

اشتريت سيارة بتمويل من بنك البركة الجزائري بصيغة المرابحة حيث: ثمن السيارة في الوكالة= 520170دج،…….المساهمة الاولى مني = 10400دج……….. مبلغ التمويل من البك 100/80= 416000دج…….. مبلغ المرابحة= 113000دج …على ان اسدد مبلغ التمويل والمرابحة 529000دج بالتقسيط على مد 60شهرا. …السؤال : هل هذه المعاملة صحيحة شرعا علما انني وافقت وامضيت على هذه الصيغة لان البنك اسلامي؟…..ماذا علي ان افعل اذا كانت غير شرعية مع العلم انني سددت 42شهرا من الاقساط؟

اين ردودكم؟….نحن في الانتظار نظرا لاهمية الموضوع للكثير من الناس لهم نفس الانشغال……..

أخي الفاضل، ذكر أهل العلم أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمرٍ حتى يعلم حكم الله فيه.

فكان الواجبُ عليكم السؤالَ قبل العقد لا بعده.

وتسمية المعاملة التي تتعامل بها بعض البنوك باسم: المرابحة، فيه نوع من الإيهام والتدليس والتلبيس، وذلك؛ لأن يشتبه ببيع المرابحة الذي ذكره الفقهاء الأوائل.

فحَقُّ هذا النوع من المعاملات الذي تتعامل به بعض البنوك أن يُسمى: بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ للتمييز بين النوعين.

والصحيح عدم جوازه، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وكتب في هذه المسألةِ العلامةُ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رسالة مستقلة.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
أخي الفاضل، ذكر أهل العلم أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمرٍ حتى يعلم حكم الله فيه.

فكان الواجبُ عليكم السؤالَ قبل العقد لا بعده.

وتسمية المعاملة التي تتعامل بها بعض البنوك باسم: المرابحة، فيه نوع من الإيهام والتدليس والتلبيس، وذلك؛ لأن يشتبه ببيع المرابحة الذي ذكره الفقهاء الأوائل.

فحَقُّ هذا النوع من المعاملات الذي تتعامل به بعض البنوك أن يُسمى: بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ للتمييز بين النوعين.

والصحيح عدم جوازه، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وكتب في هذه المسألةِ العلامةُ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رسالة مستقلة.

شكرا لك على المرور يا أم حاتم…………….ولكن للتوضيح فقط..لقد استفسرت حول الموضوع قبل ان اقبل على هذه المعاملة لدى بعض الائمة لدينا في المنطقة وتتبعنا فتاوى ابو عبدالسلام في التلفزة…فقالوا: يكفي ان يكون البنك اسلامي ولا يفرض غرامة عن تأخير دفع الاقساط..هذا اضافة الى ضرورة امتلاك سيارة في عصرنا الحالي ….وأضيف لقد لاحظنا كثيرا من اخواننا المسلمين بعضهم ائمة وأساتذة في الشريعة الاسلامية تعاملوا مع نفس البنك فاقتدنا بهم.

على كل، العبرة في مسائل الشرع بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والنظر المعتبر، وليس أئمة المساجد ولا غيرهم حجةً على الشرع، فكل واحد له ظروفُهُ وملابساته، فقد يفعل الواحد منهم فعلا وهو يعترف بخطئه وتقصيره، ولا يقرُّ باقتداء غيره له.

فالمرجوُّ منكم مطالعة الكتاب المشار إليه آنفا، وهو بحث العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، المتعلق بمسألة: بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو صغير الحجم غزير الفائدة.

هذا رابطه:
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo…88&postcount=7

1)- الرابط لا يعمل……………..2)- مالعمل في هذه الحال؟….3)- اظن ان النية سليمة(انما الاعمال بالنيات) اي لم اقصد مخالفة الشرع……..4)-لقد استندت في هذه المعاملة الى من لهم معرفة بشؤون الدين ومن اهمهم ابو عبد السلام(في حصة فتاوى على الهواء) الا يكفي هذا يا أم حاتم؟…شكرا لك مرة اخرى.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salah 1970 الجيريا
1)- الرابط لا يعمل……………..2)- مالعمل في هذه الحال؟….3)- اظن ان النية سليمة(انما الاعمال بالنيات) اي لم اقصد مخالفة الشرع……..4)-لقد استندت في هذه المعاملة الى من لهم معرفة بشؤون الدين ومن اهمهم ابو عبد السلام(في حصة فتاوى على الهواء) الا يكفي هذا يا أم حاتم؟…شكرا لك مرة اخرى.

1- حمِّل الكتاب كاملا: فقه النوازل، ويشتمل على مبحث بيع المرابحة للآمر بالشراء (أو بيع المواعدة)، وهو البحث السابع من بحوث الكتاب:
https://www.waqfeya.com/book.php?bid=1614

2- الله أعلم.

3- نعم، النية سليمة إن شاء الله، ولكن لابد لها من عمل صحيح؛ وبهما يكون العمل صالحا.

4- أبو عبد السلام أقدِّره وأحترمه.

أمَّا: أن يكفي؛ فلا أعرف، وإنما ذكرتُ ما ذكرتُ من باب الإشارة والتنبيه، والحكم على هذه المسألة ينبني على أمور:

أولا: معرفة حكم التعامل بمثل هذه المعاملات، التي تُلَبِّسُ بها بعض البنوك وتُسَميها بأسماء حسنة تزويرًا وتضليلا.

ثانيا: إذا كانت المعاملة حرامًا، هل حالُكَ تُسوِّغ لك ارتكاب المحرم؛ باعتبار أنه ضرورة؟ الظاهر: لا.
وهذه الجزئية هي التي دخل منها المتساهلون في الفتوى، فإذا سُئلوا عن ارتكاب محرم، قال: يجوز للضرورة!! دون أن يُبيِّنوا ماهيَّة الضرورة المعتبرة شرعا، والتي يُباح بها المحرم في تلك الحالة، فصار كل واحد يرى أن حاله ضرورة، فمن احتاج سيارة؛ قال: السيارة من ضرورات العصر، ومن احتاج هاتفا نقالا؛ قال: الهاتف من ضرورات عصرنا، ومن احتاج كمبيوتر، قال كذلك، ومن احتاج نظارة شمسية قال كذلك، وهكذا …….. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يتناسى المفتون تقييد الضرورة بـكونها تُقَدَّر بقدرها.
ولنفرض مثلا أن السيارة من الضرورات -ولا شك أنه يُحتاج إليها احتياجا شديدا، ولكن هل هي ضرورة معتبرة شرعا، بحيث يجوز معها ارتكاب المحرم؟-، فهذه الضرورة تُقدر بقدرها، فللمسلم أن يشتري سيارة متواضعة حسنة بالمال الذي عنده، ثم هو يجمع ما تيسر له من المال لشراء سيارة جديدة، دون أن يتكلف من الأول شراء سيارة جديدة بهذه الطرق، ثم يقول: إنها ضرورة!!

كذلك؛ السكن، وما أدراك من السكن؛ استباح كثير من الناس الربا بسببه بحجة أنه ضرورة، ولا شك أنه ضرورة، ولكن هذه الضرورة تندفع بالكراء، ثم هو في هذه الفترة يجمع ما تيسر له لشراء سكنٍ له، (ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه).

وبالتطبيق الصحيح لهذا القاعدة المستفادة من النصوص الشرعية، يندفع شر كبير، وبقدر الإخلال بها ينفتح الشر ويستطير.
والله المستعان.

ثالثا: إذا كان المعاملة حراما، وحالتك لا تُعتبر ضرورة تُبيح لك ارتكاب المحرم؛ فهل تكون معذورا أو لا؟
محل نظرٍ، إذ يجب على المسلم تحرِّي سؤال أهل العلم العارفين، ويسأل أوثقهم عنده، والله مطلع على سريرته: هل اختار فلانا لكونه يعتقده الأوثق والأعلم والأورع، أو اختاره لكونه يعلم مسبقًا أنه يفتي بالجواز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.