السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بدون ان اطيل عليكم الكلام اريد منكم ان تفتوني في هذا الموضوع ان صح التعبير
هو انني افطرت اربعة ايام عن قصد وكنت حاملا في الشهر السابع في رمضان وعن طريق كلام الطبيب الذي نصحني بذلك بسبب نسبة السكر لدي ( تهبط وتجيني الدوخة و…. ) المهم بعد رمضان مباشرة اعدت صيامهم والحمد لله …. لكن سمعت انه يجب ان اصوم وتجب عليا الكفارة فهل هذا صحيح ؟ وكم يكون المبلغ علما اني افطرت في رمضان 2024
وجزاكم الله خير الجزاء
وراكم ؟ ما كانش اللي يعرف ؟ ما عليش راني نزيد نستنى
تحياتي للجميع
السؤال: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟
الجواب: حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع " رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق.
إذا أفطرت الحامل أوالمرضع في شهر رمضان هل يجب عليها القضاء أم الكفارة أم كلاهما؟
تفضلي أختي
021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من المرضعات هل عليها القضاء أو الإطعام، لأنه قيل لنا بعدم قضائهن وعليهن الإطعام فقط، نرجو الإجابة على هذا السؤال مدعماً بالدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأوجب على من كان له عذر أن يقضيه حين زوال عذره، فقال عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىۤ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقد بين الله تعالى أن على من أفطره بعذر أن يقضيه من الأيام الأخر، والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء والمرأة الحائض كلهن يتركن الصوم بعذر، وإن كنّ كذلك فإنهن يجب عليهن القضاء قياساً على المريض والمسافر، ونصًّا في الحائض، ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله تعالى ـ عنها أنها سُئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، هذا هو الدليل.
وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم، فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبداً، والذي لا يستطيع الصيام أبداً كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه عليه الإطعام، كما جاء ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }، ولأن الله تعالى جعل الإطعام عديلاً للصوم أول ما فُرض الصوم، حين كان الناس يخيرون بين الإطعام والصيام، ثم بعد ذلك تعين الصيام.
********
811 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرأة خوفاً على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟
فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفاً على الولد فقط لزمها القضاء؛ لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكيناً، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد.
وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفاً على نفسها، أو خوفاً على الولد، أو خوفاً عليهما إلحاقاً لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك.
***************
رسالة بسم الله الرحمن الرحيم
من الولد… إلى الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام دمتم محروسين ونحن والحمد لله على ما تحبون، وبعد نهنئكم بهذا الشهر المبارك جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل آمين يارب العالمين، وبعد أمتعني الله في حياتك، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما هل تقضيا الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم، أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، ونرجو الله أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، ويتقبل من الجميع.
وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفاً على الولد، فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء، وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء، ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به.
هذا ما لزم، والله يحفظكم والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/9/7931هـ
511 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء.
*****************
611 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهو قوي.
*************
711 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة لصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: افطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم، فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل، وفي معنى ذلك ـ أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفاً على الولد ـ في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي، مثلاً: رأيت النار تلتهم بيتاً وفيه أناس مسلمون، ولا يمكن أن تقوم بالواجب، بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم، ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه، ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تماماً بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية وهو عدم التفريق بين المتماثلين، وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم.
الفتاوى السابقة للشيخ العثيمين رحمه الله
المجلد السابع عشر: الصيام
____________________
السؤال الأول من الفتوى رقم (1144)
س1: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة؟
ج1: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1453)
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(2) .
وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه – أفطرت وعليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
لفتوى رقم (7785)
س: بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل؟ نأمل من الله ثم منك الإجابة.
ج: إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}(4) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (12591)
س4: بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟
ج4: يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.
الجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله – تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
**
من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)
السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا كفارة؟
الشيخ: أي نعم يجوز.
السائل: كم مقدار الإطعام؟
الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.
السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟
الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).
السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!
الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.
السائل: يجب أن يكون طعام!.
الشيخ: أي نعم.
السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!
الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!
السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.
الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).
السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟
الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.
السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.
الشيخ: لا ما في داعي.
السائل:
بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.
الشيخ:
الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟
السائل:
قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
الشيخ:
وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!
السائل:
بل كانوا يرونه.
الشيخ:
فإذاً أين النسخ؟
السائل:
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ:
هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية:
وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل:
هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ:
لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة .
الرابط الصوتي:
هنا
التفريغ:
هل الحامل التي تطيق الصيام، هل تصوم؟
الجواب:
فتوى بن عمر وبن عباس في الحبلى أنها تُفطر ولو لم يشق عليها. رخصة من الله، لحديث: (إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع)؛ كالمسافر، رخصة أن يُفطر ولو من غير مشقة. لكن لو صامت أجزءها، لكن لها أن تُفطر لأن الله وضعه عنها، كما في سنن النسائي. ولكنها تُطعم وهذا مذهب إسحاق بن راهوية -رحمه الله-.
هل على الحامل والمرضع قضاء؟
السؤال:
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا طاقتا الصيام مع جهد ومشقة، أو إذا خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى» (١) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ﴿فمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان» (٢)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك» (٣)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته – وهي حبلى – فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي» (٤).
ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي (٥)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع (٦)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.
تنبيـه:
1 – المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.
2 – وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.
3 – توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" .
الجزائر في: 10 رمضان 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 3 أكتوبر 2024م
***************
السؤال:
هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (١)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 19 شوال 1445ﻫ
الموافق ﻟ:21 نوفمبر 2024م
١- أخرجه أبو داود: 2/796، والترمذي: 3/94، والنسائي: 4/180، وابن ماجه: 1/533، والبغوي في"شرح السنة": 6/315، والبيهقي في "السنن الكبرى": 4/231، من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود: (2408).
الله المستعان.
الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟
وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنهما يطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.
والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الاول.
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.
والثالث: أنهما يقضيان، ويطعمان، وبه قال الشافعي.
والقول الرابع: أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.
ــــــــــــــــــــــ
بداية المجتهد
………………………………..
ٍٍ
قال ابن الماجشون: إذا أفطرتِ الحاملُ لضعفٍ بها،
وضررٍ، فلا إطعام عليها. ولتقضِ …
ـــــــــــ
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ
ربما احتاج السؤال الى صياغة أكثر دقة …
و على كل حال بحثت فوجدت هذه الفتوى أقرب الى السؤال
نص الفتوى :
يشرع للمرأة الحامل الفطر في شهر رمضان إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها
أو عليهما معاً، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها معاً،
فالواجب عليها القضاء ولا فدية عليها، هذا إذا كان عذرها مما يُرجى زواله،
أما إذا كان العذر مستديماً فإنها تفطر وتطعم، أما إن خافت على جنينها فقط
فأفطرت فالواجب عليها هو القضاء وتطعم عن كل يوم مسكيناً،
والإطعام واجب في مال ولي الجنين لا في مالها، وراجعي
اشكركم جزيل الشكر على الرد و الشرح الوافي ( بصح راهو طويل وشوية لا دوخني ..)
وعلى حسب ما فهمت يتوجب على القضاء فقط لانو 4 ايام فقط اللي مرضت فيهم وما قدرتش نصوم والباقي الحمد لله مدني ربي بالقوة وصمتهم
وبعد رمضان تماما صمت الايام اللي فطرتهم
واذا كنت غالطة عاودو فهموني بصح غير بلعقل على الاقل نقوم بالشيئ اللازم
عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .
الأخت تسأل عن حكم شرعي والجواب لابد أن يكون شافيا وليس بنقل هذا الكم من الفتاوى دفعة واحدة ، فهل السائلة أهل للترجيح بين الفتاوى ؟
الله المستعان. |
صدقت أخي المتبع !!
عليك بالقضاء ومن أوجب الفدية فهو محتاج للدليل الصريح على ذلك، و هذا قول الحسن البصري و إبراهيم النخعي و عطاء و الزهري و الضحاك و الأوزاعي و ربيعة و الثوري و أبي حنيفة و الليث و الطبري و أبي ثور و أبي عبيد . و كما هو قول الإمام مالك في المرضع و قول الإمام الشافعي في الحامل .
و دليلهم على جواز الفطر و وجوب القضاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم . و هذا الحديث صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح . فنرى أن الفطر أجيز لهم و ذلك لعذر طاريء فلا يجب عليهم الفدية كالمريض و المسافر و الله أعلم .
|
هذه الفتوى التي يجب أن تُتبع..!
طبعا لا تكفي فتاى كبار العلماء إبن باز والألباني رحمهم الله
والشيخ فركوس حفظه الله
لأن جوابهم غير شافي
ومن باب أيفتى ومالك في المدينة
سبحان الله