بموجب عريضة اعادة السير في الدعوى مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية بتاريخ 25 جانفي 2024 تحت رقم 412 اعاد المدعي السير في الدعوى بواسطة الاستاذ س ضد المدعى عليهم المؤسسة العمومية الاستشفائية و الشركة الجزائرية للتأمين caat ، جاء فيها بتاريخ 2 جانفي 2024 :
– صدر حكم عن المحكمة الادارية نص في الشكل بقبول اعادة السير في الدعوى و في الموضوع و قبل الفصل فيه ادخال المستشفى العمومي المتمثل في مديره السيد ع.
* ان العارض تعرض لحاذث سقوط من الطابق الثالث في المستشفى على اثره اصيب بعدة كسور نقل على وجه السرعة الى المستشفى حيث تلقى مهدئ الاعصاب نوع "فاليوم" فاصيب بعجز بنسبة 80% نتيجة الاهمال و التقصير و عدم مراقبة المريض من طرف المستشفى.
– يلتمس في الشكل : قبول اعادة السير في الدعوى
و في الموضوع : الاشهاد بالضرر المادي و الصحي و المعنوي الذي تعرض له المدعي نتيجة الاهمال و التقصير في معالجة المريض و متابعة حالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمستشفى و بالتالي المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف طبيب اخصائي.
الزام المستشفى تحت ضمان شركة التامين بادائها مبلغ التعويض للمدعي قدره 10 ملايين دج عن الضرر اللاحق و 7000 دج مصاريف الخبرة.
* اجابت شركة التامين بواسطة وكيلها ان الخبرة قد خلصت الى ان المسؤولية عن الضرر الذي اصاب المدعي يعود الى المؤسسة الاستشفائية
و ان المدعي لم يثبت وقت الحادثة عقد التامين بين الشركة و المستشفى
و ان عقد التامين المبرم بينهما لا يتجاوز 1 مليون دج.
– يلتمس في الشكل: قبول الدعوى شكلا
و في الموضوع : قول ان الحكم برفض الدعوى لعدم الاثبات
و تحديد سقف الضمان ب 1 مليون دج كحد اقصى في حالة الزام المؤسسة الاستشفائية بالتعويض.
* اجابت المدعى عليها المؤسسة الاستشفائية على لسان وكيلها القانوني ان المدعي غيّر كثيرا في وقائع الدعوى و ان سقوطه كان لغرض الفرار من الشرطة و السقوط كان من الطابق الثاني و ليس الثالث.
و ان المدعي لم يبلغ المدعى عليها بخبرة فنية
– تطلب رفض الدعوى لعدم التاسيس و اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير اخر يتولى نفس المهام في الحكم السابق.
المطلوب:
حيثيات الحكم و منطوق الحكم