السلام عليكم
قطعة ارض بها سكن هش (ملك للورثة و لم يقسم) و ذلك السكن مؤجر لشخص منذ عدة سنوات اكثر من 20سنة و البلدية قامت باحصاء السكنات الهشة ووجدوا ذلك الشخص المستاجر في ذلك السكن و اعطاهم المعلومات الخاصة به فقط بحيث سوف يقومون باعطاء سكنات و تهديم ذلك المسكن الهش
هل المسكن الذي سوف تمنحه الدولة يمنح للورثة اي مالكي العقار (المتمثل في الارض و السكن) ام للشخص المستاجر مع العلم انه قدم المعلومات الخاصة به
هل يجب على مالكي العقار الابلاغ انه ملكهم و هم من لهم الحق من الاستفادة من السكن الممنوح من الدولة
هل من حق مالكي العقار طلب التعويض في حالة هدم السكن حتى و ان كان في حالة سيئة (سكن هش)
ملاحظة : الورثة و هم مالكي العقار هم يتقاضون كل شهر مبلغ الايجار و هم ليسوا من تللك الولاية اي لايسكنون في نفس الولاية اين يوجد العقار محل الموضوع
ملكية العقار يجب أن تثبت بالوثائق الرسمية وليس فقط بالادعاء.
بالنسبة للسكن الهش اذا كانت الاستفادة مرتبطة بالسكن الهش في حد ذاته فالبلدية تستطيع التحقق من مالك العقار ان وجد و بالتالي فلا يستفيد الا المالك الحقيقي للعقار.
أما قضية الحال فالاستفادة شخصية مرتبطة بشاغل العقار بغض النظر عن مالكه. كما في حال اسكان متضررين من فيضانات مثلا يتم اسكان الشاغلين للسكن فقط.
في حال الهدم طبعا يسطيع المالك طلب التعويض ما دامت القطعة الارضية المقام عليه السكن موجودة
ملكية العقار يجب أن تثبت بالوثائق الرسمية وليس فقط بالادعاء.
بالنسبة للسكن الهش اذا كانت الاستفادة مرتبطة بالسكن الهش في حد ذاته فالبلدية تستطيع التحقق من مالك العقار ان وجد و بالتالي فلا يستفيد الا المالك الحقيقي للعقار. أما قضية الحال فالاستفادة شخصية مرتبطة بشاغل العقار بغض النظر عن مالكه. كما في حال اسكان متضررين من فيضانات مثلا يتم اسكان الشاغلين للسكن فقط. في حال الهدم طبعا يسطيع المالك طلب التعويض ما دامت القطعة الارضية المقام عليه السكن وجودة |
الارض هي فلاحية و السكن الموجود بها قديم جدا و كلاهما بالوثائق و مسجلين باسم المورث
و الشخص الذي يسكن بذلك السكن بالايجار طبعا قال بانهم لما قاموا باحصاء السكنات الهشة اخذوا المعلومات الخاصة به و فقط و قالوا انهم سيقومون بهدمه و بالتالي هو يقول ان السكن الذي ستمنحه الدولة يكون باسمه …
اذن هل يمكن ان يستفيد هو من السكن و على اي اساس او في اي حالة يمكن له ذلك هل ربما اعتبروه سكن قصديري مثلا
لازم الاتصال بطريقة او باخرى بالبلدية أو الدائرة لمعرفة طبيعة العملية والفئة المستفيدة .و هل هي عملية القضاء على البناء الهش بالمنطقة مكان تواجد السكن.
الحديث عن القانون مجاله ضيق في عمل الادارة –تاعنا– فمثلا: البلدية هي التي تحصي المستفيدين ثم تصادق عليها الدائرة و قد يتدخل الوالي ويحدد مستفيدين من عنده وكل هذه الامور و اكثر راها تمشي .
بغيت نبينلك بلي مكانش اطار قانوني واضح يضبط العملية و للادارة اذا تفاهموا كامل الحرية في تحديد المستفيدين واطار الاستفادة.
الواضح ان القطعة الارضية فلاحية كبيرة و السكن قديم وهش
السكن للمحتاج لسكن وهذا السيد سوف يستفيد بسكن
اما اللذي ترك ارضه وسكنه . ما عندهش الحق في اعانة الدولة لانه في نظرها لا يحتاج لسكن.
تقبل الله صيام وقيام الجميع
السلام عليكم
رمضان مبارك انشاء الله
اذا كان لديكم عقد اوسند ملكية رسمي للقطعة الارضية وما فوقها واستقر الامر على نزعها من اجل المنفعة العامة يترتب على الادارة دفع مبلغ على سبيل التعويض (قرار رقم 55229مؤرخ في 1992/06/02 م ق 1992 عدد 02 ص 134
2/ قانونا ان نزع الملكية للمنفعة العامة لا يمكن ان يقرر الا باجراء تحقيق مسبق ( قرار رقم 58540مؤرخفي 1990/03/24 م ق 1992 عدد 03 ص147)
3/ قبل مباشرة علمية النزع او الهدم يجب على الادارة تبليغ صاحب الملكية بمحتوى مقرر النزع او الهدم حتى يتسنى للمالك تقديم تظلم (قرار رقم 116673 مؤرخ في 1995/04/30 م ق 1996 عدد 01 ص 172
يستخلص من هذه القرارات ان نزع الملكية وهدم ما فوقها لا يتم الا وفق اجراءات حددها القانون والتي ذكرتها اعلاه هذا من جهة
اما فيما يخص المستأجر فانه يستطيع ان يرجع على المؤجر اذا كانت تربطهما علاقة ايجارية وفي حالة اذا تم تنفيذ عملية نزع الملكية وهدم ما فوقها
فان المستأجر لا يمكن له الاستفادة من سكن كسبيل تعويض لانه ليس صاحب الملكية والسلام
هل يحق لجار ان يفتح ممرا ثالثا علي جاره مع العلم ان له ممرين اثنين علي الطريق العمومي ارجوا الاجابة مع السند القانوني وشكرا
السلام عليكم
عيد مبارك انشاء الله للجميع وكل سنة والعالم الاسلامي بخير يا رب
الاخ nissa 16 شروط المطالبة بحق الارتفاق (المرور)
يشترط : ان يكون السكن محصورا
ان يؤخذ حق المرور من الجهة التي تكون فيها المساحة بين العقار والطريق العام ملائمة والتي تحقق اقل الضرر بأملاك المجاورين
وفق نص القرار رقم 54474 مؤرخ في 1990/11/15 م ق 1990 عدد 02 ص29
كما يجوز لمالك الأراضي المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام او كان لها ممر غير كافي للمرور أن يطلب حق المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
وفق نص القرار 55985 مؤرخ في 15/11/1989 م ق 1991 عدد01 ص27
.،. حق المرور فحتى يكون قيدا قانونيا على ارض الجار ، يجب تكون ارض المالك المجاور محبوسة او محصورة عن الطريق العام ولا منفذ لها الا بفتح ممر في ارض الجار
.،. القيد منوط بانحباس الأرض التي يمارس صاحبها حق المرور ، فاذا انفك الحبس لم يعد للقيد مبرر
وأصبح صاحب الأرض المجاورة غير ملزم بتحمل هذا القيد بعد أن زال سبب قيامه فان طالب هذا الأخير بإنهاء حق المرور أو إزالة الممرر كان له ذلك
استخلاص : ان مالك الأراضي المحبوسة له الحق في فتح ممر واحد يصله بالطريق العام فإذا كان غير كافي للمرور يمكن له إن يطلب المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
النصيحة : عليك بالاستعانة بخبير او رفع دعوى على الجار المعتدي والسلام
يمكن لجار ان يطالب القضاء بفتح ممر ثالث على ارض جاره: وهذا يخضع لتقدير القضاة تحت احكام القانون
1-في حالة ثبوت عدم كفاية الممرين لاستعمال المجاور أو المجاورين أو عدم الامكان استعمالهما أو زوالهما.
2-في حالة وجود ممر ثالث فعلي غير منازع فيه.
3-في حال وجود ترخيص اداري بفتح الممر.
للتفصيل هذا البحث الموضوع من طرف الاخ:yacine414
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=603270
السلام عليكم وعيد مبارك للجميع
وقاضي الموضوع هو الذي يبث فيما إذا كانت الأرض لها منفذ إلى الطريق العام أولها منفذ غير
كاف، وله أن يلجأ في ذلك إلى أهل الخبرة وقد يأمر بإجراء معاينة للأرض على الطبيعة
إن للقاضي السلطة التقديرية الكاملة لتقدير مدى توفر الشروط القانونية الخاصة بثبوت هذا الحق لمالك الأرض المحصورة أو لغير المالك من أصحاب الحقوق العينية الأخرى كصاحب حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى،لأن حق المرور القانوني إنما يتقرر في الواقع لصالح الأرض لا لصالح صاحبها، ذلك أنه لكل من يدعي أن أرضه محصورة سواء المالك أو صاحب حق عيني آخر ويريد المرور في أرض الجار للوصول إلى الطريق العام أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة والمحكمة المختصة هنا هي تلك التي يقع بدائرة اختصاصها العقار الذي يريد أن يمر فيه.(1)
ويكون لقاضي الموضوع فحص ما إذا كانت الأرض محصورة أم لا، وله في ذلك اللّجوء إلى أهل الخبرة، وعلى ضوء الخبرة يتخذ قراره مثال ذلك القرار الذي صدر عن مجلس قضاء باتنة في 06/01/1999 حيث جاء في حيثياته مايلي : " حيث في هذه الحالة يتعين تعيين خبير للانتقال إلى الممر محل النزاع والقول ما إذا كان الممر قديما أو حديثا، وما إذا كان عقار المستأنف عليه محصورا أم له ممر آخر يؤدي إلى مسكنه، وعلى ضوء الخبرة يمكن للمجلس البث في النزاع ".
وإذا ما تبين له من خلال تقرير الخبرة والوقائع المعروضة عليه أن الأرض محصورة، قام بعد ذلك بتعيين الموضع الذي يتم فيه مباشرة الحق والكيفية التي يتم بها المرور مراعيا القدر اللاّزم لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف.
من خلال الفقرات المذكورة يتضح ان حق المرور يتم الحصول عليه عن طريق رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار الذي يريد ان يمر فيه
وطبيعة الحال القاضي من خلال تقرير الخبرة والوقائع المعروضة عليه ان الأرض محصورة يقوم بتعيين الموضع الذي يتم فيه مباشرة الحق والكيفية التي يتم بها المرور مراعيا القدر اللازم لاستغلال الأرض واستعمال على وجه المألوف وهل القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية تخوله ان يأمر بفتح العديد من الممرات على حساب الأرض المجاورة للعقار المحصور ؟
كلا لا اظن ذلك الا في حالة استثنائية واحدة عندما يكون الممرر غير كافي للمرور هنا يمكن له ان يطلب حق المرور على أملاك المجاورة مقابل دفع تعويض
وبذلك نستنتج ان حق المرور لا يكون متعددا باعتبار ان القاضي هو الذي يبث فيه والسلام
بارك الله فيك ياشكيب خان قد اثلجت صدري بمعلوماتك شكرا شكرا