تخطى إلى المحتوى

ما الفرق بين الوشاية الكاذبة و القذف 2024.

السلام عليكم
ارجوا المساعدة للاجابة على هذا السؤال ماهو الفرق بين الوشاية الكاذبة و القذف
واجركم على الله

القدق هو إسناد واقعة معينة لشخص معين كأن يقال أن فلان سرق كذا وكذا من فلان وتثبت بجميع طرق الإثبات شهادة شهود أو إعتراف أو ……أما الوشاية الكاذبة لاتكون إلا في الإدعاء المدني عندما يحرك المضرور شكوى مصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق ويصدر أمر بإنتفاء وجه الدعوى يحق للمدعى عليه مدنيا أن يرفع شكوى ضد المدعي مدنيا بالوشاية الكاذبة ولاتثبت إلا بأمر بإنتفاء الدعوى عكس القدف الذي يثبت بجميع طرق الإثبات و الصحيح ياسلسبيل حسب المادة 74 من ق إ ج أن تقولي البلاغ الكاذب وليس الوشاية الكادبة إحتراما لمبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

السلام عليكم
تعريف القذف : بانه اسناد علني عمدي او ادعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب او احتقار من اسندت اليه
وحتى تتحقق هذه الجريمة يجب توفر اركان ثلاثة :
1/ فعل الاسناد بواقعة من شانها عقاب من اسندت اليه والمساس بشرفه
2/ حصول الاسناد او الادعاء بطريقة علنية او مباشرة بنشرها او اعادة النشر
3/ القصد الجنائي
الوشاية الكاذبة: هي عبارة عن بلاغات كاذبة لها مضار واخطار جسيمة فهي تعرض الافراد المبلغ في حقهم للشبهات والتحقيقات والدعاوي وتوجب اضطراب النظام العام لانها تدخل الغش على القضاء وتلجئه لعمل مباحث لا طائل تحتها وهي في الغالب وسيلة دنيئة
ولتحقق هذه الجريمة يجب توفر اركانها الثلاثة
1/ بلاغ كاذب او وشاية كاذبة عن امر مستوجب لعقوبة فاعله
2/ ان تكون هذه الوشاية قد رفعت الى رجال الضبط القضائي او الشرطة الادارية او القضائية
3/ ان تكون هذه الوشاية قد رفعت بسوء قصد
ـــ انهما من الجرائم القولية او الكتبية
ــــ انهما من الجرائم الاعتداء على الشرف واعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
ـــــــ يجب ان تكون الوقئع التي تضمنتها الوشاية الكاذبة لا اساس لها من الصدق لان التبليغ عن الجرائم حق للناس وواجب مفروض عليهم
والسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chargi الجيريا
القدق هو إسناد واقعة معينة لشخص معين كأن يقال أن فلان سرق كذا وكذا من فلان وتثبت بجميع طرق الإثبات شهادة شهود أو إعتراف أو ……أما الوشاية الكاذبة لاتكون إلا في الإدعاء المدني عندما يحرك المضرور شكوى مصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق ويصدر أمر بإنتفاء وجه الدعوى يحق للمدعى عليه مدنيا أن يرفع شكوى ضد المدعي مدنيا بالوشاية الكاذبة ولاتثبت إلا بأمر بإنتفاء الدعوى عكس القدف الذي يثبت بجميع طرق الإثبات و الصحيح ياسلسبيل حسب المادة 74 من ق إ ج أن تقولي البلاغ الكاذب وليس الوشاية الكادبة إحتراما لمبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

مشكور اخي على التوضيح
جزاك الله خير الجزاء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم
تعريف القذف : بانه اسناد علني عمدي او ادعاء بواقعة محددة تستوجب عقاب او احتقار من اسندت اليه
وحتى تتحقق هذه الجريمة يجب توفر اركان ثلاثة :
1/ فعل الاسناد بواقعة من شانها عقاب من اسندت اليه والمساس بشرفه
2/ حصول الاسناد او الادعاء بطريقة علنية او مباشرة بنشرها او اعادة النشر
3/ القصد الجنائي
الوشاية الكاذبة: هي عبارة عن بلاغات كاذبة لها مضار واخطار جسيمة فهي تعرض الافراد المبلغ في حقهم للشبهات والتحقيقات والدعاوي وتوجب اضطراب النظام العام لانها تدخل الغش على القضاء وتلجئه لعمل مباحث لا طائل تحتها وهي في الغالب وسيلة دنيئة
ولتحقق هذه الجريمة يجب توفر اركانها الثلاثة
1/ بلاغ كاذب او وشاية كاذبة عن امر مستوجب لعقوبة فاعله
2/ ان تكون هذه الوشاية قد رفعت الى رجال الضبط القضائي او الشرطة الادارية او القضائية
3/ ان تكون هذه الوشاية قد رفعت بسوء قصد
ـــ انهما من الجرائم القولية او الكتبية
ــــ انهما من الجرائم الاعتداء على الشرف واعتبار الاشخاص وافشاء الاسرار
ـــــــ يجب ان تكون الوقئع التي تضمنتها الوشاية الكاذبة لا اساس لها من الصدق لان التبليغ عن الجرائم حق للناس وواجب مفروض عليهم
والسلام

بارك الله فيك اخي الكريم
جعله الله في ميزان حسناتك

بالفعل هو اسمها الوشاية الكاذبة لانو الطرف لي راه ضحية في الوشاية الكاذبة كان متهم بتزوير مثلا او شي اخر الا انه يثبت انه لم يزور يعني بتبرءته بالمحكمة الابتدائية وهذا الحكم يكون مصحوب بقرار كذلك من المجلس وبالاضافة للحكم والقرار يكون هناك كذلك عدم الطعن بتوفر هذه الشروط الثلاثة نكون امام حكم جزائي نهائي ببراءة المتهم ومن هنا يرفع دعوى ضد من اتهمه كما قلنا مثلا بالتزوير ويصبح الي كان متهم ضحية للوشاية الكاذبة ولي كان ضحية لتزوير متهم بالوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 وتفكرة نقطة لازم نهدرو على سوء النية التي كانت في نفس الشاكي للوشاية الكاذبة والله اعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc الجيريا
بالفعل هو اسمها الوشاية الكاذبة لانو الطرف لي راه ضحية في الوشاية الكاذبة كان متهم بتزوير مثلا او شي اخر الا انه يثبت انه لم يزور يعني بتبرءته بالمحكمة الابتدائية وهذا الحكم يكون مصحوب بقرار كذلك من المجلس وبالاضافة للحكم والقرار يكون هناك كذلك عدم الطعن بتوفر هذه الشروط الثلاثة نكون امام حكم جزائي نهائي ببراءة المتهم ومن هنا يرفع دعوى ضد من اتهمه كما قلنا مثلا بالتزوير ويصبح الي كان متهم ضحية للوشاية الكاذبة ولي كان ضحية لتزوير متهم بالوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 وتفكرة نقطة لازم نهدرو على سوء النية التي كانت في نفس الشاكي للوشاية الكاذبة والله اعلم

مشكور اخي لمرورك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.