تخطى إلى المحتوى

إستفسار بخصوص الإبن غير الشرعي ؟؟ 2024.

  • بواسطة

ما رأيكم في الشخص الدي ينجب طفل غير شرعي ثم بعد عدة سنوات يتزوج بمن انجبت له الطفل و يعطي للطفل إسمه

انا الذي اعلمه أن إبن الزنى لا يرث شيئا من والده و بهذا التصرف يصبح له قانونا حق الميراث أليس كدلك ؟؟؟؟

و الله صدقوني إختل لي الرأي بين الشريعة و القانون و لم اعد ادري الصح من الخطأ

أتمنى من له أي معلومة ان يفيدنا بها ….بارك الله فيكم ؟؟؟

لا مشكلة على الأقل دلوني من أسأل أو كتاب على الإقل
صدقوني و الله ديننا أصبحنا نقرؤه من خلال الكتب …..و قد نضيع بين الصحيح و الخطأ ……لأن واقعنا أصحت تحدث فيه أمور لا حول و لاقوة ‘لا بالله العلي العظيم …ربي يهدينا و خلاص

ارجوكم لا تبخلو ا بالمعلومة من فضلكم

خلاص عليكي بالحقوق شريعه وقانون ههههههههه

الافضل ان تتوجهي الى اقرب دار افتاء لديكم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية الجيريا
ما رأيكم في الشخص الدي ينجب طفل غير شرعي ثم بعد عدة سنوات يتزوج بمن انجبت له الطفل و يعطي للطفل إسمه

انا الذي اعلمه أن إبن الزنى لا يرث شيئا من والده و بهذا التصرف يصبح له قانونا حق الميراث أليس كدلك ؟؟؟؟

و الله صدقوني إختل لي الرأي بين الشريعة و القانون و لم اعد ادري الصح من الخطأ

أتمنى من له أي معلومة ان يفيدنا بها ….بارك الله فيكم ؟؟؟


أختي الكريمة مشاركتك حوت على سؤالين و هذا جوابهما.
1-هل يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله

https://islamqa.info/ar/ref/102882

وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما ، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 – 71 " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (85335) .

أما السؤال الثاني و هو
هل يأخذ ابن الزنا اسم أبيه و هل يرثه؟2-

قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
https://islamqa.info/ar/ref/85043

أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :
1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .
2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين ، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة : ( 117 ) و ( 2103 ) و ( 3625 ) .
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
وجاء – أيضاً – في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :
" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا الجيريا

أختي الكريمة مشاركتك حوت على سؤالين و هذا جوابهما.
1-هل يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها؟
قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله

https://islamqa.info/ar/ref/102882

وبخصوص سؤالك عن التزوج بها : فاعلم أنه لا يحل لك ذلك ، إلا أن تتوبا من معصيتكما ، فإن تزوجتها قبل التوبة : لم يصح النكاح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 141 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
زنى رجل ببكرٍ ويريد أن يتزوجها فهل يجوز له ذلك ؟ .
فأجابوا :
" إذا كان الواقع كما ذكر : وجب على كلٍّ منهما أن يتوب إلى الله فيقلع عن هذه الجريمة ، ويندم على ما حصل منه من فعل الفاحشة ، ويعزم على ألا يعود إليها ، ويكثر من الأعمال الصالحة ، عسى الله أن يتوب عليه ويبدل سيئائه حسنات ، قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/ 68 – 71 " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 247 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (85335) .

أما السؤال الثاني و هو
هل يأخذ ابن الزنا اسم أبيه و هل يرثه؟2-

قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله
https://islamqa.info/ar/ref/85043

أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :
1. أن تكون فراشاً : يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .
2. أن تكون غير متزوجة : فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين ، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة : ( 117 ) و ( 2103 ) و ( 3625 ) .
وفيها : أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .
وجاء – أيضاً – في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :
" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .

بارك الله فيك اخي و جازاك الله ألف خير على المداخلة القيمة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الصحابه الجيريا
خلاص عليكي بالحقوق شريعه وقانون ههههههههه

الافضل ان تتوجهي الى اقرب دار افتاء لديكم

شكرا اخي ….

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية الجيريا
بارك الله فيك اخي و جازاك الله ألف خير على المداخلة القيمة

و جزاك خيرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.