تخطى إلى المحتوى

”الانباف” يتهم الأولياء بجر المعلمين إلى العدالة لمجرد تأديبهم للتلاميذ 2024.

  • بواسطة

”الانباف” يتهم الأولياء بجر المعلمين إلى العدالة لمجرد تأديبهم للتلاميذ

منع العقاب خلّف 50 ألف حالة عنف بين التلاميذ في الفصل الأول


2015.01.12
الجيريا

حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من تصاعد حالات العنف داخل المدارس التي عرفت ارتفاعا مخيفا في السنوات الأخيرة، عقب صدور المرسوم الوزاري الذي يقضي بمحاربة ظاهرة العقاب البدني والعنف اللفظي في الوسط المدرسي، وأحصى ”لانباف” 50 ألف حالة عنف بين التلاميذ خلال الفصل الأول بسبب منع العقاب، في ظل استغلال الأولياء ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ.
أوضح المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية، مسعود عمراوي، بشأن موقف عمال التربية حول موضوع العنف المدرسي في حديث للقناة الإذاعية الأولى، ومدى التفاعل مع التعليمة القاضية بمنع العنف بأشكاله داخل المؤسسات التربوية، قائلا ”نحن نعتقد أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08، قد أضر كثيرا بعمال التربية خاصة بعد رفع الحماية القانونية عن المعلمين والأساتذة، وهو ما جعل بعض الأولياء يستغلون ذلك لجر المعلمين إلى أروقة المحاكم لمجرد تأديبهم للتلاميذ”.
واعتبر عمراوي، أن ”معاقبة التلاميذ أمر لا بد منه وإنما بالطرق المعقولة لأن منع تأديب التلاميذ أدّى إلى ارتفاع حالات العنف بين التلاميذ وبينهم وبين المعلمين والأساتذة”، حتى ”أصبحنا نسمع عن حالات تعرض أساتذة للضرب من طرف الطلبة خارج وداخل المؤسسات التربوية”، بدليل الأرقام المخيفة لحالات العنف المسجلة مؤخرا، والتي فاقت 50 ألف حالة خلال الفصل الأول من الموسم الدراسي الحالي، وذلك نتيجة يقين التلاميذ أن لا رادع لهم.
ووجه عمراوي نداء إلى العائلات في المقام الأول بلعب دورها الريادي والحقيقي اتجاه أبنائهم، لأن بذور التربية السوية تغرس داخل العائلة في أولى مراحل التربية، وذلك في الوقت الذي حذّر عدة أساتذة ومعلمون من منع العقاب عن التلاميذ الذي يصنع منهم متمردين ويحطّ من مستوى تحصيلهم، على غرار ما قال ”ع. أحمد” معلم الطور الابتدائي، الذي قال إنه ضد العنف الجسدي الذي يترك آثارا ويدفع بالتلميذ إلى ترك الدراسة، وأيضا ضد منع الضرب نهائيا، لأنه يحرض التلميذ على التمرد، العصيان وترك واجباته، وهو ما يفسر تدني مستوى التعليم.
وأضاف المتحدث قائلا ”فليتذكر هؤلاء الأولياء ”سامحهم الله” الذين يعمدون إلى جرّ الأساتذة والمعلمين إلى مخافر الشرطة والمحاكم بتهمة تأديب أبنائهم، كيف كانت معاملة أساتذتهم لهم في السابق، وكيف كان العقاب المعتدل العادل سببا في حرصهم على الدراسة والمثابرة والنجاح في الأخير”.
وأردف بالقول ”المؤسف أن كثيرا من الأولياء يرفضون أي شكل من أشكال العقاب حتى العقاب التقليدي الذي يأمر فيه المعلم تلميذه بكتابة عبارة معينة أو كتابة حل واجب ما عدة مرات، بحجة أن الأمر متعب، وهذا إفراط في تدليل التلميذ أو بالأحرى تحريض على التمرد”، مشير أن ”عملية مقارنة بسيطة بين النتائج المحصلة سابقا، والكوارث المسجلة حاليا، كفيلة بتوضيح الأمور وبالجزم بأن العقاب -وأشدد هنا على العقاب العادل- هو واحد من الأساليب الناجعة في أي منظومة تربوية”.
وقال في هذا الصدد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائرعمر حطّاب، إن الطفل في مجتمعنا يتعرض إلى الضرب من قبل والديه في أولى مراحل تربيته، ثم من طرف معلمه وكذا في الشارع مع أصدقائه وكأنه أسلوب المعاملة المتفق عليه من طرف الجميع. وذكر المختص في علم الاجتماع، أن ”المعلم في حد ذاته تعرض إلى المعاملة نفسها في تربيته، لذلك فهو لن يجد طريقة أخرى للتواصل مع الآخرين ما عدا الضرب، إنها ثقافة ترسخت فينا جيلا بعد جيل، فبات من الصعب علينا إيجاد البديل رغم ما نقف عليه من نتائج وخيمة سواء في مستويات التحصيل العلمي أو التنشئة المضطربة لهؤلاء التلاميذ”.

غنية توات جريدة الفجر

https://www.al-fadjr.com/ar/national/235175.html

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1445
الموافق 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته الجيرياالفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

من لديهم ارقام او احصائيات عن التجاوزات التي تعرض لها الاساتذة بولايتهم فليقدمونها مشكورين

هذا هراء ان القانون عندنا مجرد حروف مكتوبة على الاوراق اما تطبيقها فذاك امر اخر وهل كل من يقصد المدرسة يمكن تسميته بالتلميذ وكل من ينجب يسمى وليا اتقوا الله في زمن المسخ والنسخ

ان القانون عندنا مجرد حروف مكتوبة على الاوراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.