اليكم النصوص القانونية :
المادة 2 من القانون المدني الجزائري : لا يسري القانون الا ما يقع ……………………………. و لا يجوز الغاء القانون الا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء, و قد يكون الالغاء ضمنيا اذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم او نظم من جديد موضوعا سبق ان قرر قواعده ذلك القانون القديم .
المادة 4 من نفس القانون تنص : تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية
[المادة 27من القرار الذي يحدد المهام المسندة لمساعدي التربية و المساعدين الرئيسيين للتربيةالمؤرخ في 20 فيفري2016[/] : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة1991،والمذكور أعلاه.اي القرار رقم 832
"]المواد 80 , 81 , 84 مكرر3 , 84 مكرر 4[/color] من المرسوم التنفيذي 240/12 المعدل م المتمم للقانون الاساسي لموظفي قطاع التربية الجريدة الرسمية عدد 34 مؤرخة في 03 يونيو 2024، الصفحة 15 و يليها .
القرار الوزاري رقم 832 الغي في 2024
قرار 2024 الغي ضمنيا في 2024
ما هو ساري المفعول الان هو المرسوم التنفيذي 240/12
حاول ان لا تتعدى على النصوص القانونية بداية في مؤسستك