مقدمة
خلال حياة المهنية للموظف يستفيد من مجموعة من الحقوق وبالمقابل تترتب عليه مجموعة من الواجبات وتعتبر الترقية من أهم الحقوق حيث تعتبر حافزا ماديا ومعنويا والتي تنعكس في الزيادة في الراتب.
ولقد نص قانون الوظيف العمومي على الترقية بصفة عامة إلا أن تفصيلها ورد في القوانين الأساسية الخاصة والتي تكون إما في الرتبة أو في الدرجة للموارد البشرية التي تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والتي تقوم الإدارات بإعدادها بحسب ما تتطلبه مرافقها من جهة وجهة أخرى بحسب ما تسمح به ميزانية الدولة بحيث يقوم الوظيف العمومي بدور فعال خلال ذلك.
فما المقصود بالترقية وكيف نظمها المشرع الجزائري؟
ومن خلال هذا البحث سوف نحاول الإجابة على هذه الإشكالية محاولين الإجابة على كل التساؤلات التي تدور حول هذا الموضوع منظمين ذلك في الخطة التالية التي قسمت في أساسها إلى ثلاث مباحث يتناول أولها مفهوم الترقية وثانيها أنواع أو طرق الترقية أما المبحث الثالث فحاولنا التطرق إلى مثال تطبيقي لهذه العملية.
المبحث الأول : مفهوم الترقية
في هذا المبحث سوف نحاول التعرض لموضوع الترقية من خلال التطرق إلى تعريفها في المطلب الأول وتحديد شوطها في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث تحديد أهدافها.
المطلب الأول تعريف الترقية
يخضع كل موظف أثناء مساره المهني إلى التقييم الدوري والمستمر الذي يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفق مناهج ثلاثة الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة ومنح امتيازات خاصة بالمردودية وتحسين الأداء كذلك منح الأوسمة الشرفية والمكافئات.
وتعتبر الترقية من الضمانات الأساسية للموظف أين يكون للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء دور هام في ذلك خاصة فيما يخص تحديد مناهج التقييم التي تتلاءم مع طبيعة نشاطات المصالح المعنية بحيث لا يجب أن تقل خبرة الموظف على سنتين وبعدها يبدأ الحساب بالنقاط.[1]
وتعرف الترقية على أنها قرارات إدارية ينتظرها الموظف باهتمام كبير فهي تعني الوصول إلى وظيفة اكبر وأهم ودرجة مالية أعلى فتزداد سطلتهم الأدبية والإشرافية فتعني بذلك الصعود غب المركز القانوني للموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى درجة[2]
كذلك تعرف الترقية بمعناها التنظيمي السليم نقل الموظفين من وظيفة معينة إلى وظيفة ذات مستوى أعلى، وتكون بالمعنى الصحيح هي التنقل من وظيفة معينة إلى وظيفة ذات مستوى أعلى في السلم الإداري، وتعتبر حق من حقوق الموظف الذي يخضع لشوط معينة وأهم ما يميزها هي أنها نظام شرع للموظفين العموميين لتحقيق أغراض عديدة فهي تحفزهم على الإجادة في العمل لحصول الإدارة على موظفين ذوي كفاءة[3]
المطلب الثاني: الهدف من الترقية:
تهدف سياسة الترقية في ميدان الوظيفة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
1-محاولة اجتذاب أفضل الكفاءات الموجودة لشغل الوظائف الحكومية والمحافظة عليها في ميدان الوظيفة العامة.
2-إيجاد شعور بالأمان والاستقرار ولدى العاملين نتيجة تقدمهم المستمر في مستواهم الوظيفي مع زيادة دخولهم.
3- رفع الروح المعنوية للموظفين وتحسين ظروف العمل عن طريق ضمان ترقية أفضل المرشحين إلى الوظائف العليا الخالية الذين تؤهلهم خبراتهم وكفاءتهم لشغلها.
4-إيجاد حافز لدى الموظفين لبذل أقصى جهودهم أملا في الترقية[4].
المطلب الثالث: شروط الترقية:
أولا:يجب أن يكون الترقية إلى درجة شاغرة لها تمويل في الميزانية الخاصة بالوحدة الإدارية.
ثانيا:يجب أن يتوافر في الموظف المراد ترقية الاشتراطات القانونية للازمة لشغل الوظيفة المرق إليها ومن أهم هذه الشروط أن يكون الموظف قد أمضى المدة القانونية للازمة في الدرجة قبل أن يصعد إلى الدرجة المالية لأعلى وهو مل يسمى بشرط قضاء المدة البيئية[5].
ثالثا:يجب أن تكون الترقية من درجة إلى الدرجة التي تعلها مباشرة لأن القانون منع القفز على الدرجات.
رابعا:يجب أن تتم الترقية داخل إلى مجموعة النوعية المعين فيها الموظف لأنه مع تصنيف وترتيب الوظائف أصبح موظف معينا في مجموعة وظيفية تحتوى على وظائف ودرجات نفس إلى مجموعة التي ينتمي إليها كل موظف احتراما لمبدأ ترتيب الوظائف ودرجات تعكس إلى مجموعة التي ينتمي إليها كل موظف احتراما لمبدأ ترتيب الوظائف وما يكلفه من تخصص.
خامسا:عدم جواز ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل وتستثني من هذه القاعدة 3 حالات إذا كانت التقية هي وظائف الوحدات المنشأة حديثنا أو كان نقل الموظف بسبب نقل تمويل وظيفة وأخرا وإذا لم يكن بين العالمين بالوحدة المنقول إليها من ستوفي الشروط القانونية اللازمة للتقنية خلال السنة.
سادسا:لا تتجوز ترقية موظف مجال إلى المحاكمة التأديبية أو المعاملة الجنائية أو موقف عن العمل وذلك لمدة إلا حالة أو الوقف حتى تثبت برائته في حالة ما إذا وقع عليه إنذار بسيط مدته 5 أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة أو الوظيفة.
سابعا: لا يجوز ترقية الموظف الذي ثم معاقبته تأديبيا إلا بعد انقضاء المدد المنصوص عليها م 875 ق.إ.
ثامنا: تعتبر الترقية نافذة ولها نية بصدور القار لها من السلطة المتخصصة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة[6].
( يتبع …..)
اسمحلي يا اخي اكتب لي القانون كي يعودو يخدمو بيه
الترقيات كامل معرفة وبني عميس وانت ديرنا في القانون والله غير راكم نية
Makan la targiya la waloo