تخطى إلى المحتوى

استشارة بخصوص اثبات النسب 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
لدي استشارة الرجاء منكم الاجابة عليها

هناك ام تزوجت عرفيا بشخص يعني بدون عقد مدني
وانجبت منه طفة هي الان في الثامنة
الاب انكر ابوته لتلك الطفلة وهي الان تكتب انها بنت مجهول
يعني شهادة الميلاد يكتب فيها الاب مجهول

السؤال :
هل يمكن رفع دعوى اثباة نسب ؟
وماهي اجرائتها ؟
وهل يمكن ان تطبق المادة 40 الموضحة لوسائل الاثبات العلمية التي يلجأ اليها القاضي؟
وكيف نثبت انه زوجها ادا انكر الزواج اصلا يعني الاقرار ؟
الرجاء الامر مستعجل ؟؟

السلام عليكم
إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتلا له
يجوز للقاضي اللجوء الى الطرق العلمية لإثبات النسب
الإجراءات :
رفع دعوى الاعتراف بالنسب أمام محكمة موطن المدعى عليه قسم شؤون الأسرة واعلم ان الدعوي المثارة بشأن النسب عموما وفقا لما ورد في المادة 490 يتعين نظرها من طرف القاضي بحضور النيابة العامة وفي جلسة سرية والسلام

السلام عليكم
إذا تعذر إثبات النسب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة يمكن عند رفع دعوى قضائية أن يثبت النسب بفحص adn

تنبيه بالنسبة لاثبات النسب
لايمكن اثباته الا ذا وجد عقد زواج سواء كان صحيحا او فاسدا او وطء بشبهة ومن ثم فان اثبات النسب متوقف على اثبت الزواج اولا
ثم اثبات ان هذا الولد ولد بعد ست اشهر من الزواج.ويتم اثبته بكافة طرق لاثبات امام القضاء اي الزواج غير المسجل الذي يسمونه عرفيا
كما ان اللجوء الى تحاليل الحمض النووي متوقف على وجود علاقة زواج .
القاعة العامة : لا يمكن اثبات نسب الا بوجود علاقة شرعية وان الوطء في غيرعلاقة شرعية لايثبت به النسب مطلقا حتى وان اقر به الاب
وان الولد لذي يولد في قل من ست اشهر لايمكن اثبت نسبه ولوكان هناك عقد زواج .
وهذه قواعد ثابتة لا جدال فيها في اثبت النسب شرعا وقانونا وعليها استقر قضاء المحكمة العليا .كل هذا حتى لا يختلط الحلال بالحرام
فاتبهوا لذلك جيدا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران الجيريا
تنبيه بالنسبة لاثبات النسب
لايمكن اثباته الا ذا وجد عقد زواج سواء كان صحيحا او فاسدا او وطء بشبهة ومن ثم فان اثبات النسب متوقف على اثبت الزواج اولا
ثم اثبات ان هذا الولد ولد بعد ست اشهر من الزواج.ويتم اثبته بكافة طرق لاثبات
كما ان اللجوء الى تحاليل الحمض النووي متوقف على وجود علاقة زواج .
القاعة العامة : لا يمكن اثبات نسب الا بوجود علاقة شرعية وان الوطء في غيرعلاقة شرعية لايثبت به النسب مطلقا حتى وان اقر به الاب
وان الولد لذي يولد في قل من ست اشهر لايمكن اثبت نسبه ولوكان هناك عقد زواج .
وهذه قواعد ثابتة لا جدال فيها في اثبت النسب شرعا وقانونا وعليها استقر قضاء المحكمة العليا .كل هذا حتى لا يختلط الحلال بالحرام
فاتبهوا لذلك جيدا

ما معنى هذا ؟
هل يقوم اولا باثبات واقعة الزواج العرفي ؟ وحسب علمي ان مثل هذه الواقعة يتم اثباتها عن طريق دعوى قضائية اين يتم اثبات الزواج العرفي والأمر بتسجيله في سجلات الحالة المدنية للبلدية

راسلني في مجلدي الأستاذشرقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.