تعريفه : هو التوقف الجماعي عن العمل بصفة إرادية وحضر من طرف موظفي المصالح الإقتصادية يهدف الضغط على وزارة التربية الوطنية بقصد إجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم أو إيجاد حلول لنزاع قائم بينهم ، وهو وسيلة للدفاع عن مصالح م م الإقـ ، أو تدعيم مصالح م م الإقـ لم يتم الوفاء بها من طرف وزارة التربية الوطنية ويجب ان يكون للاضراب أسباب معينة و أن يكون سببه إجتماعيا أو إقتصادية ، فالاضرابات ذات الاغراض السياسية غير مشروعة ، إلا اذا أثرت القرارات السياسية على مصالح العمال الإجتماعية والإقتصادية كالتأثير على القدرة الشرائية للعمال.
*** الأساس القانوني لحق الإضراب ***
يستند هذا الحق الى عدة مصادر قانونية داخلية دستورية منها وخارجية دولية ،في النظم الديموقراطية على وجه اخص ، مع تحديد كيفية ممارسته بالقوانين المنظمة له ، وكرسه الدستور الجزائري في دساتير 1989 و1996 والقوانين الإقتصادية والإجتماعية لا سيما قانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب حسب المادة 24 منه.
***التنظيم القانوني لحق الإضراب***
وهي مجموعة الأحكام القانونية المنظمة لكيفية ممارسة حق الإضراب ، بصفته حقا ودون تعسف ، مع حماية صالح موظفي المصالح الإقتصادية و وزارة التربية الوطنية.
***أحكام وشروط شرعية الاضراب***
وضع قانون 90-02 مجموعة ضوابط إجرائية لحق الاضراب
1- ألا يشرع في الإضراب إلا بعد إستنفاد كل وسائل التسوية الودية : المادة 24 من قانون 90-02 وهي الوسائل القانونية المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من نفس القانون ، فالاضراب ليس غاية ولا وسيلة بل أداة ضغط في حال فشل وسائل التسوية الوقائية والعلاجية الداخلية والخارجية.
2- صدور قرار الاضراب من أغلبية موظفي المصالح الإقتصادية : أي صدوره بطريقة ديموقراطية من مجموعة الموظفين مبعيدا عن أي ضغط ، وفي إطار جمعية عامة يحضرها على الاقل نصف الموظفين م الإقـ ، ويصدر قرار الجوء الى الإضراب عن طريق إقتراع سري مباشر بأغلبية الموظفين الحاضرين حسب المادة28 من القانون سالف الذكر.
3- منح وزارة التربية الوطنية مهلة إخطار قبل الشروع في الإضراب :
فلا يجوز اللجوء الى الإضراب مباشرة دون اخطار وزارة التربية الوطنية بالقرار مع منحه مهلة بين تاريخ القرار وتاريخ تنفيذ القرار بالإضراب ويحدد عن طريق الإتفاقات الجماعية وعند إنعدام الإتفاق بين الطرفين فلا تقل المدة عن 08 ايام من تاريخ الاشعار المسبق لوزارة التربية الوطنية حسب المادة 30 من القانون 90-02 ، وإلا أعتبر الإضراب غير شرعي .وتعتبر المدة الممنوحة فرصة
لوزارة التربية الوطنية لمراجعة مواقفه وإيجاد الحلول.
4- عدم عرقلة حرية العمل وضمان سلامة وسائل واماكن العمل:
فلا يمكن التعسف من طرف العمال في هذا الحق وتعطيل عمل الفئات غير المعنية بالإضراب أو
إحتلال أماكن العمل بالقوة وعرقلة السير العادي لمصالح وزارة التربية الوطنية حسب المادة 35 من القانون 90-02 ، وإلا أعتبر الأمر من قبل الأخطاء المهنية الجسيمة عند الاضرار بالآلات والوسائل الى جانب المسؤولية التأديبية والمسؤولية المدنية والجزائية .
لتحميل قانون الاضراب
https://www.dgfp.gov.dz/texte/a08.pdf
منقووووووووووووووووووووووووووووول
بارك الله فيك اخي ………….على الافادة .
هل من جداول للمناوبة في المدارس