بعد اجراء عملية الاسقاط للممتلكات التابعة للمؤسسة.
كيف يتم تسجيل المبالغ العائدة من جراء الاسقاظ والتي تقدر ب10% من مبلع البيع .
وفي أي بند تصرف
السلام عليكم
اضافة الى سؤال زميلي
عندي سؤال اخر : كيفية المطالبة بدفع الاتلافات
تقع المسؤولية على عاتق من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شكرا
إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
– إذا حطم أو فقد أو سرق
– إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)
إجراءات الإسقاط :
1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
Coolقيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:
نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى
تحويل المنقــــــــــــــولات:
ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية
السلام عليكم
اضافة الى سؤال زميلي عندي سؤال اخر : كيفية المطالبة بدفع الاتلافات تقع المسؤولية على عاتق من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شكرا |
يتم الاتفاق على قيمة الاتلافات بمجلس التنسيق الاداري وعند وقوع الاتلاف من طرف التلاميذ ينجز المراقب العام وصل اتلاف ويرسله الى المقتصد الذي يقوم بعملية التحصيل للمبلغ من ولي التلميذ ولا يجب المبالغة في قيمة الاتلافات لان القصد منها ليس تعويض الضرر بل القصد هو التربية والوقاية والتحسيس
شكرا أستاذنا الفاضل على هذه الردود القيمة..
وبارك الله فيك..
كما قال القائد: أنت في القمة