لا و لكن تخصم من المردودية "نقاط المبادرة " مع تسجيل ملاحظـــات بالتأثير على السير الحسن للنظام الداخلي للمؤسسة و هذا في غير صالحك
المعلم غير مطالب بالحراسة لان القانون يفصل في ذلك على ان المعلم يتقاضى اجرة حراسته..
السلام عليكم
المعلم مجبر بالحراسة في المطعم والساحة وفق القانون
ويستطيع المدير خصم اليوم تقديرا لرفضه عمل واجب
المعلم غير مطالب بالحراسة لان القانون يفصل في ذلك على ان المعلم يتقاضى اجرة حراسته..
الحراسة سواء للساحة أو للمطعم من مهام المعلم وأستاذ المدرسة الابتدائية قانونا ولكن …. لايمكن خصم من الراتب عليها ولكن يمكن محاسبته عليها في المردودية ضمن خانة المبادرة ……. والله أعلم
لا يمكنه خصم اليوم من اجل حراسة الساحة او المطعم المهم نحن متحدون فى مدرستنا لم نقم بها لا السنة الماضية و لا هده السنة اشتكانا المدير للمفتش جاء و القى علينا محاضرة قلنا نعم و عند دهابه لم نتغير و لم نقم بالحراسة لا المطعم ولا الساحة فاستحى المدير من ان يخبره ثانية و تهنين ولم يخصم لنا يوما لا من المردودية ولا من الراتب المهم الاتحاد الاتحاد
لا يمكنه خصم اليوم من اجل حراسة الساحة او المطعم المهم نحن متحدون فى مدرستنا لم نقم بها لا السنة الماضية و لا هده السنة اشتكانا المدير للمفتش جاء و القى علينا محاضرة قلنا نعم و عند دهابه لم نتغير و لم نقم بالحراسة لا المطعم ولا الساحة فاستحى المدير من ان يخبره ثانية و تهنين ولم يخصم لنا يوما لا من المردودية ولا من الراتب المهم الاتحاد الاتحاد
|
يا أخي اتق الله في نفسك على ماذا اتحدتم على العوج حراسة التلاميذ في الابتدائي من مهام المعلم والأستاذ و خاصة تلاميذ الابتدائي فلا قدر الله حصل لأحد ابنائنا و هو وارد جدا حتى مع الحراسة فما بالك إذا علم التلاميذ ألا احد يحرسهم
أخي المشكلة فينا وليست في القانون فلو قدر لابنك و أصيب في ساحة مدرسته بالتأكيد ستذهب إلى المدرسة التي يدرس بها ابنك و تقدم محاضرة مثل التي قدمها لكم المفتش على حد تعبيرك إلى المدير و تحمل المعلمين و الأساتذة مسؤولية ما حصل لابنك و الله استحيت من نفسي عندما قرأت مشاركتك و علرفت لما المدرسة الجزائرية في الحضيض
المعلم مجبر بالحراسة في المطعم والساحة وفق القانون
ويستطيع المدير خصم اليوم تقديرا لرفضه عمل واجب
الله لا تربح هدا المدير وهدا المعلم
فالأمر رقم 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية تبنى مصطلح الراتب بدل الأجر وقد نصت المادة 32 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 2024 على ان :"للموظف الحق بعد اداء الخدمة في راتب"
ومن هنا يتبين أن استحقاق الموظف لمرتبه معلق بشرط أدائه للخدمة المنوطة به فأي انقطاع أو توقف عن الخدمة مآله الخصم أو توقيف الراتب وقد جاءت المادة 207 تؤكد شرط أداء الخدمة للإستفادة من الراتب بمعنى لا يتقاضى الموظف راتبا عن فترة لم يعمل فيها باستثناء حالات العطل والغيابات القانونية ولكن راتب الموظف ليس مرتبط بنتائج المجهودات التي بذلها بل الراتب مرتبط بانشغال الدولة على ضمان تحقيق المصلحة العامة التي ترمي إليها المرافق العمومية بمعنى لايمكن الخصم من الراتب للموظف مثلا إذا لم يحقق نتائج جيدة في امتحانات نهاية السنة او البكالوريا أو شهادة امتحان التعليم الأساسي كما لا يمكن الخصم من المرتب نتيجة لتهاون او تقاعس في أداء المهام لأن الراتب لايرتبط بمقياس الكم والنوع وإنما مرتبط بضرورة السلامة المالية للموظف قبل كل شيء وإنما يمكن الخصم من نقاط المردودية . تقبلوا مروري
اجيبو ايها المدراء