تم الحصول على البراءة عن تهمة ترك الاسرة المادة 330 ق.ع و ذلك بعد التكليف المباشر من طرف الزوجة وفق المادة337
وقد جاء في المنطوق في الدعوة العمومية البراءة وفي الدعوة المدنية الرفض لعدم التاسيس
تم استئناف الحكم من طرف النيابة دون الطرف المدني(الزوجة)
السؤال: هل للطرف المدني المطالبة بالتعويضات رغم انه لم يقم بالاستئناف
ام انه عند استئناف الدعوة العمومية يتم اليا استئناف الدعوة المدنية
مع العلم ان المحاكمة تمت بحضور جميع الاطراف