المجلد الأول:
1- الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا بدليل.
2- البول في الماء الدائم لا ينجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، كما إذا استيقظ النوم وأدخل يده بالإناء فلا ينجس.
3- تعدد الغسلات في تنظيف إناء الكلب خاصة به ولا يقاس عليه الخنزير.
4- الرواية الراجحة في حديث ولوغ الكلب هي " أولاهن"
5- الصحيح أن الأرض المتنجسة إذا يبست فإنها تطهر.
6- النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة عام في كل شيء وليس مقصوراً على الأكل(الجمهور) وخصه بالأكل الشوكاني وابن عثيمين.
7- الحنفية والمالكية يرون نجاسة مني الآدمي.
8- اختُلف في حكم المضمضة بين الوجوب وعدمه وذلك لاختلاف الرويات فيها.
9- يستحب دلك أعضاء الوضوء عندما يكون الماء قليلاً.
10- وجوب ترتيب الوضوء أُخذ من ترتيب المناسك في الحج.
11- قول "اللهم اجعلني من التوابين …" صححها ابن باز والألباني.
12- التسمية في الوضوء سنة. قول الجمهور وابن باز
13- الجمهور على أن طهارة التيمم لا يمسح عليها.
14- نوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء.
15- يعفى عن يسير المذي وله حكم السلس إذا كان مستمراً.
16- الصحيح من قولي العلماء تحريم مس المصحف دون طهارة.
17- زيادة "بسم الله" على دعاء دخول الخلاء شاذة.
18- مس الذكر باليمين مكروه والصارف للكراهة أنه من باب التوجيه والإرشاد.
19- لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء والبنيان وهو الصحيح.
20- حديث "غفرانك" صححه النووي وابن حجر والألباني. وهو أصح ما في الباب.
يتبع مع فوائد المجلد الثاني