السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخواني اخواتي في الله
نقلت لكم هذا الموضوع
الخطوبة في المنظار الشرعي/
أجاز الإسلام الخِطبة تمهيدًا للزواج، والخِطبة في حقيقتها وعدٌ بالزواج وليست عقدًا؛حتى يتاح للمُقدِم على الزواج والمُقدِمة عليه أن يريا بعضهما البعض،
ويتحدثا في شئونهما حتى إذا ما عُقِد العقد كان كلُّ واحد منهما على معرفة بصاحبه حق المعرفة، من الناحية المادية والناحية المعنوية.
وقد وضع الإسلام لهذه العلاقات ضمانات كافية؛ إذ ما زالت المرأة أجنبية عن الرجل والرجل مازال أجنبيًّا عنها،فأجاز لهما الجلوس مع بعضهما البعض،بحضور محرم للمرأة، وارتدائها ملابسها الشرعية،ولهما أن يكررا النظر إلى بعضهما البعض استرشادًا بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: 30) وقال: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 31)؛ لأنهما مقدمان على زواج، ولا يتأتى ذلك لهما إلا بإدامة النظر إلى بعضهما البعض إذا كانا حاضرين.
وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه
1- فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل" (رواه أحمد وأبو داود) قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت اختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها.
2- وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأةً فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (رواه الترمذي)
3- وعن أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" (رواه مسلم).
المواضع التي ينظر إليها*
ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير؛
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو القبح، وإلى الكفين على امتلاء البدن، وقال داود: ينظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، والأحاديث لم تعين مواضع النظر؛ بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه.
نظر المرأة إلى الرجل
وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجال؛بل هو ثابت للمرأة أيضًا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهن،
قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.
التعرف على الصفات الأخرى
أما بقية الصفات الخُلقية، فتعرف بالوصف والاستيصاف؛ أي أن توصف له، ممن خالطوها بالمعاشرة أو بالجوار، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأم والأخت،وقد بعث النبي- صلى الله عليه وسلم- أم سليم إلى امرأة (يريد خطبتها) فقال: "انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها" (أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي)؛ أي ناحية العنق، وفي رواية "شمي عوارضها"؛ أي اختبار رائحة الفم.
حظر الخلوة بالمخطوبة
يحرم الخلوة بالمخطوبة؛
لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، فإذا وجد معهما أبوها أو أخوها أو أحد محارمها جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضور أحدهم.
فعن جابر- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الطبراني).
خطر التهاون في الخلوة وضرره
درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف؛ فنتج عن ذلك أن تعرضت البنت لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج منها، فتفقد كل شيء: الشرف وزوج المستقبل.
في الاخير اسال الله العلي القدير ان يرزق كل الاخوات بالزوج الصالح وكل الاخوة بالزوجة الصالحة
وان يتمم بالخير لكل خطيبين باذنه تعالى
تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله اخواني اخواتي في الله نقلت لكم هذا الموضوع الخطوبة في المنظار الشرعي/ أجاز الإسلام الخِطبة تمهيدًا للزواج، والخِطبة في حقيقتها وعدٌ بالزواج وليست عقدًا؛حتى يتاح للمُقدِم على الزواج والمُقدِمة عليه أن يريا بعضهما البعض، ويتحدثا في شئونهما حتى إذا ما عُقِد العقد كان كلُّ واحد منهما على معرفة بصاحبه حق المعرفة، من الناحية المادية والناحية المعنوية. وقد وضع الإسلام لهذه العلاقات ضمانات كافية؛ إذ ما زالت المرأة أجنبية عن الرجل والرجل مازال أجنبيًّا عنها،فأجاز لهما الجلوس مع بعضهما البعض،بحضور محرم للمرأة، وارتدائها ملابسها الشرعية،ولهما أن يكررا النظر إلى بعضهما البعض استرشادًا بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: 30) وقال: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 31)؛ لأنهما مقدمان على زواج، ولا يتأتى ذلك لهما إلا بإدامة النظر إلى بعضهما البعض إذا كانا حاضرين. وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه 1- فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل" (رواه أحمد وأبو داود) قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت اختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها. 2- وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأةً فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (رواه الترمذي) 3- وعن أبي هريرة أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا" (رواه مسلم). المواضع التي ينظر إليها* ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير؛ لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو القبح، وإلى الكفين على امتلاء البدن، وقال داود: ينظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، والأحاديث لم تعين مواضع النظر؛ بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه. نظر المرأة إلى الرجل وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجال؛بل هو ثابت للمرأة أيضًا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهن، قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. التعرف على الصفات الأخرى أما بقية الصفات الخُلقية، فتعرف بالوصف والاستيصاف؛ أي أن توصف له، ممن خالطوها بالمعاشرة أو بالجوار، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأم والأخت،وقد بعث النبي- صلى الله عليه وسلم- أم سليم إلى امرأة (يريد خطبتها) فقال: "انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها" (أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي)؛ أي ناحية العنق، وفي رواية "شمي عوارضها"؛ أي اختبار رائحة الفم. حظر الخلوة بالمخطوبة يحرم الخلوة بالمخطوبة؛ لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها، فإذا وجد معهما أبوها أو أخوها أو أحد محارمها جازت الخلوة لامتناع وقوع المعصية مع حضور أحدهم. فعن جابر- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الطبراني). خطر التهاون في الخلوة وضرره درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف؛ فنتج عن ذلك أن تعرضت البنت لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها، وقد لا يتم الزواج منها، فتفقد كل شيء: الشرف وزوج المستقبل. في الاخير اسال الله العلي القدير ان يرزق كل الاخوات بالزوج الصالح وكل الاخوة بالزوجة الصالحة |
بارك الله فيك اخيتي
موضوع في غاية الاهمية من ناحية الشرعية لو يعمل به مجتمعنا لما وقنا في المحظورات والعادات السيئة آه لو تلتف الامة لشرع الله وتعاليمة بحذافيرها