سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطاً أو حاجزاً ومر أحد ولو على بعد مائة متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك، وأنا لم أصدق بهذا، أرجو توجيهي حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً.
السنة للمؤمن والمؤمنة وضع السترة إذا أراد أن يصلي وهو مفرد أو إمام، يضع السترة أمامه،
لقول النبي- صلى الله عليه وسلم – : (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها)، أخرجه الإمام أبي داود رحمه الله بإسنادٍ صحيح وغيره،
فالسنة له أن يقرب من السترة وأن تكون قائمة كالعصا والكرسي أو يستقبل جداراً أو ساريةً، تكون سترةً له، هذا هو السنة،
وفي اللفظ الآخر يقول- صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه)، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه، بإسنادٍ حسن،
لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه لا يمر بين يديه، ولكن يمر بعيدا، إذا كان مر بعيداً أكثر من ثلاثة أذرع لا يضره ذلك،
لأنه- صلى الله عليه وسلم -لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع فدل ذلك على أن هذه المسافة كافية، أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بين يديه وبين السترة بل يمر من ورائها،
ولكن لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد ثلاثة: إما امرأة أو حمار أو كلب أسود، هذه هي التي تقطع الصلاة، صلاة الرجل والمرأة جميعاً، لقوله- صلى الله عليه وسلم -في الحديث الصحيح: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان)، وفي لفظٍ من حديث ابن عباس: (المرأة الحائض)، يعني البالغة، أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع، إنما يقطع المرأة البالغة المكلفة إذا مرت تقطع، وهكذا الحمار وهكذا الكلب الأسود أما غيرهم فلا ينبغي مروره، يمنع من المرور، لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة، لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم -خص القطع بهؤلاء الثلاثة،
ومع ذلك ممنوع أن يمر بين يدي أخيه ولو كان رجلاً، فالمصلي يمنع المار بين يديه سواء كان رجلا أو دابةً أو صبياً أو صبيةً أو كلباً أو غير ذلك، ولو كان غير أسود، لقوله- صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، وفي لفظ: (فأراد أحد أن يجتاز بين يده فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان)، فالحاصل أنه يمنع المار بالتي هي أحسن، فإذا لم يتيسر بالتي هي أحسن دفعه بالقوة من غير أن يتعمد قتلاً أو ضرباً يضره، ولكن يدفعه بالقوة التي تشعر المار بأن المصلي عازم على رده وواصل دفعة بالقوة، لقوله- صلى الله عليه وسلم -(يقاتله) يعني فليدفعه بالقوة لكن لا يتعمد ضربه بالسلاح أو شيئاً يقتله، ولكن يدفعه بالقوة حتى يرجع، ولا يمر بين يديه، لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم – أمر بهذا والحديث صحيح. أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين.
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله
جزاكم الله خيرا على الإفادة الطّيبة :
هل من تفصيل حول معنى (يقطع صلاته ) في حديث :
(يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود،
قيل: يا رسول الله ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان)
ما المراد بالقطع هنا ….؟
هل معناه صلاته باطلة….؟
أو ناقصة الأجر …..؟
وجزاكم الله خير….
بارك الله فيك
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الإفادة الطّيبة : هل من تفصيل حول معنى (يقطع صلاته ) في حديث : (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، ما المراد بالقطع هنا ….؟ هل معناه صلاته باطلة….؟ أو ناقصة الأجر …..؟ وجزاكم الله خير…. |
بارك الله فيكم
و هذه الفتوى
عندما يصلي الإنسان ويمر من أمامه شخص آخر، هل تنقطع صلاة المصلي في غير الحرمين؟
جواب الشيخ ابن باز رحمه الله
هذا فيه تفصيل إن كان المار بين يديه أو بينه وبين الستر امرأة أو حمار أو كلب أسود انقطعت وبطلت صلاته فرضا أو نفلاً، إذا كان المار بينه وبين السترة، إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى كرسي، أو إلى سترة أخرى ثم مر بينه وبينها حمار أو كلب أسود أو امرأة بطلت صلاته لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) وهكذا إذا مرت بين يديه قريبة منه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود إذا كان ما عنده سترة ما له سترة، إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو الكلب الأسود بين يديه في حدود ثلاثة أذرع فأقل من قدمه فإنها تبطل صلاته، أما إن كان بعيد، إذا كان المار بعيد إذا كان أكثر ثلاثة أذرع وليس هناك سترة فإن الصلاة صحيحة، أو كان المار وراء السترة من خلفها من جهة القبلة من وراءه فالصلاة صحيحة والحمد لله، أما إن كان المار غير الثلاثة مر الرجل أو كلب غير أسود أو شاة أو ما أشبه ذلك غير الثلاثة فالصلاة صحيحة، وإن كان ينقصه ثوابها والصلاة صحيحة.
شكرا لكم
حالات المرور بين يدي المصلي
الأحوال أربعة: يأثم المار دون المصلي, يأثم المصلي دون المار, يأثمان جميعا, لا يأثمان جميعا
الحالة الاولى
حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس، وليس موضع مرور, والمار له مندوحة، وله طريق آخر يمكن أن يمر -فإنه يأثم المار دون المصلي إذا مر, ويجب مدافعته؛ لأنه يمكن أن يمر بطريق آخر.
الحالة الثانية
أن يكون المصلي صلى في موضع مرور الناس وطريقهم، وليس للمار طريق آخر غير هذا الطريق، فيأثم المصلي دون المار(عكس الحالة الأولى)
الحالة الثالثة
أن يصلي في طريق للناس، وليس له مكان آخر يصلي فيه, ما وجد إلا هذا المكان, ومر المار وليس له طريق آخر، فكلهم معذور في موضعه, هذا معذور في صلاته في هذا الطريق؛ لأنه ليس له مكان, وهذا معذور في مروره؛ لأنه ليس له طريق، فلا يأثمان جميعا.
الحالة الرابعة
وهو أن تكون صلاته في طريق الناس، وللمار مندوحة وسعه أن يمر من طريق آخر، فإنهم يأثمان جميعا, هذا يأثم بصلاته في الطريق، ويمكن أن يصلي في مكان آخر, وذاك لمروره بين يدي المصلي، مع أنه يمكن أن يمر من طريق آخر.
شكرا جزيلا…على الإفادة الطيّبة
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم…