تخطى إلى المحتوى

التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح 2024.

الاتحاد العام للعمال الجزائريين

الاتحادية الوطنيةلعمال التربية

التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية

رار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:

-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .

-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز

-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .

-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر مايلي :

أحكام عامة

المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .

المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز

المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .

المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .

المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .

النشاطات الادارية

المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :

اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .

تحضير القرارات المعدلة للميزانية .

القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .

القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .

اعداد الصفقات والعقود .

ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .

اجراء الجرد العام والدائم .

امساك الملفات المالية للموظفين .

النشاطات التربوية

المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .

تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .

تفقد الوسط المدرسي وحمايته .

العناية بالحياة في النظام الداخلي .

تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.

المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .

النشاطات المالية والمحاسبية

المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :

تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .

ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .

متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .

حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

أحكام ختامية

المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .

المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه اعلاه .

المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .

حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991

وزير التربية

علي بن محمد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussaoui khaled الجيريا
رار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين

إن وزير التربية:

-بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .

-بمقتضى المرسوم رقم 90-21المؤرخ في 15أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ز

-بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية .

-بمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

-بمقتضى المرسوم 49-90 المؤرخ في 06فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .

-وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر مايلي :

أحكام عامة

المادة 1 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90-49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين او من يقوم بوظيفتهم من نواب المقتصدين المسيرين ومساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين .

المادة 2 : يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسير الوسائل المادية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .

المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤلية الآمر بالصرف ؛ ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للأجكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

المادة 4 : يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .

المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة ز

المادة 6 : يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ،ويمكن في اطار تادية مهامه أن يستحضر في اي وقت من الليل أو النهار .

المادة 7 : يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة ، باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعائه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .

المادة 8 : يشارك المقتصد في عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ، وفي المسابقات و المتحانات التي تنظيمها السلطة السلمية .

المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات ادارية وتربوية ومالية ومحاسبية .

النشاطات الادارية

المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤليته على :

اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .

تحضير القرارات المعدلة للميزانية .

القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .

القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .

اعداد الصفقات والعقود .

ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .

اجراء الجرد العام والدائم .

امساك الملفات المالية للموظفين .

النشاطات التربوية

المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :

تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .

تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.

تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .

تفقد الوسط المدرسي وحمايته .

العناية بالحياة في النظام الداخلي .

تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.

المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .

النشاطات المالية والمحاسبية

المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :

تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .

ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .

تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .

متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .

حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

أحكام ختامية

المادة 14 : يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي والمادي في مؤسسة وعند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة اعلاه ، ويشاركون علاوة على ذلك مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربة وضبطها .

المادة 15 : يتوجب على المقتصد في حالة النقل والانتداب وانهاء المهام أن يقوم بنقل المهام إلى الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربة .

المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار 1006 المؤرخ في 15سبتمبر 1983 المشار إليه اعلاه .

المادة 17 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .

حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991

وزير التربية

علي بن محمد

هذا القرار الغاه القرار الجديد 08-315

عرض حول صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة

الجزء الأول

تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـ المقدمــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل .
وظيفة المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم .
إن هذا العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية وتجديدها .
إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
تعريف المؤسسة التربوية :

* إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة .
– للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم .
– إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2017 خاصة المواد من 03 إلى 06 والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .

صلاحيات المسير المالي :

• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :

• – إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :

* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
– تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
– تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
– تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
– تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
– العناية بالحياة في النظام الداخلي .
– تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .

النشاطات المالية والمحاسبية :

يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
– تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
– ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
– متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
– حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .

المراجيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 .
المرسوم التفيذي 49-90 المؤرخ في 06/02/1990 .
القرار الوزاري رقم 929 المؤرخ في 13/11/1991 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

merci pour le sujet mr khaled

شكرا لك زميلنا خالد

لعموري

i.e.pp et prime documentation pour le mois juin 2024 inchaalah avec rappel de 29 mois

حرر بالجزائر في 13نوفمبر 1991

شكر الله سعيك في نشر ما تعلمت و و فقك الله لما فيه خير العباد و البلاد أخوك: مكاحلية حميد تبسة

أريــد مــعــرفـــة هــل فــــعـــلا صــــدر هـــــذا المــرســـوم الخـــاص لـمـنـحــة التـــوثــيــــق و مــنـحــة الخـــبـــرة البــيـــداغـوجــيـــة
لــــمــوظــفــي الــمـــصــالــح الإقــتــصــاديــــة

حسب بعض المعارف على مستوى الوزارة و كذا التنسيقية,فإن هذه المنح هي في الجريدة الرسمية ليوم 30 ماي 2024 أي رقم 33,و تأكد أخي فهي تحسب من 01 جانفي 2024

Salut pour les deux prime documentation et la prime pedagogique c’est pour le mois aout 2024 le numero j.o 31

Merci zounna pour cette information juste

يؤسفنا اعلام موظفي المصالح الاقتصادية بعدم صدور اي شيء رسمي عن توسيع الاستفادة من هذه المنح لحد الساعة
بعد صدور الجرائد الرسمية رقم: 29-30-31-32-33-34 من سنة 2024 لا جديد لا جديد لا جديد ???????????
Peut etre apres la liquidation des primes scolaires /3000.00 da ou a l’entree scolaire 2024-2016]
p.doc +i e p p = 0 ………….. Pour ase +s/int +int +int princ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مكاحلية حميد الجيريا
يؤسفنا اعلام موظفي المصالح الاقتصادية بعدم صدور اي شيء رسمي عن توسيع الاستفادة من هذه المنح لحد الساعة
بعد صدور الجرائد الرسمية رقم: 29-30-31-32-33-34 من سنة 2024 لا جديد لا جديد لا جديد ???????????
Peut etre apres la liquidation des primes scolaires /3000.00 da ou a l’entree scolaire 2024-2016]
p.doc +i e p p = 0 ………….. Pour ase +s/int +int +int princ

اخي حميد صبحك الله بكل خير ما ضاع حق وراءه طالب وان غدا لناظره قريب تحياتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.