و عليكم و السلام و رحمة الله و بركاته
كما تعلم ان اثار صدور هذا القرار يؤدي الى إعادة الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم او القرار المنقوض
طبعا يوجد أجل محدد قانونا
و الاجل موجود في نص المادة 367 ق اجراءات مدنية و ادارية
و الله اعلم
صدور قرار الإحالة من قبل محكمة العليا
يعني إعادة القضية الى المحكمة التي أصدرته يقتضي زوال ومحو حجيته وبه تعود الخصومة والخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنفوض بحيث يكون لهم ان يسلكا أمام هذه المحكمة من مسال الطلب والفع والدفاع ما كان لهم من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة ان تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله مما يقدم لها من دفاع وعلى أساس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه على ان تلتزم برأي محكمة النقض في المسالة القانونية التي فصلت فيها
الاجال القانونية :
على المعني إيداع عريضته تحت طائلة البطلان قبل انتهاء اجل الشهرين من تاريخ التبليغ الرسمي للخصم شخصيا لقرار المحكمة العليا
وفي حالة عدم التبليغ الشخصي يمدد الآجال إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى الموطن الحقيقي او المختار والسلام