تخطى إلى المحتوى

حماية حق الإضراب مكفول دستوريا . 2024.

القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها
إن وزارة التربية الوطنية خرقت قوانين الجمهورية .
في الوقت الراهن بدلا ان تستجيب الى المطالب المشروعة التي رفعتها النقابات التمثيلية مند امد بعيد في قطاع التربية الوطنية لأجل مصلحة التلميذ و استقرار القطاع كما تدعيه ها هي تلجاء الى العدالة و كأنها هي الطرف الدي هضم حقه متسترة وراء حق التلميذ المكفول دستوريا .
ان حق الاضراب كدلك مكفول دستوريا و لا سيما احكام المادة 57 منه التي تكفل حق الاضراب بالإضافة الى احكام مواد القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و التي تلزم وزارة التربية الوطنية قبل خرق قوانين الجمهورية و التعسف و احتقار موظفي و عمال القطاع اتخاد الاجراءات القانونية التالية : – المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 – 02 المعدل والمتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. – الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . – إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل
و كل هده الاجراءات القانونية لم تتم.
المراجع : – الدستور الجزائري. – القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها ، و لا سيما :
المادة 32 يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل. ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
المادة 33 يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.

بوتفليقة 1999قال إن مشاكل التربية تُحل بالتحكيم وليس بالعدالةام اليوم العصابة تحكم باحكامها
عدم شرعية اللجوء إلى المحاكم الاستعجالية في معالجة الحركة الاحتجاجية للمنتسبين للأسرة التربوية، دون اللجوء إلى الأمور التقديرية، حيث أن القانون 90/02 ينص على ثلاثة أمور وهي المصالحة، الوساطة أو التحكيم، مستدلين بتعليق الرئيس بوتفليقة سنة 1999، خلال استلامه زمام الحكم، حيث امتعض بوتفليقة من اللجوء إلى العدالة مع إضراب الأساتذة الجامعيين الذي دعت إليه نقابة "الكناس"، معتبرا حينها بأن التحكيم أولى من اللجوء الى المحاكم الاستعجالية وقال "مشاكل التربية والتعليم العالي تحتاج للحوار وليس للعدالة".
وتساءلت النقابتان عن دور الهيئات الرسمية لإنقاذ المدرسة من خلال القيام بالدور المنوط بها في القانون 90/02، الداعي للمصالحة والوساطة،
فأين دور الهيئات البرلمانية والوظيف العمومي الذي تدخل في إضرابات سنة 1989، ووزارة العمل، والمفتشية العامة للعمل؟"

الله ينورك

تعليمة هامة جدا
حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم
إن وزارة التربية الوطنية تكون قد خرقت قوانين الجمهورية – في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها – إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب خاصة وأن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب ، لأن هذه القوانين تلزمها قبل اللجوء للعدالة اتخاذ الإجراءات التالية :
1- المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 – 02 المعدل والمتمم،وهذا مالم يتم
2 – الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . وهذا مالم يتم
3- إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون….. وهذا مالم يتم .

وإليكم نصي المادتين 32 و33 ومن القانون 90/02 المعدل والمتمم
– المادة 32 : ( يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون ، ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط، علاقة العمل ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل …..).
– المادة 33: (يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين……. كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.)
ولذا فإننا نطلب من جميع الزميلات والزملاء المضربين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروع .

وفي المقابل لذلك فإن إضراب نقابة الاتحاد قانوني لاغبار عليه من الأشعار بالإضراب والمهلة بين الإشعار والدخول في الإضراب ……..
…. زد إلى ذلك الوزارة من تنصلت وأخلفت وعودها رغم صبر النقابة عليها وإعطائها مهلة هي التي طلبتها وزادتها مهلة عند تحديد تاريخ الإضراب ولكن الوزارةتعنتت والسبب واضح هي غير قادرة على تسيير هذا الملف فعليها الآن أن تقف معنا وتفاوض وبقوة الحكومة من خلال الوظيفة العمومية والمراقب المالي …….. ولاعودة إلا بالملموس من طرف هاتين الهيئتين ………………..

لا مجال للشك مشكور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.