لا اعتقد ذلك …………. لكن يوجد مقال في جريدة النهار يقول فيه صاحب انه سيسمح للمتعاقدين من المشاركة في رحلات العمرة والسياحة لهذا العام
لا يسمح لك بالمشاركة قانونا ، و لكن اذا عندك معريفة تقدري تستفيدي من اجهزة كهرومنزلية ، أو سلفة ، اما على مقال النهار بن بوزيد راهو يتمسخر بينا احنا خصنا الإدماج ماشي تحواس ، و فوق هذا 50% نتاع باقي المرصوغ منين جيبها اذا كنت تخلص بالعام
– الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 18 يوليو 2024 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 20 منه.
– المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
حيث تنص المادة 20 من الأمر 06-03 على:
" يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى توظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات التالية:
– في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين.
– لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل."
أما المادة 13 من المرسوم الرئاسي 07-308 فتنص بكل وضوح على:
" في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، فإن الأعوان الخاضعين لنظام التعاقد لهم الحق، على الخصوص، فيما يأتي:
– راتب بعد أداء الخدمة.
– الحماية الاجتماعية و التقاعد.
– العطل و الغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية.
– الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
– ممارسة الحق النقابي.
– ممارسة حق الإضراب.
– الحماية من التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الإعتداء، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها.
– ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم الندنية و المعنوية.
و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد
و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد
|
يا أخي ليس هناك شيء إسمه "موظف متعاقد"، فالتعاقد لا يمنح لصاحبه صفة "الموظف".
فالمادة 04 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2024 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على:
"يعتبر موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة، و رسم في رتبة في السلم الإداري."
أما المادة 22 من نفس الأمر (06-03) فتنص على:
"يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحاجة ووفق حاجات المؤسسات و الإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي. و لا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية."
انتهينا من تسمية ‘العون المتعاقد" الذي أسميته أنت "موظف متعاقد".
أما عن قولك بأن الأستاذ المتعاقد لا يحمل قانونا صفة "عون متعاقد"، فهو خاطئ طبعا و إليك الدليل القانوني:
تنص المادة 04 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2024، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، على ما يلي:
"يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص:
– لشغل منصب شغل مؤقت.
– لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.*
– في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين.**
– للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا."
* يدخل ضمن هذا البند ما يسمى بـ"المتعاقدين بصفة الاستخلاف" في حالة عطلة مرضية أو عطلة أمومة، و العديد من الحالات الأخرى للشغور المؤقت للمنصب.
** يدخل ضمن هذا البند "المتعاقدين بصفة شغور المنصب".
أما المادة 08 من نفس المرسوم الرئاسي (07-308) فتنص من ضمن ما تنص على:
"لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة"
تفسير: يعني أن المدة القصوى للعقد (بالنسبة للعقود محددة المدة) هي سنة، أي أن العقد يمكن أن يكون بستة أو ثلاثة أشهر (فالمدة الدنيا للعقد غير محددة)… لكن هذه المدة قابلة للتجديد طبعا حسب الحاجة"
تحياتي.
شكرا كتير اخواني و الله نورتوني انا مانيش مطلعة مليح على القوانين كل مرة نتعلم منكم حاجة جديدة