لماذا؟
لان مدة الخدمة الوطنية سواء كانت عام ونصف او عامين هي فترة عمل فعلية لكن صندوق التقاعدى لا يحصل على اي مبالغ مالية مقابل لاشتراكات تلك الاشهر التي كان الموظف يتقاضى فيها مرتبا من وزارة الدفاع الوطني !!
فلا توجد اي اتفاقية او تنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل والحماية الاجتماعية حول كيفية دفع اشتراكات العمال والموظفين الذين عملوا في الجيش خلال فترة أدائهم الخدمة الوطنية.
لذا فان صندوق التقاعد لا يمكن ان يحتسب سنوات عمل لاي موظف او عامل خلال فترة لم يسدد فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي (9%) لانه ستكون عبئا على العمال الآخرين ويتحمل نتائجها الصندوق كعجز مالي.
الخلاصة:
كل ما قيل ويقال حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد هو كلام لا معنى له ومضيعة للوقت ما دام ليس هناك تسوية او اتفاق بين وزارة العمل ووزارة الدفاع من جهة وبين صندوق التقاعد من جهة اخرى حول كيفية تسديد وتحصيل اشتراكات العمال خلال فترة الخدمة الوطنية.
من يدفعها؟ وكيف يتم تسديدها للصندوق؟
وفي الختام أحلى سلام
أفلا يعتبر هذا تشجيعا للشباب للفرار من الخدمة الوطنية ؟
من تخاصم يا لخصيمك القاضي
هل ينطبق الامر على الشبه عسكري اي من درس خلال فترة الخدمة و كانت مديرية التربية ثحول راتبه لوزارة الدفاع
مامعنى وهو محق
إذا كنت يا أخي الكريم على حق فلماذاصندوق التقاعد يقبل سنتي الخدمة الوطنية للموظف في التقاعد للذي بلغ ستين سنة ولو عمل أقل من 32 سنة رغم أنه لم يسدد الاشتراك للضمان الاجتماعي ولا وزارة الدفاع سددت عنه الاشتراك نيابة عنه
ياأخي دعنا وشأننا لنطالب بحقوقنا ولاتقول ليس لنا الحق رغم أننا نعرف مسبقا بأن صندوق التقاعد يرفض احتساب سنتي الخدمة الوطنية ولكن القانون لايرفض ذلك فالقانون قال تحتسب فهل خص بذلك الذين تقاعدوا بعد 60 سنة
المادة148يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة بحقوقه في الترقية والتقاعد
هل إستثنت كلمة التقاعد المذكورة أعلاه
الذين تقاعدوا تقاعدا نسبيا أو تقاعدواتقاعدا دون شرط السن وهل خصت الذين تقاعدوا عند بلوغهم 60 سنة وأدوا الخدمة الوطنية سابقا وعملوا أقل من 32 سنة.
حسبنا الله و نعم الوكيل
القانون هو الفاصل ولقد منحت العدالة شخص رفع قضية ضد صندوق التقاعد وكان له الحق وتقاعد واحتسبت فترة الخدمة الوطنية.
يا سي العابد كان الاجدر بك ان تقول بان القانون مع من ادى الخدمة الوطنية ولا تفسر انت بدل صندوق التقاعد .
مامعنى وهو محق
إذا كنت يا أخي الكريم على حق فلماذاصندوق التقاعد يقبل سنتي الخدمة الوطنية للموظف في التقاعد للذي بلغ ستين سنة ولو عمل أقل من 32 سنة رغم أنه لم يسدد الاشتراك للضمان الاجتماعي ولا وزارة الدفاع سددت عنه الاشتراك نيابة عنه ياأخي دعنا وشأننا لنطالب بحقوقنا ولاتقول ليس لنا الحق رغم أننا نعرف مسبقا بأن صندوق التقاعد يرفض احتساب سنتي الخدمة الوطنية ولكن القانون لايرفض ذلك فالقانون قال تحتسب فهل خص بذلك الذين تقاعدوا بعد 60 سنة |
عندما اقول ان الصندوق محق فانا اعلم ما اقول , لان سنوات الخدمة الوطنية لم يتقاضى الصندوق اشتراكات عليها لا من وزارة العمل ولا من صندوق التقاعد العسكري لذالا فهو يعتبرها مثل مثل تلك الفترات التي يعملها الموظف لدى شركة خاصة مثلا لا تدفع اشتراكات عمالها للصندوق.
اما سؤالك حول احتساب التقاعد في التقاعد العادي تقاعد السن 60 سنة, فهي للاسف مغالطة كبرى ان فعل صدرت من وزير العمل وفي البرلمان الجزائري , لانه واضح جدا أن اعضاء البرلمان واغلب الاخوة الذين ردوا على الموضوع لا يفرقون بين النوعين من التقاعد:
التقاعد عند السن 60
والتقاعد دون شرط السن وهو المعروف بتقاعد 32 سنة.
فالتقاعد الاول يشترط فيه شرطين فقط:
– بلوغ 60 سنة
– استيفاء على الأقل 15 سنة من العمل.
اما النوع الثاني وهو التقاعد دون شرط السن فهو يتطلب شرط واحد هو بناء على طلب العامل يمكن الاستفادة من معاش تقاعد كامل بشرط :
استيفاء على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين.
بمعنى ان من يبلغ 60 سنة فانه يحصل على التقاعد الكامل شرط ان يكون قد عمل على الاقل 15 سنة وهو بالتاكيد يكون قد عملها.
فما فائدة عامين او عام ونصف من الخدمة الوطنية تحتسب او لاتحتسب فهي من الناحية الواقعية لا تفيده شيئا ولا تضيف اليه اي منفعة ما دام انه بلغ 60 سنة فتقاعده سيكون كاملا (بالدراجة زايدة تحصيل حاصل)
لمزيد حول التقاعد طالع موضوعي:
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=221722
المشكلة في النوع الثاني من التقاعد والذي يحتاج فيه العامل الى اي سنة او اشهر ليكمل 32 سنة من العمل والتأمين (لا حظ جيدا التامين يعني تكون الاشتراكات مدفوعة للصندوق) لذا فاذا كان العامل قد جمع 30 سنة خدمة فهو يحتاج لسنتين اضافيتين ليكمل 32 سنة فاذا تم احتساب له سنتي الخدمة الوطنية , عندها يمكنها ان يطلب الاحالةعلى التقاعد دون شرط السن وهوان يبلغ 60 سنة.
اذا الخدمة الوطنية يتحاجها العامل في التقاعد دون شرط السن ةفي التقاعد النسبي ام التقاعد العادي عند سن 60 سنة فلا يحتاجها ما دام قد عمل 15 سنة.
المشكلة اخي ليست في تحليلي او قراءتي وانما في عدم تحيين القوانين والثغرات الموجودة بها فالمشكلة ببساطة تكمن كما اسلفت لدى وزارة العمل التي من المفروض تتكفل هي بدفع اشتراكات العمال اثناء الخدمة الوطنية او تطلب من وزارة الدفاع تحويل مبالغ التامين لعمال الذين يؤدون الخدمة الوطنية الى صندوق التقاعد وتكون المشكلة منتهية.
اما كلام الوزير فهو بالدراجة تبلعيط في تبلعيط لانه يعلم اننا شعب لا يقرأ وان قرأ لا يفهم وان فهم ينسى بسرعة.
وفي الختام احلى سلام
حرام عليك يا اخي نحن ادينا الخدمة الوطنية نحن خدمنا الجزائر وليس وزارة الدفاع ….وهذا اسمه الصندوق الوطني وليس صندوق خاص يعني وزارة الدفاع ما هي الا احدى الوزارات الخاضعة لقانون الجمهورية وفيه المادة واضحة كوضوح الشمس العامل عندما يذهب للخدمة الوطنية تحتسب له الاقدمية كما تحسب في التقاعد القانون الواضح يعني اذا لم تدفع وزارة الدفاع حق الاشتراك فالمستخدم هو الذي يدفعها واذا لم يدفعا في الاثنين الخزينة هي التي تدفع انا ضحية الحقارين
المادة148يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة بحقوقه في الترقية والتقاعد
ان الامر الرئاسي رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997 المعدل والمتمم للقانون 83-11 المتعلق بالتقاعد
ولا سيما المادة 06 مكرر تنص على :" يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن المنصوص عليها في المادة 06 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات التالية:
1- دون أي شرط بالنسبة للسن اذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها اشتراكات اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل
2- تعتمد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من القانون وتدخل في حساب مدة اثنتين وثلاثين سنة 32 سنة:
– ذكر أربع حالات ولم يذكر من بينها فترات الخدمة الوطنية"
والمادة الأولى من هذا الأمر تنص على أن هذا الأمر يعدل القانون قانون 11.83 وهو القانون المتعلق بالتقاعد.
إذا عدم احتساب مدة الخدمة الوطنية مقنن بنص قانوني واضح جدا فعندما ينص المشرع في الفقرة التالية على الحالات التي يستفيد منها الأجير من التقاعد دون شرط السن يقول : " اذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها اشتراكات اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل "
والخدمة الوطنية لا ينتج عنها اشتراكات في الصندوق ؟ هذا هو جوهر المشكل وليس القانون؟
إذا يجب حل المشكل من الناحية التقنية البحتة بالبحث عن طريقة لتسديد اشتراكات الصندوق لفترة الخدمة الوطنية من طرف الوزارة.
حرام عليك يا اخي نحن ادينا الخدمة الوطنية نحن خدمنا الجزائر وليس وزارة الدفاع ….وهذا اسمه الصندوق الوطني وليس صندوق خاص يعني وزارة الدفاع ما هي الا احدى الوزارات الخاضعة لقانون الجمهورية وفيه المادة واضحة كوضوح الشمس العامل عندما يذهب للخدمة الوطنية تحتسب له الاقدمية كما تحسب في التقاعد القانون الواضح يعني اذا لم تدفع وزارة الدفاع حق الاشتراك فالمستخدم هو الذي يدفعها واذا لم يدفعا في الاثنين الخزينة هي التي تدفع انا ضحية الحقارين
المادة148يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة بحقوقه في الترقية والتقاعد |
ومن جهة اخرى هناك مادة تعارض ذلك وتشترط دفع الاشتراكات وتلغي احتساب مدة الخدمة الوطنية وهي المادة 14 من الامر الرئاسي رقم 13- 97 الصادر سنة 1997 .
اذا مادة تلغي مادة من نص تشريعي مساوي له وله نفس الحجية.
وكما قلت مشكلتكم ليست قانونية وانما تقنية هناك صندوق التقاعد النظام المدني وهناك صندوق التقاعد العسكريفيجب العمل على النسيق بينهما وايجاد آلية.
هذا آخر كلامي والقضية يجب ان تطرح بهذا الشكل التقني وليس القانوني؟؟؟؟؟؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت العدالة الجزائرية هي الفاصل ومن اراد حقه لا ينتظر من احد بل ياخذ حقه بالقانون وعند ذلك الوقت يمكن ان يقول بان الصندوق يقبل او لا يقبل .
مشكلتنا اننا نقتنع بالكلام وننسى بان هناك قانون . كما فعل احد الاشخاص وذكر اسمه في الجرائد رفع الامر امام العدالة وكان الحق له .
دع الناس تدافع عن حقها يا اخي
لهذا السبب اقاطع الانتخاب……….حتى يبطلوا الكذب…