التحرير الاداري 2024.

السلام عليكم اريد نماذج عن مسابقة المقتصدين المهنيين في موضوع التحرير الاداري لمسابقة يوم 4/12/2015الجيرياوشكرا

يعتبر الامضاء احد العناصر الاساسية للوثائق و المراسلات الادارية.
1 عرف الامضاء مبررا اهميته
2 اذكر انواع الامضاء وميز بينهما.
3 حرر مراسلة ادارية توجهها للوصاية تلتمس من خلالها الاستفادة من سكن الزامي .الجيريا

هل من مساعدة في كتابة رسالة الى مفتش المالية حول تجاوزات المدير

ماهي التجاوزات حددها حتى يمكن توضيح لك الامور او نرشدك لما فيه الخير اياك ان تدخل في هذه التلاعبات المفروض انت شريك في التسيير وانت من تقوم بااخر عملية في تنفيذ الميزانية واذا بدا لك امر غير قانوني ولا يخدم مصلحة التلميذ والمؤسسة عليك بحله بهدوء بعيدا عن الحلول التي لا تخدم اي طرف

سلام الله عليك فيما يخص التجاوزات التي يقوم بها المدير فهذا بتضخيم الفواتير مع الممون والعمل مع ممونيين بدون سجل تجاري ودفع مستحقاتهم عن طريق فواتير وهمية مع ممون اخر بسلع لاتدخل الى المؤسسة
ارجو الرد والمساعدة من فضلكم

بالتوفيق انشاء الله

لا حول لا قوة الا بالله

الناس تتحرى الحلال و تجتهد في إدراكه و آخرون يتحرون الحرام ويجتهدون نحوه

اللهم ارزقنا الحلال

القرار الاداري 2024.

المقدمة
يعد القرار الإداري أهم مظهر من مظاهر نشاط وامتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة وتستمدها من القانون العام ، إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو فرض التزامات ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإدارة المصالح العامة والتي يجب تغليبها على المصالح الفردية الخاصة .
ومن الأهمية بمكان تعريف القرار الإداري وتميزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى ، مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ، حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية ، فيصعب أحياناً التفرقة بينهما ، ومن هنا تكمن أهمية تعريف القرار الإداري ، وهي تفرقة لازمة أيضاَ لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن غيرها .
والقرار الإداري باعتباره نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية ، يتكون من عدة أركان وهي ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري . وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال أو البطلان .
وبناء على سبق سوف نقوم بتقسيم خطة البحث كما يلي :
– المقدمة :
– المبحث الأول : تعريف القرار الإداري والفرق بينه وبين الأعمال القانونية الأخرى ويتكون من ثلاثة مطالب وهي كالتالي :
المطلب الأول : تعريف القرار الإداري وبيان خصائصه .
حيث عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري ، فعرف أن (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)(1) .
وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ يقتصر هذه الرقابة على الأعمال الإدارية ، فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة(2) ، وبعبارة أخرى يحدد القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري والتصدي لمشروعية تلك الأعمال .
فمن خلال التعريف السابق ، نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :
1 – إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة ن بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .
وقد ذكرت المحكمة الإدارية العليا الفرق بين القرار الإداري والعمل المادي من خلال تعريفها للقرار الإداري السابق ذكره ، فقالت (ويفترق القرار الإداري بذلك عن العمل المادي الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانونية وإن رتب القانون عليها آثاراً معينة لأن مثل هذه الآثار تعد وليدة الإرادة المباشرة للمشروع وليس وليد إرادة الإدارة الذاتية)(3) .
وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب : (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة)(4) .
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً بالكتابة أو بالقول والغالب أو يكون التعبير بالكتابة ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد من سكوت الإدارة ، ومن تطبيقاته :
قبول الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .
2 – صدور القرار الإداري من جهة إدارية ، فالقرار الإداري يتخذ هذه الصفة ويتحدد بالنظر إلى شخص من أصدره ، والإدارة هي التي تصدر القرارات ، وبناء عليه يعد كل شخص من أشخاص القانون العام تنطبق عليه صفة الإدارة يمكن أن يصدر قراراً إدارياً . أما غيرها من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة لا يمكنهم ذلك .
3 – يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري ، إذ إن القرار الإداري ينشأ ويكتسب صفته الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة الإدارة دون اعتداد بإرادة الطرف الآخر ، مثال ذلك قرار إداري بهدم منزل آيل للسقوط وتنفيذه أحياناً بالقوة المادية عند رفض مالك العقار .
4 – وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الاختصاص ، طبقاً للقوانين واللوائح .
5 – ويجب أن يترتب القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية ، فيكتسب المخاطبون فيها حقوقاً أو يلتزمون بواجبات ، سواء كان القرار الإداري قراراً تنظيمياً كلائحة المرور ولوائح الضبط أو قراراً فردياً يخص فرداً أو أفراداً معنيين بذواتهم ، فينشئ لهم حقاً أو يفرض عليهم التزاماً كقرار تعيين موظف أو منح ترخيص بناء عقار .
وعادة ما يفسر القضاء الإداري فكرة ترتيب الآثار القانونية على صدور القرار الإداري تفسيراً واسعاً . فيكفي أن يمس القرار الإداري مصالح الأفراد أو يؤثر عليهم بطريقة أو أخرى ، فالقرار الصادر بتوقيع جزاء الإنذار على فقد قضت محكمة القضاء الإداري في أوضح أحكامها بقولها إنه : (يشترط في القرار القضائي أياَّ كانت السلطة التي تصدره توافر شروط ثلاثة : الأول قيام خصومة بين طرفين ، والثاني أن تقوم هذه الخصومة على مسألة قانونية ، والثالث أن يكون للقرار عند الفصل في الخصومة قوة الشيء المقضي فيه ، وبمعنى أوضح أن يعد عنوان الحقيقة فيما قضى به)(5) .
وعلى الأساس السابق عد مجلس الدولة المصري أعمالاً قضائية لا يختص بها ، الأحكام القضائية ، سواء صدرت من جهة قضائية عادية أو استثنائية.
أما بالنسبة للأعمال القضائية التي تصدر من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فإن مجلس الدولة قد أخذ في شأنها بالمعيار الشكلي ، وبالتالي أعدها بمثابة قرارات إدارية يجوز الطعن فيها بالإلغاء . وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد إلى أن مجلس المراجعة المنصوص عليه في القانون رقم 56 لسنة 1954م في شأن الضريبة على العقارات المبنية : "هو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تصدر قرارات نهائية في التظلمات المقدمة إليها(6) . كما ذهبت إلى أن "لجنة مخالفات الري لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي(7) .
غير أن مجلس الدولة المصري في بعض الأحكام ، هجر المعيار الموضوعي المجرد والمعيار الشكلي المجرد فمزج بين المعيارين الشكلي والموضوعي ، وقد تجلى ذلك في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 13-12-1954 والذي قررت فيه : "إن شراح القانون العام قد اختلفوا في وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري ، فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلي ، ويتضمن أن القرار القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء . ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعي ، وهو ينتهي إلى أن القرار القضائي هو الذي يصدر في خصومة لبيان حكم القانون فيها . بينما يرى آخرون أن يؤخذ بالمعيارين معاً -الشكلي والموضوعي- وقد اتجه في فرنسا ثم في مصر إلى هذا الرأي الأخير ، وإن الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط ، وذلك أن القرار القضائي يختلف عن القرار الإداري في أن الأول يصدر من هيئة استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها ، وما إذا كان ما تصدر من أحكام نهائية أو قابلة للطعن ، مع بيان الهيئات التي تفصل في الحال الثانية ، وأن يكون هذا القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بين طرفين ، مع بيان القواعد القانونية التي تنطبق عليها ووجه الفصل فيها"(8) .
وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا المعنى في أحكام عدة حين قالت ".. قد استقر رأيها على الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي للتفريق بين القرار القضائي والقرار الإداري" (9) .
ولأجل ذلك شبه بعض الفقهاء قواعد الاختصاص بقواعد الأهلية ، لكن الفارق بينهما يرجع إلى الغاية لكل منهما ، فقواعد الاختصاص هدفها المصلحة العامة ، بينما قواعد الأهلية هدفها المصلحة الخاصة(10) .
وركن الاختصاص يتكون من عدة عناصر موضوعية وزمانية ومكانية وسوف نذكر هذه العناصر بشيء من التفصيل :
أولاً : العنصر الموضوعي :
بموجب هذا يتحدد المجال النوعي الذي يمكن لإدارة أن تتدخل فيه بقراراتها ، وهذا المجال يتحدد عادة بما يعد من أعمال الإدارة التي يكون لها أن تتخذ بشأنه إجراءً معيناً ، وبناء عليه لا يجوز للإدارة أن تتدخل في الأمور المحجوزة لصالح المشرع واختصاص القاضي .
وفي نطاق ممارسة إدارة من الإدارات لمهامها ، ليس لها أن تتدخل في نشاط غيرها الذي لا تختص فيه ، فلا يجوز للإدارة المركزية أن تتدخل في أعمال الإدارة اللامركزية ، ولا يجوز للثانية أن تتدخل في عمل الأولى ، وفي نطاق الشخص العام الواحد تتوزع الاختصاصات أيضاً بين عدة أعضاء لكل عضو عمله الذي يختص به ، ففي السلطة المركزية لكل وزير اختصاصات معينة وبالتالي لا يجوز لأي وزير ممارسة اختصاصات غيره من الوزراء .
ولا يغير من طبيعة العنصر الموضوعي ، فرض المشرع على بعض الجهات الإدارية استشارة جهات أخرى قبل ممارسة اختصاصات مثل استشارة ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية باعتبار أن هذه الإدارات جهات استشارة لإدارات الدولة الأخرى في نطاق ما أناط المشرع تلك الإدارات من عناصر موضوعية .
وينتج عن مخالفة قواعد الاختصاص الموضوعي وجود نوعين من العيوب ، العيب الأول هو عيب اغتصاب السلطة ومثاله صدور قرار إداري من فرد عادي ليس له أي صفة ، وصدور قرار إداري في موضوع من أعمال السلطتين التشريعية والقضائية ، أو إصدار إدارة قرار إداري من اختصاص إدارة أخرى وتؤدي هذه المخالفة إلى بطلان القرار الإداري أو انعدامه في حال المخالفة الجسيمة ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في 29-11-1969 قائلة بأنه : "إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية فإنه يعد معيناً بخلل جسيم إلى حد الانعدام ، والاتفاق منعقد على أنه سواء عدا الاختصاص أحد أركان القرار الإداري أم أحد مقومات الإدارة التي هي ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإداري من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، طالما كان في ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة . حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذي يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أي حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه"(‍11) .
ويستثنى من الحالة الأولى صدور قرار إداري من فرد عادي في حال الموظف الفعلي .
أما العيب الثاني فهو عيب الاختصاص البسيط ، وهو على نوعين : الأول : عدم الاختصاص الإيجابي وهو الغالب عملياً وذلك بأن يصدر القرار من موظف غير مختص لكونه من اختصاص موظف آخر وقد أكد هذا المبدأ القضاء التجاري الكويتي في حكمه قائلاً : "المقرر أنه إذا أقيم فعندما يتطلب القانون شكلية معينة للقرار الإداري ، يجب مراعاة هذه الشكلية والإجراء وإلا عد القار باطلاً لمخالفته قواعد الشكليات ، فالقرار الإداري كما هو مذكور سابقاً ، إن الأصل فيه حرية الإدارة في التعبير عن إرادتها دونما شكل محدد إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك . فقد يكون القرار الإداري مكتوباً وهو الشائع لمعظم القرارات الإدارية وقد يكون شفهياً ، ومن تطبيقاتها الإشارات الصادرة عن رجال المرور إلى قائدي المركبات(12).
أما بالنسبة لصمت الإدارة فلا يعد قراراً إدارياً طبقاً لقاعدة لا ينسب لساكت قول إلا إذا وجد نص يدل على خلاف ذلك أو كان الإفصاح أمراً واجباً من الإدارة ، والمثال التقليدي هو صمت الإدارة في شأن طلب الاستقالة من قبل أحد الموظفين فيعد صمتها قبولاً كالاستقالة خلال ستين يوماً ، وينطبق المبدأ أيضاً على تظلم الأفراد من قرار الإدارة خلال ستين يوماً فيعد صمتها أيضاً قراراً برفض التظلم .
والملاحظ أن معظم القرارات الإدارية قد يتطلب المشرع لتمامها وصيرورتها قرارات نهائية إتباع إجراءات معينة ، وعندئذ يكون إغفال هذه الإجراءات سبباً للطعن في القرار رغم أن الأصل أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين ، والهدف من هذه الإجراءات حماية حقوق وحريات الأفراد من عنت الإدارة .
ومن هذه الأشكال والإجراءات ما يتعلق بشكل القرار ويقصد به المظهر الخارجي للقرار التي توجب القوانين أن يكون فيها ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد .
أما ما يتعلق بشكل القرار في حد ذاته أي المظهر الخارجي له من صوره أن يكون مكتوباً ، ومن صوره أيضاً تسبيب القرارات الإدارية حيث يشترط
القانون أحياناً ذكر سبب القرار في صلبة ، وعندئذ يصبح جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار الإداري والهدف من التسبيب هو حماية وضمانة للإفراد وذلك بنقل عبء الإثبات على الإدارة خلافاً للمبدأ الذي مفاده أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها .
أما ما يتعلق بالإجراءات التمهيدية والمدد فقد يفرض المشرع إجراءات تمهيدية قبل اتخاذ أي قرار إداري معين ، كوجوب إجراء تحقيق قبل المحاكمة التأديبية ، أو إصدار قرار تأديبي وإطلاع الموظف على ملفه قبل المحاكمة ، وقد يفرض المشرع مدة معينة قبل اتخاذ القرار الإداري مثل منح الموظف المجال للتحقيق مهلة للإطلاع على الملف ومعرفة الأسباب للرد عليها .
ومن الإجراءات الواجب مراعاتها الاستشارة السابقة ، حيث يلزم المشرع الإدارة استشارة جهة معينة قبل اتخاذ قرار إداري في أمر معين ، ومن أمثلة ذلك عند قيام إدارة من إدارات الكويت إبرام عقد قيمته تزيد على 75 ألف دينار يجب عليها الرجوع إلى إدارة الفتوى والتشريع ، كما أن لجنة المناقصات المركزية ملزمة قانوناً بعرض عطاءاتها على الجهة الحكومية طالبة المناقصة للدراسة وإبداء الرأي مع أنها غير ملزمة برأي الجهة الحكومية ، ويترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان القرارات الإدارية .
وقد فرق الفقه والقضاء بين الأشكال الجوهرية حيث بينها البعض بأنها(13) التي تمثل ضمانة لحقوق الأفراد وتلك التي من الممكن أن تغير في ماهية القرار الإداري فيجب على الإدارة احترامها وإلا كان جزاء مخالفتها البطلان .
وقد أكدت هذه التفرقة المحكمة الإدارية العليا المصرية(14) قائلة : "الأصل المسلم به قضاء وفقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة .
المطلب الرابع : ركن السبب :
يقصد بتعريف ركن السبب في القرار الإداري بأنه : "حال واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ، ومستقلة عن إرادته تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً ما"(15) .
وقد أكدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا في أحكامها باستمرار قائلة : "والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني "(16) .
وقد أخذت أيضاً الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بنفس التعريف السابق قائلة : "إن السبب كركن في القرار الإداري هو الحال الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"(17) .
ويتلخص من التعريف السابق أن السبب حال قد تكون واقعية وقد تكون قانونية ومثال الأولى وجود منزل آيل للسقوط فتؤدي هذه الحال إلى تدخل الإدارة باتخاذ قرار بهدم المنزل أو حدوث اضطرابات في الأمن فتتدخل الإدارة بالحفاظ على الأمن . ومثال الثانية وجود وظيفة أو وظائف شاغرة ترغب الإدارة في شغلها وتقديم الطلبات وتوفر الشروط من بعض الأشخاص يجعلها تصدر قراراً بالتعيين . وتقدم أحد الموظفين طلباً للتقاعد يجعل الإدارة تصدر قراراً بإحالته إلى التقاعد . وهكذا ، فلابد أن توجد حال قانونية أو واقعية سابقة على كل قرار إداري وخارجة عنه تسوغ إصداره ، فالسبب عنصر موضوعي خارجي من شأنه أن يسوغ صدور تلك القرارات .
وقد أكدت هذه القاعدة المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها : "أن الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأسباب وفي هذه الحال تحمل قراراتها على القرينة العامة التي تقضي بافتراض وجود الأسباب الصحيحة لهذه القرارات وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك"(18) .
وهناك فرق بين السبب والتسبيب ، إذ أن التسبيب هو ذكر أسباب القرار صراحة ، وإن كانت القاعدة العامة كما ذكرنا سابقاً ، توجب أن يكون لكل قرار إداري سبب معين ، فإن الإدارة غير ملزمة – كأصل عام- بذكر أسباب القرار الإداري صراحة إلا إذا ألزمها القانون بذلك . على أنه إذا ألزم القانون الإدارة بضرورة تسبيب قراراتها فيجب عليها أن تذكر هذا السبب صراحة مثل حال رفض منح تراخيص حمل الأسلحة أو سحبها أو إلغائها ، وإن لم تكن الإدارة ملزمة بذكر سبب القرار وذكرته مع ذلك فيتعين أن يكون هذا السبب صحيحاً .(19)
وعلة وجوب أن يكون لكل قرار إداري سبب تراجع إلى طبيعة الدور الذي تقوم به الإدارة باعتبارها إحدى السلطات القائمة بوظيفة من وظائف الدولة ، وأن رجل الإدارة عند قيامه بمهامه لا يمارس حقاً بل وظيفة ، ومن ثم فهو ملزم أن يعمل في حدودها وفيما يفرضه القانون من قيود ، كما أن الهدف الذي يسعى إليه متعلق بالمنفعة العامة .
وهنالك فرق أيضاً بين سبب القرار الإداري والغاية منه ، فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب "إساءة استعمال السلطة(20) أو الانحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره(21) ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانه مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأفراد أو التعسف في استعمال الحق .
ومن صور إساءة استعمال السلطة :
-أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .
– قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .
– عندما تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .

نوفل بوركت انا ابحث في إطار الدكتوراه حول اركان القرار الإداري هل من مساعدة

اتصل بي في الفايسبوك ( roitriste) حتى ارسل لك بعض الملفات حول القرارا الاداري

التحرير الاداري خاص بالمدراء الجدد 2024.

ا[COLOR="Black"]لتحـــــــــــــرير الإداري

تعريف: يعتبر التحرير الإداري عملية
الكتابة للوثائق والمراسلات والنصوص والتعليمات وفق صيغة إدارية ورسمية
باستخدام أسلوب فني متميز.

التحرير الإداري يستخدم الأسلوب الإداري
الذي يتميز عن باقي الأساليب الأخرى بخصائص خاصة بالإدارة باعتبار ها مرفق
عام وصاحب سلطة، يتعين اختيار المصطلحات الخاصة و التعبير المطلوب حتى تكون
الوثيقة المحررة مفهومة وواضحة من أجل تحقيق هدف الإدارة.

تعد وثائق إدارية جميع المراسلات والمحررات والمستندات التي تتعامل بها الإدارة
فيما بينها وبين الجهات الأخرى كالأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية.

ويمكن حصر هذه المحررات فيما يلي:
1-المراسلات: وتلجأ إليها الإدارة عندما تريد التعامل أو الاتصال أو
المخاطبة (كالرسالة، والإعلان والمذكرة والبلاغ البرقية، والاستدعاء
……..الخ

2- الوثائــــــق: تتعلق بأحداث الإدارية ونشاطها وهي تُعرف بوثائق السرد الإدارية (كالتقرير وعرض حال والمحضر)

3-النصـــــوص:
وتعتبر وسيلة من وسائل تعتمد عليها الإدارة أثناء ممارسة نشاطها القانوني
تجاه الأشخاص (كالمرسوم، القرار، المقرر…………الخ)
الأســـــــــــــــــــلوب الإداري

Le style Administratif

يعتبر
الأسلوب الإداري طريقة للتعبير كتابة بلغة سهلة ودقيقة ومميزة مستندة من
نصوص منظمة للإدارة باعتبارها صاحبة سلطة وتعمل لتحقيق مصالح للجمهور وعلى
هذا الأساس يتميز الأسلوب الإداري بما يلي:

1- احترام النظام التسلسلي :
Le respect de la hiérarchie

يقوم التنظيم الإداري على التسلسل في الوظائف والرتب
(رئـيس ـــــــــــــــــــ (Supérieur
(مرؤوس ــــــــــــــــــــ Subordonné )

وهنا يترجم في عملية التحرير من خلال الكتابات الإدارية بحيث نستطيع القول أن هناك لغة خاصة بالرئيس ولغة المرؤوس.
فالرئيس هو الذي :يأمر il ordonne
يلاحظ il constate
يطلب il demande

بينما المرؤوس: يرجو il prie
يقترح il propose يقدم عرض il rend compte

2-المسؤوليةLa responsabilité

يعتبر مبدأ المسؤولية من أهم الأسس بالنسبة للإدارة فالأعمال والمحررات الإدارية يقوم بها أشخاص لهم اختصاص في ذلك.
فاستعمال
ضمير المتكلم المفرد (أنا ــــــ (Je مطلوب كما أن السلطات تستعمل ضمير
الجمع (نحن ــــ Nous) للتعظيم في حالة تحرير العقود والوثائق ذات الأهمية
كالشهادات.

3الموضوع-ية: L’objectivité

إن الإدارة في خدمة الجمهور وتعمل لفائدة الصالح العام في حياد وموضوعية وهذا يلزم المحرر
الإداري اجتناب كل التعابير العاطفية والتحكمية .
مثلا : يسرني ، يفرحني ، ""J’ai le plaisir
يؤسفني ،""J’ai le regret
يؤلمني …

4-[COLOR="Red"]المجاملة:Courtoisie[/COLOR

باعتبارالمحرر الإداري موضوعي ومسؤول يجب عليه أن يراعي شعور المواطنين وخاصة في
طلباتهم اليومية، وهذا باستخدام عبارات من شأنها أن تبقى الآمال ولا تقطع
صلة المواطن بالإدارة.

مثلا:" ليس بإمكاننا حاليا…"
" لقد أخذت علما بطلبكم وسوف لن يفوتني…"
" عندما تسمح الظروف…"

5-الدقة: Précision

يجب
على المحرر الإداري أن يذكر بدقة جميع الوثائق الثابتة وبذالك يكون دقيقا
في المعلومات التي يعطيها وأن يكون واضحا في المعنى والعرض الذي يريد
الوصول إليه الفرد، لأن الإدارة تستعمل عبارات من القانون الإداري أو
المالي أوالجبائي والتي يجب على المحرر الإداري معرفتها.

مثلا:"رسالتكم رقم…"، "..بتاريخ…" ، "…المتعلقة…"
بدلا من: " رسالتكم التي أرسلتموها في الشهرالمنصرم…"

6-الإيجـــــــاز:La Concision

يجب
على المحرر الإداري أن يعبر عن فكرة معينة بأقل ألفاظ ممكنة وذلك بتجنب
التكرار والعبارات التي تفيد التأويل والتفسير فلا إضافة ولا حذف.

7-الحذر: La Prudence

يجب
على الإداري أن يكون حذرا حتى لا يقع في الخطأ لأنه مجال للخطأ في الإدارة
وهذا معناه الدقة في التعبير وهذا باستعمال لغة بسيطة وواضحة.

8-استعمال الضمير المجهول لإخفاء مصدر الخطأ:

"لوحظ لي…" "Ma été donné de constater…"
"أخبرت بكذا…" " "J’ai été saisi par…
"ألفت انتباهي…" "Mon attention a été attiré par…"
9-صيغ الخاتمة: Formule de conclusion

"في الخلاصة…" "En conclusion… "
"أخيرا…" "En fin…"
"في نهاية الأمر…" "En définitif (ve)…"
"وبالتالي…" "En conséquence…"
"وعليه…" "…َ"A cet effet
"أرجوكم…" "Je vous prie…"
"سأولي أهمية كبرى…" " Je donnerai la grande importance…"
"أروكم السهر…" "Je vous prie"
"تقبلوا…" ""Veuillez….
المراســـــــــــــــــلة الإدايــــــــــــــــــــــــــة:

تعتبر
المراسلة طريقة للتخاطب والاتصال، وهي تحتل مكانة هامة في النشاط الإداري
بحيث تمكن المصالح العمومية من الاتصال مع بعضها البعض مع الأفراد وباقي
المؤسسات الأخرى وكما تساعدها على تبليغ قراراتها والإدلاء برأيها واستلام
وثائقها.
تتم المراسلة عادة بواسطة الرسالة أو البرقية إلا أن هناك أشكال مبسطة للمراسلة كالمذكرة، وجدول الإرسال والإعلان….الخ

الرسالة الإدارية الشخصية أو ذات الطابع الشخصي:

ويقصد بها الرسالة الصادرة عن الإدارة وهي موجهة إلى أجهزة غير حكومية (أشخاص اعتبارية خاصة ـــ الشركات، الجمعيات……..).
أو إلى أشخاص طبيعيين (الأفراد)(1).
وهي
بدورها تخضع إلى عدد من قواعد التحرير الإداري المذكورة أدناه في الأسلوب
الإداري والصيغ الإدارية، إلا أنها تختلف عن الرسالة الإدارية بين المصالح
في بيانين هامين هما:

1-صيغة التسمية والنداء أو المخاطبة : Formule d’appel

يجب
ذكر اسم ولقب المخاطبة بالرسالة وعنوانه تحت صفة المرسل في أسفل الوثيقة
في الجزء الذي يقابل التوقيع فالنسبة للأفراد تكون صيغة المخاطب كما يلي:
سيدي المدير Monsieur le directeur
سيــــدتي Madame
سادتي Messieurs
وبالنسبة لمسئولي المؤسسات والأجهزة غير الحكومية تكون صيغة
المخاطبة كما يلي:
سيدي المدير Monsieur le directeur
سيدي الرئيس Monsieur le président
2-صيغة المجاملة:

ننهي
الرسالة الإدارية ذات الطابع الشخصي دائما بعبارة تنفيذ التحية والاحترام
والتقدير تعبيرا عن صلة الإدارة بالمواطنين لأنها في خدمتهم وتكون عبارة
المجاملة مناسبة لصفة وجنس المخاطب
ويكون ذلك كما يلي:
أرجو أن تتقبلوا، سيدي تحياتي الخالصة
أرجوكم، سيدي المدير، أن تتفضلوا أسمى عبارات التقدير.
تقبلوا، سيدي تحياتنا.
(1)-المادة
26من المرسوم -88-131بتاريخ 04/07/88المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن تتحد
الإدارة أي إجراء من شأنه أن يساعد قدر الإمكان على استعمال سبل البريد
والهاتف في علاقتها بالمواطنين.
الرسالة الإدارية بين المصالح :
هي
الرسالة المتبادلة بين مصلحتين عموميتين، أي تلك التي يوجهها رئيس مصلحة
عامة إلى رئيس مصلحة عامة أخرى ومن دائرة مركزية إلى دائرة مركزية أو من
دائرة مركزية إلى مصلحة خارجية .
ويتطلب هدا النوع من الرسائل تجسيد ما
ذكرناه في الأسلوب الإداري والصيغ الإدارية مع مراعاة الشكل المطلوب
للرسالة بذكر كل البيانات الواجب إظهارها في هذا الإطار كما أنها تحتوي على
صيغة المجاملة لأنها بين رئيسي مصلحتين عموميتين.

الصيغ الإداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
Formules administratives

يلجأ
المحرر الإداري إلى استعمال عدد من المفردات والعبارات والمصطلحات والصيغ
الإدارية التي من شأنها تسهيل مهمة المحرر والقارئ معا لكونها تستجيب
للضرورات الإدارية وتتسم بفروق تعبيرية دقيقة.
وهذا معناه أن لغة خاصة
بالإدارة الأمر الذي يحتم على المحرر الإداري معرفتها والتعود على
استعمالها مع مراعاة الدقة والوضوح والإيجاز حتى تكون محرراته مفهومة
وواضحة وسنشير إلى بعض الأمثلة:

صيغ التقديم :
Formules d’introduction :

– ردا على رسالتكم…………………..بتاريخ………….. ………….
………En réponse a votre lettre N°…………………..du

………………………………………….. ………..J’ai l’honneur
– تبعا لمكالمتكم الهاتفية بتاريخ ……………………………………..
……… Suite a votre communication téléphonique du

– خلال الزيارة التي قمتم بها لمصالحي بتاريخ ……………………
Lors de la visite que vous avez effectue a mes services du………………………………………

– طبقا للأمر رقم 06-03 بتاريخ 15يوليو 2024 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي يشرفني ………………………………..
Conformément a l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2024 portant statue de la fonction publique j’ai l’honneur…
بدون التذكير بالمرجع:
– يشرفني أن أخبركم ………………………………………….. .
J’ai l’honneur de vous informer…………………………..
-يشرفني أن أحيل إليكم……………………………………… ……………….

J’ai l’honneur de vous transmettre………………………..

– يشرفني أن أعرض عليكم……………………………………… ………..
J’ai l’honneur de vous exposer…………………………..
تقديم الرسائل بين المصالح :

هناك جملة من البيانات يجب إظهارها في هذه الرسالة وتجعل منها شكلا مميزا كما تساعد هذه البيانات على فهم السريع للرسالة.

1-الدمغةEn tête

هو ذلك البيان الذي يظهر في أعلى الصفحة بوضوح وبكامل الحروف والذي يشير إلى اسم الدولة والنظام الرسمي لها مثال:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2-الطابع: : Timbre

وهو يحتوي عادة على :
-اسم الوزارة
-اسم المديرية أو الولاية
-اسم المديرية أو القسم أو الدائرة أو البلدية
-اسم المديرية الفرعية أو المصلحة أو المكتب.

3-الرقم الترتيبي أو رقم التسجيل :
Référence du document

هو
رقم التسجيل الوثيقة عند الإرسال مع إضافة اختزال بيانات التي تفيد أقرب
الجهات الإدارية المصدرة للرسالة مع ذكر سنة الإصدار ويكون ذلك في سطر واحد
يفيد مرجع الوثيقة .
مثال: رقم 101/م.م/م د/م ت.ب /07

4-المكان والتاريخ:
: Lieu et date
مكان
وتاريخ إصدار الرسالة من الأمور الهامة في النشاط الإداري ومن أهم العناصر
الأساسية التي تعطي للرسالة الصفة الرسمية وتبين تاريخ سريان مفعولها
وحساب الآجال القانونية المتعلقة بالآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن
ذالك.
ويجب كتابة ذلك بكل وضوح وفي عبارة واحدة
مثال: البيض في 02 نوفمبر 2024

5- صفـــة المرسل إليـــه: E xp- Dest

لا تشتمل الرسالة الإدارية بين المصالح عل صيغــة التسميـــة بل ذكر صفة من المرسل والمرسل إليه ( الاسم الوظيفي أو الرتبـــة).
وفي بعض الأحيان الجهة المختصة فعلا في ذكر الموضوع كما يمكن إضافة بيان يفيد الواسطــة ( تحت إشراف s/couvert )
مثـــال: رئيس المجلس الشعبــي البلدي
إلى
السيد والي الولاية
تحت إشراف
السيد رئيس الدائرة.

6- الموضوع: Objet

نشير
في هذا البيان في عبارة أو جملة وجيزة ومفيدة المسألـــة المطروحة في
الرسالــة على شكل عنوان يفيد المعنى العام للرسالة المحررة.

7- المرجـــع: Référence

يكون هذا البيان مباشرة تحت الموضوع للتذكير بالوثائق السابقـــة التي يرجع إليها في الرسالة المطروحة أي ما يستند عليه في ذلك.
مثـــال: منشور رقم 1005 بتاريخ 20/09/2017 المتعلق بـ…

8- الأوراق المرفقـــة: Pièces –Jointes:

نشير في هذا البيان إلى الوثائق والمستندات التي ترفق بالرسالة مع ذكر طبيعتها وعددها.

9- تصميم الرسالـــة: Le corps de la lettre:

وهو
عرض الموضوع في شكل نص تحتوي على فقرات منتظمة ومنسجمة أين يتم تفصيل
الموضوع وتحليله مع مراعاة ما تم ذكره في الأسلوب الإداري والصيغ الإدارية
وهو يحتوي على مقدمة وعرض وخاتمة في شكل نص منسجم ومتكامل بحيث يكون هناك
مدخل للموضوع بصفة وجيزة مع ربطها بالعرض لفصل المسألة المطروحة مع مراعاة
التوازن بين مختلف أجزاء هذا العرض وحسب الأهمية والترتيب المنطقي للأفكار
مع دخول إلى الخاتمة في شكل وجيز يفيد النتائج أو الإجراءات المقترحــة.

10- التوقيـــــع: Signature

يفيد
التوقيع عنصر السلطة والاختصاص معا، وهو الذي يضفي الصفة الرسمية على
الرسالــة أو الوثيقــة الإدارية، ويحمل المسؤولية للموظف صاحب الوثيقة كما
يؤكد التوقيع صحة الوثيقة المكتوبــة وصدقها.
لا يوقع الرسالة الإدارية
إلا الموظف الذي له اختصاص في ذلك أو الذي يتلقى تفويضا أو أمرا بذلك وهذا
ما يجب إظهاره في بيانات التوقيع.
ويحتوي التوقيع على بيانات خاصة حتى يكون صحيحا
– صفــة المسؤول.
– صيغــة التفويض، التفويض – بأمر – نيابة عن…
– الإمضاء.
– الاسم واللقب.
– ختم الإدارة.

أنواع الرسائــــل الإداريـة
تختلف الرسائل الإدارية بين المصالح باختلاف المواضيع التي تدخل في نشاط الإدارة ويمكن ذكر أهمها كما يلي:

– رسالة التعليمـــات Lettre D’instruction
– رسالة الإعــــلام Lettre D’information
– رسالــة الإجابــة Lettre de la réponse
– رسالــة التذكيــر Lettre de Rappel
– رسالـــة الاقتراح Lettre de proposition
– رسالــــة الإحالة Lettre de transmission
– رسالة الإفادة بالاستلام Lettre D’accuse de Réception
– الرسالة الاستشاريــة Lettre de consultation

هذه
الرسائل شائعة الاستعمال لا تختلف من حيث الشكل ولا من حيث البيانات،
الواجب إظهارها كما يجب أن تتبع فيها كل ما ذكرناه في الأسلوب الإداري
والصيغ الإدارية.
وثائــــق السرد الإداريــــــــة
هناك جملة من الوثائق الإدارية تحددها الإدارة لها علاقة بنشاطها كأن تسجل كل الأحداث والوقائع التي تحدث في هذه الوثائق المسماة.

* المحضــــر P . V : Procès Verbal
* التقريـــــر Rapport
* عـرض حــال Compte-rendu

1-
المحضـــر: هو وثيقة إدارية تسرد فيها الأحداث والوثائق من عون مكلف أو
محلف أو مؤهل أو مختص لذكر وقائع اجتماع معين وهو يمتاز بالقوة في الثبات.

2-
التقريــــر: هو وثيقة إدارية تمكن المرؤوس من تقديم عرض للرئيس عن قضية
معينة بكامل التفاصيل مع تقديم الاقتراحات بغية الحصول على الموافقة أو
اتخاذ التدابير.
3- عرض حــال: هو وثيقة إدارية ينقل فيها المرؤوس وقائع
ما قصد لترك أثر مكتوب، ولا يشتمل على اقتراحات كالتقرير، الغرض منه اطلاع
المسؤول عن الحادث أو الواقعــة.
المحضــــــــــر
تعريــف: المحضر هو سرد كتابي يقوم به المحرر، مما رآه أو سمعه، أو أحس به أثناء قيامه بواجبه بكل موضوعية.
محرر المحضر شخص ذو صلاحيات، أو وظيفة محددة مثل: دركي أو شرطي، أو قاضي التحقيق أو مدير ذو مؤسسة ما.
للمحضر قيمة قانونية، ولهذا لابد أن يحمل توقيعا محددا، وهذا ينطبق على جميع الأشخاص ومنهم الشهود والخصوم.

أنــواع المحاضــر: ثمة نوعان رئيسيان من المحاضر:
1.
المحاضر المتعلقة بالشؤون الخاصة، مثل: محضر مباحثات أو مداولات مجلس
الإدارة، محضر جمعية عامة للمساهمين، محضر التحكيم بين مؤسستين، ومحضر
الإجراءات التأديبية … الخ.
2. المحاضر المتعلقة بالشؤون العمومية، مثل: ضبط مخالفة لقانون ما، محضر التحقيق والذي يشرف على تحريره قاضي التحقيق.

شروط تحرير المحضــــر:
على محرر المحاضر أن يحرص على تحقيق الشروط الآتية في أي محضر يحرره:
• سرد تفاصيل الحدث كما وقعت …./….
• الالتزام بأقصى قدر من الموضوعية والتمحيص.
• تحري أكبر درجة من الدقة في استعمال الألفاظ والمصطلحات وتركيب العبارات.
• نقل الحدث بأمانة وعدل ونزاهة (توخي الموضوعيــة).
[/COLO
R]

انت مشكور على المجهود واصل وفقك الله إلى مايحبه ويرضاه .

بارك الله فيك أخي فارس .الجيريا

بارك الله فيك أخي فارس .

________"مشكور أخي"___________

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب الجيريا
انت مشكور على المجهود واصل وفقك الله إلى مايحبه ويرضاه .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي معسكر الجيريا
بارك الله فيك أخي فارس .الجيريا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب الجيريا
بارك الله فيك أخي فارس .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يحيى18 الجيريا
________"مشكور أخي"___________

URL=https://www.up-00.com/]الجيريا[/url

و الله اسم عل مسمى .

و الله انت تستحق هذا الشرف أخي محمد [color="lime"]فارس[/color] .

بارك الله فيك على هذه المواضيع التي أقل ما

نقول عنها رائعة .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamma76 الجيريا
و الله اسم عل مسمى .

و الله انت تستحق هذا الشرف أخي محمد [color="lime"]فارس[/color] .

بارك الله فيك على هذه المواضيع التي أقل ما

نقول عنها رائعة .

بارك الله فيك الكريم هذا واجبنا اخي نحو بعضنا البعض وان شاء الله انتظر مني المزيد

بورك فيك اخي على هذه الاعمال المفيدة اتمنى لك التوفيق

شكرا على الجهد المبذول لقد علمتنا أسلوب المراسلة الإدارية.

[quote]اشكرا على هذا الموضوع القيم والمفيد في نفس الوقت كما يستحق اي (هذا الموضوع )الملامة الكاملة جزاك الله كل خير[ /quote]

بورك فيك اخي على هذه الاعمال المفيدة اتمنى لك التوفيق

العقد الاداري والصفقة العمومية 2024.

السلام عليكم و رحمة الله

العقود الإدارية
1 ــ تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود
-2 الأركان :
ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية
ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب: هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية / العقود التجارية .
3 تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام (الدولة أواحد أشخاص القانون العام) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة .
4 شروط العقد الإداري :
الرضا.
ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع.
ـ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه.
ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .
ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .
ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .
5 أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ ( عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم :ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات

جـ) عقد أداء الخدمات :وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات

الصفقات العمومية :
1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .

2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
– يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
– يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
– يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
– يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
– يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
– الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .

طرق إبرام الصفقات العمومية :
أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .

ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.
3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة
2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة
5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية
ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل
* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين
*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .
بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.

الملف الاداري و كيف السبيل لرؤيته 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخوتي في الله

اريد انموذج لطلب خطي يتضمن طلب مراقبة ملفي الاداري ؟

اريد انموذج لطلب خطي يتضمن طلب غياب لمدة اسبوع لسبب يخصني ؟

و بارك الله فيكم اجمعين

في اعتقادي لا يوجد طلب لمثل ها النوع من الطلبات لان مراقبة الملف او الاطلاع عليه ليس من اختصاص صاحب الملف لكن من طرف الادارة
اما فيما يخص الغياب هناك مطبوعة خاصة بالغياب تحصل عليها من قبل المدير و املائها

التوثيق الاداري والمحاسبة المالية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حمل من هنا https://www.gulfup.com/X95qlc8axheccsg

https://www.gulfup.com/X6vavi8uz031v
خاص بالمطعم

السلام عليكم.اخي الكريم والله فرحت بعودتك الى المنتدى الدنيا مازالت بخير اتمنى لك كل الخير.ان المنتدى من غيركم.مظلم.كيف حالك اخي الكريم.كيف حال سكان الصحراء الكرام.والله اشتقت لكم .بارك الله فيك عن الموضوع .

الجيريا

بارك الله فيك اخي الكريم على هذا العمل المهم الذي يحتاجه كل مدير جديد

استفسار حول المتصرف الاداري 2024.

السلام عليكم
اتمنى ان تفيدوني بكل ما يتعلق بمنصب متصرف اداري من
-مهام
– حقوق والواجبات المتعلقة بالمنصب
– التصنيف الجديد
– راتب في التصنيف الجديد مع الغاء المادة 87 مكرر
– كل ما يتعلق بالترقية

يصنف 12
يتقاضى 30.545.00 دج
المردودية 17.800.00 دج كل 3 أشهر
يستفيد من الترقبات فب الدرجات حسب لجنة المداولات 2 سنة و نصف المدو القصير أو 3 سنوات المدو المتوسط أو 3 سنوات و نصف المدى الطوبل
بعد 3 سنوات أو أكثر يستفيد من منصب عالي حسب الإدارة التي يعمل بها
بعد 5 سنوات له الحق في المشاركة في منصب متصرف إداري رئيسي صنف 14
يعمل المتصرف الإداري كل ما هو إداري.

الله يستر ظلم كبير

salamo 3alikom khawti 3andi question un juriste f sonalgaz 9adach yokhlos ? salaire de base ta3o 9adach
w les prime 9adach? w esque yetla3 f le grade ?

عاجل جدا ارجو المساعدة التعسف الاداري في نقل موظف 2024.

اخوتي الكرام ذا سمحتم المترجمون ينتمون الى الاسلاك المشتركة كالاداريين و المحاسبين فهل بالضرورة نقلهم الى الادارة لممارسة عملهم ام يمكن ان يكون مكتبهم في مصلحة اخرى في نفس المؤسسة ارجو لمن له دراية بالقانون ان يعطيني الجواب و بارك الله فيك، ارجو المساعدة في القريب العاجل ارجو ان تفيدوني حول هذا التعسف الاداري في تحويل الموظفين حسب مزاجهم، انا اعمل في مؤسسة عمومية و حاليا قسم النشاطات منذ بداية العمل و بعد الاهمال الاداري الواقع في الادارة و تسلط المسؤولين تم تقرير تحويلي الى قسم الادارة دون غيري من المترجمين بحجة انه اصحاب السلك المشترك تابعون للادارة

اين اجابتكم اخوتي الكرام انه امر عاجل

عاجل جدا ارجو المساعدة التعسف الاداري في نقل موظف 2024.

اخوتي الكرام ذا سمحتم المترجمون ينتمون الى الاسلاك المشتركة كالاداريين و المحاسبين فهل بالضرورة نقلهم الى الادارة لممارسة عملهم ام يمكن ان يكون مكتبهم في مصلحة اخرى في نفس المؤسسة ارجو لمن له دراية بالقانون ان يعطيني الجواب و بارك الله فيك، ارجو المساعدة في القريب العاجل ارجو ان تفيدوني حول هذا التعسف الاداري في تحويل الموظفين حسب مزاجهم، انا اعمل في مؤسسة عمومية و حاليا قسم النشاطات منذ بداية العمل و بعد الاهمال الاداري الواقع في الادارة و تسلط المسؤولين تم تقرير تحويلي الى قسم الادارة دون غيري من المترجمين بحجة انه اصحاب السلك المشترك تابعون للادارة

مسابقة توظيف المتصرف الاداري === جديد 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
تنظم المحافظة الالسامية لامازغية مسابقة توظيف رتبة متصرف اداري
عدد المناصب 2
المستوى و الشهادات :
شهادة الليسانس التعليم العالي في التخصصات التالية:
العلوم القانونية والادارية،
العلوم الاقتصادية،
العلوم المالية،
العلوم التجارية،
علوم التسيير،
العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
علم الاجتماع،ماعدا تخصص علم الاجتماع التربوي،
عام النفس، تخصص العمل والتنظيم،
علوم الاعلام والاتصال ماعدا الصحافة المكتوبة والسمعي البصري،
العلوم الاسلامية تخصص الشريعة وقانون.

عنوان اداع الملفات :

المحافظة السامية للأمازيغية
مديرية الإدارة العامة
المديرية الفرعية للموارد البشرية والرقمنة
19، شارع مصطفى الوالي (كلود ديبيسي سابقا) الجزائر